منتديات قفصة
التسجيل يمكّنك من دخول كافة الأقسام و المساهمة فيها، و يتم تفعيل عضويتك بالعودة الي بريدك الإلكتروني والضغط على رابط التفعيل
منتديات قفصة
التسجيل يمكّنك من دخول كافة الأقسام و المساهمة فيها، و يتم تفعيل عضويتك بالعودة الي بريدك الإلكتروني والضغط على رابط التفعيل
منتديات قفصة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مشروع مرسوم انتخاب المجلس التأسيسي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 2831
تاريخ التسجيل : 24/01/2010

مشروع مرسوم انتخاب المجلس التأسيسي Empty
مُساهمةموضوع: مشروع مرسوم انتخاب المجلس التأسيسي   مشروع مرسوم انتخاب المجلس التأسيسي Icon_minitimeالأربعاء 13 أبريل 2011 - 16:46

تم يوم الخميس 17 مارس الجاري أثناء اجتماع الهيئة العليا لتحقيق أهداف
الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي لأول مرة توزيع مشروعي
مرسومين على أعضاء الهيئة يتعلق الأول بإحداث الهيئة العليا المستقلة
للإنتخابات ويتعلق الثاني بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي لمناقشتها وتقديم
الملاحظات بالإضافة أو بالحذف.
إنّ رئيس الجمهورية المؤقت، باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي
والانتقال الديمقراطي المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011.
وبعد الاطلاع على رأي الوزير الاول، يصدر المرسوم الآتي نصه:

الفصل 1: ينتخب اعضاء المجلس الوطني انتخابا عاما حرا مباشرا وسريا، وفق مبادئ التعددية والنزاهة والشفافية.
تتولى هيئة عليا مستقلة للانتخابات الاشراف والرقابة على العملية الانتخابية، ويضبط أمر تركيبتها ومهامها وفروعها.

الباب الاول: الناخب

القسم الاول: شروط الناخب

الفصل 2: يتمتع بحقّ الإنتخاب جميع التونسيات والتونسيين البالغين من
العمر ثماني عشرة سنة كاملة والمتمتعين بالجنسية التونسية وبحقوقهم المدنية
والسياسية والذين لم تشملهم أي صورة من صور الحرمان المنصوص عليها أدناه.
الفصل 3: يمارس الناخب حقّ الإقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنية.
الفصل 4: لا يتمتع بحقّ الانتخاب
1. العسكريون الممتهنون والعسكريون مدة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان
قوات الأمن الداخلي حسبما وقع تعريفها بالفصل الرابع من القانون عدد 70
لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات
الأمن الداخلي كما وقع تنقيحه.
2. الأشخاص المحكوم عليهم جرّاء جناية أو جنحة بأكثر من ستة اشهر سجنا دون تأجيل لتنفيذ ولم يستردوا حقوقهم.
3. المفلسون الذين لم يستردوا حقوقهم.
4. الأشخاص الذين هم في حالة حجر.
5. الأشخاص الذين تمت مصادرة أموالهم اثر ثورة 14 جانفي 2011.

القسم الثاني: قائمات الناخبين

الفصل 5: تضبط قائمة الناخبين بالنسبة لكل بلدية ولكل معتمدية بالنسبة
للمناطق غير البلدية، على أساس قاعدة المعطيات الوطنية لبطاقات التعريف
الوطنية، ويتم توزيع الناخبين على أساس عنوان الإقامة المدرج ببطاقة العريف.
تقوم البعثات التونسية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج بضبط ومراجعة
قائمات الناخبين بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج والمسجلين بها وذلك
حسب الشروط والكيفية الواردة بهذا النص تحت مراقبة الهيئة العليا المستقلة
للانتخابات المنصوص عليها بالفصل الاول اعلاه.
ويتولى رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المختصّ تلقي الشكاوى
المتعلقة بضبط قائمات الناخبين والبتّ فيها، ويعلم وجوب الهيئة العليا
المستقلة للانتخابات بكل الشكاوى ومآلها.
الفصل 6: تودع قائمة الناخبين بمقرّ البلدية أو المعتمدية ومن حق كل ناخب الاطلاع عليها.
يقع نشر قائمة الناخبين على الموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الفصل 7: يقوم رئيس البلدية او المعتمد بتعليق قائمة الناخبين وذلك تحت
مراقبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتتضمن القائمة المحينة
الناخبين الذين تمّ ترسيمهم او شطب أسمائهم.
تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاعلان بواسطة وسائل الإعلام
المكتوبة والسمعية والمرئية عن حلول وانتهاء اجل التعليق والطعون طبقا
للاحكام الواردة بهذا النص.
الفصل 8: يمكن الترسيم بقائمات الناخبين بعد الدعوة لإجراء الانتخابات وذلك بالنسبة الى:
ـ العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي في صورة فقدانهم لهذه الصفة.
ـ الأشخاص الذين يتوفر فيهم شرط السن القانونية بعد آجال الترسيم.
ـ الاشخاص الذين رفع عنهم الحجر.
ـ الأشخاص الذين صدر لفائدتهم حكم بات يقضي بترسيمهم بقائمات الناخبين.
ـ التونسيون المقيمون بالخارج والموجودون بالتراب الوطني في فترة الانتخابات.
ولا يقع الترسيم الا اذا قدّم من يهمهم الامر طلبات كتابية في ذلك الى
مركز البلدية او الى المعتمدية مصحوبة بوثائق الإثبات اللازمة عشرة ايام
قبل يوم الاقتراع على اقل تقدير ويتمّ تعمير مطبوعة معدة للغرض تسلم نسخة
منها للمعني بالامر بعد التثبت من هويته. وتعلم البلدية او المعتمدية
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بذلك.
الفصل 9: يقع الشطب من قائمات الناخبين على:
ـ اسم الناخب الذي توفي وحال ترسيم الوفاة.
ـ أسماء العسكريين مدة قيامهم بواجبهم العسكري.
ـ أسماء الأشخاص الذين ثبت انهم فقدوا اهلية التصويت.
ـ كما يتمّ التشطيب بطلب كتابي من الناخب الراغب في ترسيمه في غير القائمة المرسم بها على أن يدلي بما يفيد طلب ترسيمه بقائمة أخرى.
الفصل 10 : تحمل مصاريف اعداد قائمات الناخبين وإشهار مراجعتها على حساب الهيئة العليا المستقلة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه.

القسم الثالث : النزاعات المتعلقة بالترسيم بقائمات الناخبين

الفصل 11 : تعرض النزاعات المتعلقة بقائمات الناخبين على الهيئة
الفرعية للانتخابات المختصة التي تبت في المسألة في اجل اقصاه ثمانية ايام.
الفصل 12 : يقع الاعتراض على ضبط قائمات الناخبين بمكتوب مضمون الوصول
مع الإعلام بالبلوغ. ويحتوي الاعتراض اما على طلب ترسيم اسم او طلب شطبه.
ويعتبر تاريخ ايداع المكتوب مضمون الوصول تاريخ تقديم الاعتراض.
الفصل 13 : يمكن للاطراف المعنية وللسلط الإدارية الطعن في مقررات
الهيئة استئنافيا لدى المحكمة الابتدائية ذات الاختصاص الترابي، في
تركيبتها الثلاثية، وتكون القرارات الصادرة عنها باتة.
يقع الطعن في اجل خمسة ايام من إعلام المعنيين بالأمر بهذا القرار.
تبت المحكمة الابتدائية في القضية خلال خمسة ايام من تاريخ تعهدها بها.
تعفى من الطابع الجبائي جميع الرسوم العدلية الخاصة بالمادة الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي وتسجل مجانا.

الباب الثاني : الترشح

القسم الاول : شروط الترشح

الفصل 14 : يترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي من كان :
- تونسيا مولودا لاب تونسي أو لأم تونسية.
-بالغا من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة على الاقل يوم تقديم ترشحه.
- ناخبا.
الفصل 15 : تقدم الترشحات على أساس مبدإ التناصف بين النساء والرجال
على ان يتم ترتيب المرشحين صلب القائمات على أساس التناوب. وإن تعذر ذلك
تحتوي وجوبا كل قائمة بالنسبة للدوائر التي يخصص لها اكثر من مقعدين على مترشحة على الاقل.
الفصل 16 : لا يمكن للاشخاص الآتي ذكرهم الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي الا بعد تقديم استقالتهم من المهام المكلفين بها :
- أعضاء الحكومة
- الولاة .
-القضاة .
- المعتمدون الأولون والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد.
الفصل 17 : لا يمكن الجمع بين عضوية المجلس الوطني التأسيسي ومباشرة
الوظائف المسندة من طرف دولة اجنبية أو منظمة دولية يتقاضى أصحابها أجورا
من مال هذه الدولة أو هذه المنظمة.
الفصل 18 : لا يمكن الجمع بين العضوية بالمجلس الوطني التأسيسي ومباشرة
وظائف عمومية غير انتخابية يتقاضى اصحابها اجورا من الدولة او من الجماعات
المحلية او من المؤسسات العمومية او من المنشآت العمومية او من الشركات
ذات المساهمات العمومية المباشرة او غير المباشرة.
كما لا يمكن الجمع بين العضوية بالمجلس الوطني التأسيسي ومباشرة خطة
تسيير بالمؤسسات العمومية او المنشآت العمومية او خطة تسيير او مراقبة
بالشركات ذات الطابع المالي المحض والتي تسعى لدى العموم للادخار والقروض.
الفصل 19 : يحجر على كل عضو بالمجلس الوطني التأسيسي ان يقبل خلال
مدة مباشرة وظائفه خطة في احدى المؤسسات او المنشآت العمومية المشار اليها
بالفصول السابقة من هذا النص.
الفصل 20 : لا يمكن تعيين عضو بالمجلس الوطني التأسيسي لتمثيل الدولة
او الجماعات المحلية في هياكل المنشآت العمومية المشار اليها اعلاه وذلك
بصرف النظر عن احكام الفصول السابقة من هذا النص.
الفصل 21 : يحجر على كل عضو بالمجلس الوطني التأسيسي ان يذكر اسمه
متبوعا بصفته تلك أو أن يخول ذلك في كل اشهار يتعلق بمشاريع مالية أو
صناعية أو تجارية.
الفصل 22 : كل عضو بالمجلس الوطني التأسيسي كان عند انتخابه في حالة من
الحالات التي لا يمكن الجمع بينها وبين العضوية بالمجلس، يعتبر مستقيلا
من وظائفه بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات.
ويمكن ان يوضع في حالة عدم مباشرة اذا كان يشغل وظيفة من الوظائف العمومية ولا تنطبق هذه الاحكام على الاعوان المتعاقدين .
وكل عضو بالمجلس الوطني التأسيسي يقع تكليفه اثناء نيابته بمسؤولية او
بوظيفة منصوص عليها بالفصول من 16 الى 20 من هذا النص او يقبل اثناء
النيابة مسؤولية لا يتسنى الجمع بينها.

القسم الثاني: تقديم الترشحات

الفصل 23: تقدم القائمة المترشحة في دائرة انتخابية تصريحا ممضى من كافة المترشحين ينص على:
1 – تسمية القائمة المقدمة.
2 – بيان قائمات الناخبين المرسم بها المترشحون.
ويرفق التصريح بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل مترشح.
الفصل 24: تقدم قائمات المترشحين الى الهيئة الفرعية للانتخابات
المختصة، محررة في نظيرين على الورق العادي قبل خمسة واربعين يوما من يوم الاقتراع.
ويحفظ نظير بالهيئة الفرعية للانتخابات على ان يسلم وجوبا للمصرح وصل
وقتي.ويسلم الوصل النهائي خلال الاربعة ايام الموالية لايداع التصريح اذا
كانت القائمة المقدمة مطابقة لأحكام هذا المرسوم.
الفصل 25: لا يمكن اسناد نفس التسمية الى عدة قائمات انتخابية ولا انتماء عدة قائمات لحزب واحد، في نفس الدائرة الانتخابية.
ويكون عدد المترشحين بكل قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة المعنية.
الفصل 26: يمنع الترشح ضمن اكثر من قائمة انتخابية، وفي اكثر من دائرة انتخابية.
الفصل 27: لا يمكن سحب الترشحات الا قبل 48 ساعة من انتهاء الأجل المعين
لتقديمها، ويسجل الاعلام بالسحب وفق نفس اجراءات التصاريح بالترشح.
الفصل 28: في صورة رفض ترسيم قائمة يتم الطعن في قرار الرفض امام
المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا، والتي تنظر في النزاع في خلال خمسة
ايام.ويمكن الطعن استئنافيا في قرارتها في اجل ثمان واربعين ساعة امام
الهيئة القضائية العليا للنزاعات الانتخابية التي تبت في المسألة في اجل
اربعة ايام.وتكون قرارات هذه الهيئة باتة.

الباب الثالث: الاقتراع

الفصل 29: تتم دعوة الناخبين بأمر،ويصدر هذا الامر شهرا قبل يوم الاقتراع على الاقل.
مدة الاقتراع يوم واحد ويكون يوم احد.

القسم الاول:طريقة الاقتراع

المقترح 1:
الفصل 30: يقع انتخاب اعضاء المجلس الوطني التأسيسي عن طريق الاقتراع على الافراد بالاغلبية في دورتين.
يتم التصويت حسب الدوائر الانتخابية.
يتم تحديد الدوائر الانتخابية بأمر باقتراح من الهيئة العليا المستقلة
للانتخابات على أساس قاعدة سكانية تتمثل في خمسين ألف ساكن للعضو الواحد.
الفصل 31: لا يعلن فوز المترشح من الدورة الاولى من الانتخاب الا اذا
تحصل على الاغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة.
الفصل 32: في حالة عدم حصول اي من المترشحين في الدائرة على الاغلبية
المطلقة من الاصوات المصرح بها، يقع تنظيم دورة ثانية لا يتقدم فيها الا
المترشحان الاول والثاني في الترتيب على مستوى الدائرة.ويتم تنظيم الدورة
الثانية بعد خمسة عشر يوما بالنسبة للدوائر التي لم يفز فيها اي مترشح من
الدورة الاولى.
الفصل 33: يتم التصريح في الدورة الثانية بفوز المترشح الفائز بأغلبية
الاصوات.وفي حالة التساوي بين المترشحين يتم التصريح بفوز المرشح الأكبر سنا.

المقترح الثاني:
الفصل 30: يضبط عدد اعضاء المجلس الوطني التأسيسي وعدد المقاعد المخصصة
لكل دائرة انتخابية على قاعدة نائب بالنسبة لكل ستين الف ساكن.ويسند مقعد
اضافي للدائرة كلما تبين بعد تحديد عدد المقاعد المخصصة لها ان عملية ضبط
عدد النواب تفضي الى بقية تفوق ثلاثين الف ساكن.
ويضم المجلس الوطني التأسيسي اعضاء يمثلون التونسيين بالخارج يضبط طريقة تمثيلهم بأمر.
الفصل 31: يجري التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتم توزيع المقاعد
في مستوى الدوائر على اساس التمثيل النسبي مع الاخذ بأكبر المتوسطات.
الفصل 32: يجري التصويت حسب دوائر انتخابية، وتكون كل ولاية دائرة او
عدة دوائر على ان يكون العدد الادنى للمقاعد المخصصة لكل دائرة اثنان
والعدد الاقصى اربعة.
ويتم تقسيم الدوائر بأمر يتخذه رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الفصل 33: يختار الناخب احدى القائمات المترشحة دون شطب او مساس بترتيب المترشحين.
الفصل 34: اذا لم تتقدم الى الانتخابات الا قائمة واحدة، فإنه يصرح بفوزها مهما كان عدد الاصوات التي تحصلت عليها.
الفصل 35: اذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتم في مرحلة
اولى توزيع المقاعد على اساس الحاصل الانتخابي.ويتم تحديد هذا الحاصل بقسمة
عدد الاصوات المصرح بها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة.ويسند الى
القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل
الانتخابي.وتسند المقاعد الى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها عند
تقديم الترشحات.
اذا بقيت مقاعد لم توزع على اساس الحاصل الانتخابي، فإنه يتم توزيعها على اساس اكبر المتوسطات على مستوى الدائرة.
ويتم تحديد متوسط كل قائمة بقسمة عدد الاصوات التي حصلت عليها على عدد
المقاعد التي اسندت لها في المرحلة الاولى مع اضافة مقعد افتراضي.
اذا تساوت متوسطات قائمتين او اكثر يقع تغليب القائمة التي حصلت على
اكبر مجموع من الاصوات.وفي حالة تساوي مجموع الاصوات يتم تغليب المترشح الاكبر سنا.

القسم الثاني: الحملة الانتخابية

الفصل 36: تخضع الحملة الانتخابية إلى المبادئ الأساسية التالية:
1 ـ حياد الإدارة وبيوت العبادة ووسائل الإعلام العمومي.
2 ـ شفافية الحملة الانتخابية من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها.
3 ـ المساواة بن جميع المترشحين.
4 ـ احترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم.
الفصل 37: تحجّر الدعاية الانتخابية في :
ـ بيوت العبادة
ـ الإدارات العمومية
الفصل 38: يحجّر على كلّ عون من أعوان السلطة العمومية أن يوزع أوراق
التصويت أو برامج المترشحين أو مناشيرهم ويمنع استعمال وسائل ومعدات
الإدارة في الدعاية الانتخابية لأحد المترشحين أو القائمات المترشحة.
الفصل 39: الاجتماعات العمومية الانتخابية حرّة غير أنه يجب إعلام
الهيئة الانتخابية الفرعية بها كتابيا قبل انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
تخضع الاجتماعات العمومية الانتخابية إلى الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بحرية الاجتماع والتجمع.
الفصل 40: يجب أن يكون لكل اجتماع مكتب يتركب من شخصين على الأقل
يختارهما المترشح أو القائمة المترشحة، مهمته حفظ النظام والحرص على حسن
سير الاجتماع ويمكن للمكتب أن يحلّ الاجتماع إذا رأى ضرورة لذلك، كما يمكن
له عند الاقتضاء الاستعانة بالقوة العامة.
الفصل41: لا يمكن لأي معلقة انتخابية لمترشح أو لقائمة مترشحين أن تتضمن علم الجمهورية التونسية أو شعارها.
الفصل 42: يحجّر توزيع الأوراق والمناشير وغيرها من الوثائق يوم الاقتراع.
الفصل 43: تخصصّ السلطة الإدارية طيلة الحملة الانتخابية أماكن معينة ومساحات متساوية لوضع الاعلانات الانتخابية لكل قائمة.
يحجّر كلّ تعليق خاص بالانتخابات خارج هذه الأماكن وفي المساحات المخصصة لبقية القائمات.
وتسهر الهيئة الفرعية للانتخابات على احترام هذه الأحكام، ولها أن تأمر السلطة الإدارية بإزالة كل تعليق مخالف للأحكام السابقة.
الفصل 44: يرخص للمترشحين استعمال وسائل الإعلام الوطنية دون سواها
لحملاتهم الانتخابية وتسهر الهيئة العليا للإعلام والاتصال على تنظيم
استعمال وسائل الإعلام على أساس المبادئ المشار إليها بالفصلين الأول
والسادس والثلاثون أعلاه. وتتخذ لهذا الغرض التدابير اللازمة.
الفصل 45: تفتتح الحملة الانتخابية قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما.
وتنتهي الحملة الانتخابية في كل الحالات قبل يوم الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.
الفصل 46: على كلّ حزب أو قائمة مترشحين فتح حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية.
لا يمكن تمويل الحملة الانتخابية من خلال اللجوء إلى مصادر تمويل أجنبية مهما كان نوعها ومصدرها.
اقتراح 1:
يمكن لمترشحي القائمات تمويل حملاتهم الانتخابية بواسطة مصادر تمويل
خاصة وذاتية وذلك في حدود سقف أعلى يضبط من قبل الهيئة العليا المستقلة
للانتخابات.
اقتراح 2: يمنع التمويل الخاص للحملات الانتخابية.
الفصل 47: تخصّص لكلّ قائمة منحة بعنوان مساعدة عموميّة على تمويل
الحملة الانتخابية، وذلك على أساس مقدار مالي لكل ألف ناخب على مستوى الدائرة الانتخابية.
وبين العضوية ، يقع التصريح بإعفائه وجوبا الا اذا استقال من تلقاء
نفسه.ويقع التصريح بالاستقالة او الاعفاء الوجوبي من طرف المجلس الوطني التأسيسي.

القسم الثالث: مكاتب الاقتراع

الفصل 48: تعيّن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائمة ومواقع مكاتب
الاقتراع لكل بلدية او عمادة ويعلن عنها لعموم الناخبين بواسطة اعلانات
تعلق بمراكز الولايات والمعتمدية ومكاتب العمد والبلديات وذلك سبعة أيام
على الاقل قبل يوم الاقتراع.
لا يقلّ عدد الناخبين في مكتب واحد عن ثماني مائة بالنسبة الى البلديات التي يساوي او يتجاوز عدد الناخبين فيها سبعة الاف.
لا يجوز ان يكون موقع مكاتب الاقتراع في محالات تابعة لحزب سياسي او لمنظمة غير حكومية.
تعيّن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من بين الناخبين رئيسا لكل
مكتب اقتراع وعضوين لمساعدته، ولا يمكن اختيار أعضاء مكتب الاقتراع من بين المترشحين.
الفصل 49: يجب ان يحضر بالمكتب كامل أوقات الاقتراع عضوان على الأقلّ من أعضاء المكتب.
لكل مترشح الحقّ في الحضور بالمكتب كامل أوقات الاقتراع وله ان يعيّن ممثلا عنه او من ينوبه لمراقبة العملية الانتخابية.
ويمكن للهيئة ان توافق على تعيين ملاحظين لمراقبة سير الانتخابات.
يقع إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كتابيا ثلاثة أيام قبل يوم
الاقتراع على الأقل بأسماء الممثلين ونوابهم والملاحظين. ويسلم وصل في ذلك
من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويعين الممثلون ونوابهم من بين الناخبين المسجلين بقائمات الناخبين.
ويمكن للممثلين او نوابهم تدوين ملاحظاتهم حول سير عملية الاقتراع ضمن
مذكرة ترفق وجوبا بمحضر عمليات الاقتراع. ويتمّ التنصيص بهذا المحضر على
ذلك وعلى مدد حضور الممثلين او نوابهم بمكتب الاقتراع ومغادرتهم له.
الفصل 50: يتعين على كلّ رئيس مكتب، بعد انتهاء عملية الاقتراع ضبط قائمة الناخبين الذين باشروا التصويت.
يحجّر على أعضاء مكتب الاقتراع حمل شارات تدلّ على الانتماء السياسي،
وينسحب هذا التحجير على ممثلي المترشحين ونوابهم. ويسهر رئيس المكتب على احترام هذا التحجير.
ويبتّ أعضاء المكتب في كافة النزاعات التي تطرأ أثناء عمليات الانتخاب وينصّ عليها بمحضر الجلسة.
الفصل 51: يتولى رئيس المكتب المحافظة على النظام داخل مكتب الاقتراع،
ويجوز له عند الاقتضاء تعليق عمليات الاقتراع. ولا يمكن وضع أية قوة مسلحة
بقاعة الاقتراع دون استئذانه.
وللرئيس أن يأذن بأن يخرج من القاعة من يتعمد من الناخبين التشويش أثناء الاقتراع.
وعلى الناخب مغادرة مكتب الاقتراع حالما يقوم بعملية التصويت وتحجّر جميع المناقشات والمفاوضات داخل المكتب.
لا يمكن لأي ناخب الدخول لقاعة الاقتراع إن كان حاملا لأي نوع من أنواع الأسلحة.
الفصل 52: تقوم الدولة بطباعة أوراق التصويت.
توضع بكلّ مكتب اقتراع وعلى طاولة معدّة لهذا الغرض أوراق التصويت.
يتعيّن على كلّ قائمة مترشحة اختيار رمز عند تقديم الترشح من بين الرموز
التي تقدمها لها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ويكون الاختيار حسب
أولوية تقديم الترشحات ، ويسلّم وصل في ذلك.
الفصل 53: يتعيّن وضع صندوق انتخاب بكل مكتب اقتراع.
ويجب أن يكون لكل صندوق منفذ واحد لوضع ورقة التصويت.
وفي الساعة المعينة لابتداء عمليات الاقتراع يفتح رئيس المكتب بحضور
كافة أعضاء المكتب ومن حضر من النواب عن المترشحين والملاحظين، صندوق
الاقتراع ويتحقق أن هذا الصندوق فارغ ثم يغلقه بكوبتين أو بقفلين يبقى أحد
مفتاحيهما لديه والمفتاح الآخر لدى أكبر أعضاء المكتب سنا.
الفصل 54: يدلي الناخب عند دخوله قاعة الاقتراع ببطاقة التعريف الوطنية
ويقع التثبت من اسمه ولقبه وعنوانه وعدد بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ إصدارها.
ثم يتناول بنفسه من فوق منضدة مخصصة لهذا الغرض ورقة تصويت ودون أن
يغادر قاعة الاقتراع يدخل وجوبا الخلوة ليقوم بالتصويت بوضع علامة (*) أمام القائمة التي يختارها.
ثم يعود الناخب لدى مكتب التصويت ويتثبت رئيس المكتب من أنه لا يحمل إلا
ورقة تصويت واحدة، يضع الناخب بنفسه ورقة التصويت في الصندوق.
وبعد إتمام عملية الاقتراع يمضي الناخب بقائمة الناخبين أمام اسمه ولقبه.
ولكلّ ناخب دخل القاعة قبل الوقت المعين لنهاية الاقتراع ممارسة حقه في التصويت.
الفصل 55: كل ناخب يجهل القراءة والكتابة أو مصاب بسقوط واضح يمنعه من
القيام بنفسه بمختلف عمليات التصويت المنصوص عليها بالفصل السابق، يخوّل له
الاستعانة على ذلك بناخب يختاره بنفسه من غير المترشحين ويحجر التصويت بالوكالة.

القسم الرابع: الفرز

الفصل 56: عند الانتهاء من عمليات التصويت يباشر المكتب حالا الكشف عن عمليات الاقتراع.
وتجري عمليات الكشف علانية.
يفتح الصندوق بحضور الممثلين او نوابهم المنصوص عليهم بالفصل 49 من هذا
النص. وفي صورة تغيب بعضهم او كلهم يتمّ التنصيص على ذلك بمحضر عمليات
الاقتراع المذكور بالفصل 49 من هذا النص.
ويحصى ما بالصندوق من أوراق تصويت فان كان عددها يفوق عدد الامضاءات او
يقل عنها فانه ينصّ على ذلك بمحضر الجلسة ثم بعد معاينة عدد أوراق التصويت
يأذن الرئيس بالشروع في عمليات الفرز.
الفصل 57: يباشر أعضاء المكتب وظيفة فرز الأصوات ويضاف لهم عند الاقتضاء
فارزون اضافيون يعيّنهم رئيس المكتب من بين الناخبين الحاضرين وذلك للحصول
على العدد الكافي من منضدات الكشف عن نتائج الانتخاب.
وفي كل منضدة يخرج أحد الفارزين ورقة التصويت ويسلمها مطوية الى فارز
اخر فيتلو مضمونها بصوت عال ويتولى فارزان آخران على الاقل تسجيل الاصوات
التي يتحصل عليها مختلف المترشحين ويسجلانها في آن واحد بأوراق الفرز المهيأة لهذا الغرض.
وعند انتهاء عمليات الكشف عن نتائج التصويت يسجل الفارزون بأوراق الفرز
عدد الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح ثم يذيلونها بإمضاءاتهم ويسلمونها
الى رئيس المكتب مع أوراق التصويت.
وان حصل خلاف بين الفارزين الاثنين في شأن منح صوت الى مترشح فان هذا
الصوت لا يأخذ بعين الاعتبار. وبعد الإمضاء بورقة التصويت واعطائها عددا
رتبيا تسلم الى المكتب ليبتّ فيها اثر انتهاء عمليات الكشف.
الفصل 58: تلغى:
ـ كل ورقة تصويت غير التي وضعها مكتب التصويت على ذمة الناخبين.
ـ كل ورقة تصويت تحمل علامة او تنصيصا يعرف بالناخب.
ـ كل ورقة تصويت بها تعويض او زيادة مترشح او مترشحين.
ـ كل ورقة بيضاء.
الفصل 59: يضبط المكتب نتيجة الاقتراع بجمع النتائج التي احتوت عليها
أوراق الكشف التي تولت تحريرها جماعات الفارزين ويضيف الى كل مترشح الاصوات
التي يراها راجعة اليه بعد البت في الاوراق المشكوك في امرها:
الفصل 60: تعيّن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقرار قبل يوم
الاقتراع مكتبا مركزيا بالنسبة الى كل دائرة انتخابية ولا يمكن اختيار
المكتب المركزي من ضمن مكاتب الجمع.
وتقوم مكاتب الجمع بجمع نتائج الاقتراع الواردة عليها من مكاتب التصويت
التابعة لها وبتحرير محضر في ثلاثة نظائر يقع امضاؤه من طرف كل اعضاء المكتب.
وتوكل الى المكتب المركزي مهمة جمع نتائج الاقتراع الواردة عليه من
مكاتب الجمع ان وقع تعيينها او من كامل مكاتب الاقتراع التابعة للدائرة ان
لم يقع تعيين مكاتب جمع. كما توكل الى المكتب المركزي مهمة ترتيب المترشحين
وتحرير محضر في ثلاثة نظائر يقع امضاؤه من طرف كل اعضاء المكتب.
ويقع تركيب المكتب المركزي ومكاتب الجمع طبقا لأحكام الفصل 47 من هذه المرسوم.
وتجمع كافة وثائق الاثبات بسعي من رؤساء مكاتب الاقتراع او من رئيس او
رؤساء مكاتب الجمع ان وقع تعيينها او من رئيس المكتب المركزي وتودع لدى
للهيئة العليا للانتخابات.
الفصل 61: يسجل بمحضر عمليات الاقتراع المحرر في ثلاثة نظائر عدد
الاصوات التي احرز عليها كل مترشح او قائمة (حسب المقترح 1 او 2) بمكتب
التصويت والعدد النهائي للأصوات المصرح بها مع بيان عدد الناخبين المرسمين
بقائمة الناخبين، كما ينص المحضر على عدد الاوراق الملغاة التي لا تؤخذ
بعين الاعتبار في نتائج الكشف وتلحق هذه الاوراق بالمحضر مع بقية الاوراق
الاخرى المتضمنة للأصوات المصرح بها.وتسلم كل هذه الوثائق حالا الى مكتب
الجمع او الى المكتب المركزي ان لم يوجد مكتب الجمع.
وبعد الانتهاء من عملية الفرز يعلق في كل مكتب اقتراع محضر عمليات الاقتراع.
كما تنشر النتائج التفصيلية للانتخابات في الموقع الالكتروني للهيئة العليا للانتخابات.
ويمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان تعين بقرار قبل يوم
الاقتراع وبالنسبة الى كل دائرة انتخابية مكتب جمع او عدة مكاتب جمع كما
تعين مكاتب التصويت التابعة لكل مكتب جمع.ولا يمكن اختيار مكاتب الجمع من
بين مكاتب التصويت.
الفصل 62: يمكن لكل مترشح او لممثله ان يراقب جميع عمليات الفرز وحساب
الاصوات في جميع المحلات التي تجرى فيها هذه العمليات كما له ان يطالب
بترسيم جميع الملاحظات والاحتجاجات والاعتراضات الخاصة بهذه العمليات، اما
قبل التصريح بنتيجة الاقتراع او بعده وذلك بمحضر الجلسة.
الفصل 63: تحمل المصاريف الناتجة عن الاقتراع على حساب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنصوص عليها بالفصل الاول.

الباب الرابع: الإعلان عن النتائج


الفصل 64: تولى الهيئة العليا للانتخابات الإعلان الأوّلي لنتائج الانتخابات.
الفصل 65: يمكن الطعن أمام الهيئة القضائية العليا للنزاعات في نتائج
الانتخابات، في اجل ثمان وأربعين ساعة من الإعلان الأولي عن النتائج.
الفصل 66: تصرّح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد البتّ في جميع
الطعون المتعلقة بالنتائج، أو بعد انقضاء أجل الطعن إذا لم تقدّم اي طعون،
بنتائج الانتخابات النهائية، وذلك بقرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية ويدرج بالموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الباب الخامس الجرائم الانتخابية

الفصل 67: كلّ شخص يستعمل اسما منتحلا او صفات منتحلة او تصريحات او
شهائد مدلسة أو يخفي عند الاقتراع حالة حرمان نص عليها القانون أو يتقدم
للاقتراع بأكثر من مكتب اقتراع بالنسبة لنفس الانتخابات، يعاقب بالسجن لمدة
تتراوح بين الشهر والستة أشهر وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا.
الفصل 68: يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار:
أولا: كل من تعمد ادراج اسم في قائمات الناخبين أو اهمال إسم على خلاف أحكام هذا المرسوم.
ثانيا: كل من أفشى سرّا يتعلق باختيار اي ناخب دون رضاه.
ثالثا: كل من يتعمد التأثير على الناخبين او ارهابهم سواء داخل مكتب الاقتراع او خارجه.
الفصل 69: يعاقب بالسجن مدّة لا تزيد عن الثلاث سنوات وبخطية قدرها ثلاث آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين:
اولا: كل من يتعمد اختلاس او أتلاف قائمة الناخبين او صندوق الاقتراع او اوراق التصويت.
ثانيا: كل من يتعمد تدليس او احتجاز محاضر الاقتراع.
ثالثا: كل من اخلّ بحرية الاقتراع باستعمال العنف او التهديد به.
ويمكن بالإضافة الى ذلك ان يحرم مرتكب الجرائم المنصوص عليها بالفصول 67، 68، 69، من ممارسة حقوقه السياسية مدة خمس سنوات.
الفصل 70: كل مخالفة لاحكام الفصلين 38 و39 من هذا المرسوم يعاقب
مرتكبها بخطية تتراوح بين مائة وعشرون دينارا وخمسمائة دينار علاوة على
حجز الاوراق وغيرها من الوثائق الموزعة.
الفصل 71: لا يجوز لاي مترشح ان يتلقى من جهة اجنبية بصفة مباشرة او غير مباشرة اعانات مادية مهما كان نوعها وعنوانها.
وكل مخالفة لاحكام هذه الفقرة ينجر عنها :
1ـ معاقبة المعني بالامر بالسجن من عام الى ثلاثة اعوام وبخطية
تتراوح بين ثلاثة آلاف وعشرة آلاف دينار او باحدى العقوبتين فقط.
2ـ الفقدان الآلي حال صدور الحكم بالادانة لصفة المترشح او لصفة المنتخب اذ وقع الإعلان عن نتائج الاقتراع.
ويسقط حق اثارة الدعوى على اساس هذا الفصل بمضي خمس سنوات على تاريخ التصريح بنتائج الانتخابات.
الفصل 70 : ينشر هذا النص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره.


عدل سابقا من قبل Admin في الأربعاء 13 أبريل 2011 - 18:19 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://gafsajeune.ahlamontada.com
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 2831
تاريخ التسجيل : 24/01/2010

مشروع مرسوم انتخاب المجلس التأسيسي Empty
مُساهمةموضوع: رد: مشروع مرسوم انتخاب المجلس التأسيسي   مشروع مرسوم انتخاب المجلس التأسيسي Icon_minitimeالأربعاء 13 أبريل 2011 - 17:02

مشروع مرسوم… متعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات


إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف
الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 6
لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011،

وبعد الإطلاع على رأي الوزير الأول،

يصدر المرسوم الآتي نصه:

الفصل 1: أحدثت هيئة عمومية مستقلة تدعى «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات».

الفصل 2: تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات تعددية، نزيهة، شفافة وديمقراطية.

تتمتع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. وتلحق مصاريفها بحساب مفتوح
بإسمها. ويتولى رئيس الهيئة إدارة هذا الحساب بمراقبة عضويين من دائرة
المحاسبات وخبير محاسب.

تعفى نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية ومن الأحكام المتعلقة بالصفاقات العمومية.

الفصل 3: تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإشراف والرقابة على العمليات الانتخابية.

ولهذا الغرض تسهر على:

ـ تطبيق القانون الانتخابي للمجلس الوطني التأسيسي.

ـ اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية.

ـ إعداد روزنامة الانتخابات.

ـ ضبط قائمات الناخبين.

ـ ضمان حق الاقتراع لكل المواطنات والمواطنين.

ـ ضمان حق الترشح لكل من تتوفر فيه هذه الصفة حسب الشروط القانونية المتعلقة بالموضوع.

ـ قبول مطالب الترشحات للانتخابات.

ـ تنظيم الحملات الانتخابية على أساس المساواة بين كل المترشحين.

ـ تنظيم حملات تحسيسية من أجل حث المواطنات والمواطنين على المشاركة في الانتخابات.

ـ مراقبة العملية الانتخابية يوم انعقاد الانتخابات ومتابعة عملية الاقتراع والفرز.

ـ تعيين المراقبين والملاحظين التونسيين والدوليين في مكاتب الاقتراع وتمكينهم من أداء مهامهم في شفافية وبكل حياد.

ـ إعلان النتائج الأولية الانتخابات.

ـ إعداد تقارير حول سير الانتخابات.

الفصل 4: تتكون الهيئة العليا للانتخابات من:

1 ـ هيئة مركزية.

2 ـ هيئات فرعية على مستوى الدوائر الانتخابية يقع إنشاؤها وفقا لهيكلة تضبطها الهيئة المركزية.

الفصل 5:ـ تضم الهيئة المركزية عشرة أعضاء يقع تعيينهم بأمر:

ـ ثلاثة أعضاء يمثلون السلك القضائي العدلي والمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات.

ـ عضو تقترحه الهيئة الوطنية للمحامين.

ـ عضو تقترحه هيئة الخبراء المحاسبين.

ـ عضوين يمثلان المنظمات غير الحكومية المختصة في مجال الانتخابات.

ـ ثلاثة من الأساتذة الجامعيين.

الفصل 6: يشترط لعضوية اللجنة ما يلي:

ـ صفة الناخب.

ـ الجنسية التونسية.

ـ خبرة في مجال الانتخابات.

ـ النزاهة.

الفصل 7: لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة و:

ـ العضوية في الحكومة.

ـ الولاة والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد.

ـ رئاسة مجلس إدارة مؤسسة عامة.

ـ المترشحون لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي.

ـ المنتمون الى الأحزاب السياسية.

لا يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة، خلال مدة ولايتهم، القيام بأي عمل أو نشاط يتعارض وحياد الهيئة واستقلاليتها.

تقرر الهيئة إنهاء عضوية العضو في حال مخالفته الواجبات المنصوص عليها أعلاه، وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة.

الفصل 8: يتمتع رئيس الهيئة وأعضاؤها بالحصانة ضدّ التتبعات المدنية والجزائية في ما يتعلق بممارسة مهامهم.

الفصل 9: يترأس الهيئة رئيس يمثلها لدى الغير، ويتم تعيينه بأمر بعد انتخابه من قبل أعضاء هيئتها المركزية.

يساعد الرئيس في القيام بمهامه نائب رئيس وكاتب عام.

الفصل 10: تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو من ثلثين من أعضائها. وتعقد اجتماعاتها بحضور نصف أعضائها على الأقل.

تتخذ قرارات الهيئة المركزية بالتوافق، وإن تعذر بأغلبية الحاضرين. ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات.

الفصل 11: يكون للهيئة العليا المستقلة
للانتخابات ميزانية خاصة، ويمكن للهيئة قبول المساعدات الدولية بعد إعلام
رئيس الجمهورية بمصدر هذه المساعدات.

ويقع نشر التقرير المالي للهيئة بعد انتهاء عمليات الانتخابات.

الفصل 12: يكون للهيئة العليا جهاز إداري ومالي وفني وأمني، يتم اختياره بكل حرية من طرف الهيئة العليا، ويخضع الى سلطتها المباشرة.

تعد الهيئة نظامها الداخلي الذي ينظم سير عملها.

الفصل 13: تصدر الهيئة الوطنية تقريرا حول سير الانتخابات ينشر وتوضع نسخ منه على ذمة العموم.

الفصل 14: ينشر هذا النص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://gafsajeune.ahlamontada.com
 
مشروع مرسوم انتخاب المجلس التأسيسي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مرسوم انتخاب المجلس الوطني التأسيسي الثغرات القانونية والتداعيات السياسية
» مشروع قانون خاص بنظام انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي
» انتخاب المجلس التأسيسي: هل تقلب قائمات النقابيين المعادلة؟
» هل يكون مصطفى بن جعفر الرئيس المؤقت للجمهورية مباشرة بعد انتخاب المجلس التأسيسي؟
» مرسوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ماي 2011 يتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات قفصة :: المنتديات العامة :: إنتخابات المجلس التأسيسي-
انتقل الى: