مشروع مرسوم… متعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف
الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 6
لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011،
وبعد الإطلاع على رأي الوزير الأول،
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل 1: أحدثت هيئة عمومية مستقلة تدعى «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات».
الفصل 2: تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات تعددية، نزيهة، شفافة وديمقراطية.
تتمتع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. وتلحق مصاريفها بحساب مفتوح
بإسمها. ويتولى رئيس الهيئة إدارة هذا الحساب بمراقبة عضويين من دائرة
المحاسبات وخبير محاسب.
تعفى نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية ومن الأحكام المتعلقة بالصفاقات العمومية.
الفصل 3: تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإشراف والرقابة على العمليات الانتخابية.
ولهذا الغرض تسهر على:
ـ تطبيق القانون الانتخابي للمجلس الوطني التأسيسي.
ـ اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية.
ـ إعداد روزنامة الانتخابات.
ـ ضبط قائمات الناخبين.
ـ ضمان حق الاقتراع لكل المواطنات والمواطنين.
ـ ضمان حق الترشح لكل من تتوفر فيه هذه الصفة حسب الشروط القانونية المتعلقة بالموضوع.
ـ قبول مطالب الترشحات للانتخابات.
ـ تنظيم الحملات الانتخابية على أساس المساواة بين كل المترشحين.
ـ تنظيم حملات تحسيسية من أجل حث المواطنات والمواطنين على المشاركة في الانتخابات.
ـ مراقبة العملية الانتخابية يوم انعقاد الانتخابات ومتابعة عملية الاقتراع والفرز.
ـ تعيين المراقبين والملاحظين التونسيين والدوليين في مكاتب الاقتراع وتمكينهم من أداء مهامهم في شفافية وبكل حياد.
ـ إعلان النتائج الأولية الانتخابات.
ـ إعداد تقارير حول سير الانتخابات.
الفصل 4: تتكون الهيئة العليا للانتخابات من:
1 ـ هيئة مركزية.
2 ـ هيئات فرعية على مستوى الدوائر الانتخابية يقع إنشاؤها وفقا لهيكلة تضبطها الهيئة المركزية.
الفصل 5:ـ تضم الهيئة المركزية عشرة أعضاء يقع تعيينهم بأمر:
ـ ثلاثة أعضاء يمثلون السلك القضائي العدلي والمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات.
ـ عضو تقترحه الهيئة الوطنية للمحامين.
ـ عضو تقترحه هيئة الخبراء المحاسبين.
ـ عضوين يمثلان المنظمات غير الحكومية المختصة في مجال الانتخابات.
ـ ثلاثة من الأساتذة الجامعيين.
الفصل 6: يشترط لعضوية اللجنة ما يلي:
ـ صفة الناخب.
ـ الجنسية التونسية.
ـ خبرة في مجال الانتخابات.
ـ النزاهة.
الفصل 7: لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة و:
ـ العضوية في الحكومة.
ـ الولاة والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد.
ـ رئاسة مجلس إدارة مؤسسة عامة.
ـ المترشحون لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي.
ـ المنتمون الى الأحزاب السياسية.
لا يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة، خلال مدة ولايتهم، القيام بأي عمل أو نشاط يتعارض وحياد الهيئة واستقلاليتها.
تقرر الهيئة إنهاء عضوية العضو في حال مخالفته الواجبات المنصوص عليها أعلاه، وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة.
الفصل 8: يتمتع رئيس الهيئة وأعضاؤها بالحصانة ضدّ التتبعات المدنية والجزائية في ما يتعلق بممارسة مهامهم.
الفصل 9: يترأس الهيئة رئيس يمثلها لدى الغير، ويتم تعيينه بأمر بعد انتخابه من قبل أعضاء هيئتها المركزية.
يساعد الرئيس في القيام بمهامه نائب رئيس وكاتب عام.
الفصل 10: تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو من ثلثين من أعضائها. وتعقد اجتماعاتها بحضور نصف أعضائها على الأقل.
تتخذ قرارات الهيئة المركزية بالتوافق، وإن تعذر بأغلبية الحاضرين. ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات.
الفصل 11: يكون للهيئة العليا المستقلة
للانتخابات ميزانية خاصة، ويمكن للهيئة قبول المساعدات الدولية بعد إعلام
رئيس الجمهورية بمصدر هذه المساعدات.
ويقع نشر التقرير المالي للهيئة بعد انتهاء عمليات الانتخابات.
الفصل 12: يكون للهيئة العليا جهاز إداري ومالي وفني وأمني، يتم اختياره بكل حرية من طرف الهيئة العليا، ويخضع الى سلطتها المباشرة.
تعد الهيئة نظامها الداخلي الذي ينظم سير عملها.
الفصل 13: تصدر الهيئة الوطنية تقريرا حول سير الانتخابات ينشر وتوضع نسخ منه على ذمة العموم.
الفصل 14: ينشر هذا النص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره.