في خضم الجدل القانوني والدستوري القائم بين الفاعلين السياسيين والنخب
القانونية وفقهاء القانون الدستوري، حول القانون الانتخابي الخاص بانتخاب
"المجلس الوطني التأسيسي"، المقرر في الرابع والعشرين من جويلية القادم،
أعدّت مجموعة من فقهاء القانون الدستوري، مشروع نص في هذا السياق، يضع تصورا
لكيفية إجراء الانتخابات المقبلة، والنظام الانتخابي الممكن اعتماده خلال
انتخابات المجلس التأسيسي، في ضوء المناقشات المطروحة حاليا بخصوص نظام
القائمات أو نظام الأفراد، أو اعتماد الطريقة النسبية أو غيرها من الأنظمة
المعتمدة في العالم..
ويطرح المشروع الجديد، الذي حصلت "الصباح" على نسخة منه، وتنفرد بالتالي بنشره،
صيغة الاقتراع على الأفراد، التي يرى واضعو هذا النص، أنها الأنسب لتونس في
هذه المرحلة، والأكثر جدوى وتمثيلية للتونسيين بعد ثورتهم التي لم تقدها
زعامات أو أحزاب، ومن ثم من اللازم الاستناد إلى نظام اقتراع يعيد السيادة
للشعب التونسي..
الجدير بالذكر، أن هذا النص، أعده السادة قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري في
الجامعة التونسية، وأحد المتخصصين في النظام الانتخابي، والصادق بلعيد
الأستاذ والفقيه الدستوري وصاجب مؤلفات وكتابات عديدة في هذا السياق، إلى
جانب هيكل بن محفوظ، الجامعي المتخصص بدوره في القانون الدستوري..
وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون، بديباجته التي تعكس المسوغات الأساسية
للمشروع الذي يطرحه أصحابه للنقاش والجدل بين النخب التونسية.
ديباجة
لا شكّ أنّ أهمّ نصّ قانوني ينتظره الجميع اليوم، بعد الإعلان عن القطع
النهائي مع دستور 1 جوان 1959 هو النصّ المتعلق بتحديد نظام انتخاب أعضاء
الجمعية الوطنية التأسيسية فهو الذي سيحدّد عدد أعضاء هذا المجلس، وهو الذي سيكون له بالغ الأثر على تركيبته، وهو الذي سيكون المنطلق لوضع الدستور الجديد.
ومن بين أهم المسائل المطروحة اليوم مسألة تحديد طريقة الاقتراع. وإذا كان
هناك نوع من الاتّفاق في الفقه الدستوري على عدم وجود طريقة اقتراع واحدة
خالية من المساوئ، فإنه من المؤكد اليوم تمكين الشعب صاحب السيادة من
إمكانيات أوسع في الترشح ومن إمكانيات أرحب في الاختيار. ولا يمكن أن يتحقق
مثل هذا الاختيار إلا باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد.
فبإمكان المستقلين الترشح إلى جانب مرشحي الأحزاب، وبإمكان الناخبين اختيار
نوّابهم في الجمعية الوطنية التأسيسية بدون أن يكونوا بالضرورة مرشحين عن الأحزاب.
إن الثورة التونسية لم يقدها أي حزب، بل قام بها الشعب دون قيادة أو زعامة،
فمن حقه أن يختار مرشحيه وأن يختار نوّابه دون ان يكونوا بالضرورة مرشحين
عن أحزاب أو حركات سياسية.
ثم إن تونس لم تعرف منذ انتخاب أعضاء المجلس القومي التأسيسي إلى غاية آخر
انتخابات لأعضاء مجلس النواب سوى الاقتراع على القائمات وهو ما أدى إما إلى
احتكار كامل من قبل الحزب الحاكم لكلّ المقاعد وإما لهيمنة مطلقة لنفس
الحزب وتخصيص بعض المقاعد لعدد من الأحزاب كما تخصص المقاعد أحيانا لضيوف
في قاعات عرض أو لمعاقين داخل بعض وسائل النقل.
كما ان الاقتراع على القائمات، في ظل الأوضاع القائمة في تونس سيؤدي فضلا عن
إقصاء المستقلين إلى تحالفات لن تظهر حقيقتها إلا حين يظهر النواب الجدد
بألوان مختلفة في البداية ولكن تحت عباءة واحدة بعد أن تقاطعت المصالح.
ومن أهم المسائل المطروحة كذلك تحييد الإدارة عن كل العمليات الانتخابية، ففي
حيادها ضمان لنزاهة الانتخابات، ولا يمكن ان يتحقق هذا الحياد بصفة حقيقية
إلا حين توضع الانتخابات تحت إشراف هيئة عليا وحين يقوم القضاء بدوره كاملا
في مختلف العمليات الانتخابية بدءا بالترسيم في القائمات وصولا إلى
الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات.
ولا يمكن أن تكون هذه الانتخابات تجسيدا فعليا لإرادة الشعب التونسي دون تشريك
كامل للناخبين التونسيين المقيمين بالخارج، فأي إقصاء لهم هو إقصاء لحوالي
عشرة بالمائة من الناخبين، لذلك لا بدّ من إيجاد صيغة تمكنهم من المشاركة
الحقيقية في هذه الانتخابات سواء في مستوى الترشح أو في مستوى اختيار
المترشحين.
هذه هي الأسس والمبادئ التي تم الانطلاق واعتمادها في وضع هذا المشروع.
علما أن هذا المشروع لا يحتوي كل التفاصيل ولكنه يتضمن جملة من المبادئ الأساسية التي تبقى في كل الأحوال قابلة للنقاش.
مشروع مرسوم عدد ... لسنة 2011 مؤرخ في .... 2011
يتعلق بتحديد نظام انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية التأسيسية.
- مبادئ أساسية -
إنّ القائم بمهامّ رئيس الجمهوريّة بصفة مؤقّتة ،
بعد الاطلاع على.........................................................
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل 1 : يحدّد هذا المرسوم نظام انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية التأسيسية.
الباب الأول : أحكام عامة
الفصل 2 : الانتخاب عام وحر ومباشر وسري
الفصل 3 : يتمتع بحق الانتخاب جميع التونسيين والتونسيات البالغين من العمر ثمانية عشر عاما كاملة والمتمتعين بالجنسية التونسية.
الفصل 4 : لا يجوز الترسيم بالقائمات الانتخابية : 1- للأشخاص المحكوم عليهم
نهائيا بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا أو بعقوبة أشد. 2- للأشخاص المحكوم عليهم
نهائيا بعقوبة مالية من أجل مخالفة تشريع الشركات أو من أجل مخالفة التشريع
المتعلق بالصرف أو الديوانة. 3- للأشخاص الذين هم محل تتبع قضائي من أجل
جرائم أو جنح أو مخالفات منصوص عليها في القانون التونسي. 4 - للمفلسين
الذين لم يستردوا حقوقهم. 5- للمعتوهين المقيمين بالمؤسسات الاستشفائية
المختصة. 6- للأشخاص الذين هم في حالة حجر. 7- للعسكريين الذين هم تحت
السلاح. 8-لقوات الأمن الداخلي كما وقع تعريفها بالفصل الرابع من القانون
الأساسي عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون
الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.
الفصل 5 : لا تمنع من الترسيم بالقائمات الانتخابية الأحكام الصادرة بتسليط
عقوبة عن جنحة خطأ شرط ألا يكون المحكوم عليه ارتكب في آن واحد جنحة الفرار.
الفصل 6 : يمكن لكل مواطن لم يقع ترسيمه رغم طلبه أو لكل ناخب تم التشطيب على
اسمه أن يتقدم بشكاية ترسل بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى
رئيس اللجنة الجهوية التابعة للهيئة القضائية للانتخابات التأسيسية خلال
أجل لا يتجاوز السبعة أيام من تعليق القائمات الانتخابية.
الفصل 7 : يمكن الترسيم بالقائمات الانتخابية بعد صدور أمر دعوة الناخبين لإجراء
الانتخابات وذلك بالنسبة إلى : 1/موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية
المحلية والمؤسسات العمومية وأزواجهم في صورة نقلتهم نقلة وجوبية أو
إحالتهم على التقاعد. 2/العسكريين واعوان قوات الأمن الداخلي في صورة
فقدانهم لهذه الصفة 3/الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط السن القانونية بعد
آجال الترسيم 4/الأشخاص الذين رفع عنهم الحجر5/الأشخاص الذين صدر لفائدتهم
حكم بات يقضي بترسيمهم بالقائمات الانتخابية.
الفصل 8 : لا يجوز لأي ناخب الترسيم بأكثر من قائمة انتخابية.
الفصل 9 : يجب على الناخب الذي تم ترسيمه بأكثر من قائمة انتخابية أن يطلب
التشطيب على اسمه في القائمة أو القائمات التي لا يريد ترسيمه بها.
الفصل 10: لا يجوز للناخب التصويت في دائرة انتخابية إلا إذا كان مرسّما في القائمة الانتخابية لتلك الدائرة.
الفصل 11: تشتمل القائمة الانتخابية لكل بلدية ولكل عمادة في منطقة غير بلدية
على : 1/الناخبين المولودين بالبلدية أو بالعمادة.2/الناخبين الذين يوجد
مقرهم الأصلي بالبلدية أو بالعمادة.3/الناخبين الذين وفوا لعامين متتالين
قبل الترسيم بالقائمة بما عليهم من أداء أو ضريبة عن أملاك كائنة بالبلدية
أو بالعمادة. 4/الناخبين الذين يمارسون مهنة ما بالدائرة البلدية أو
بالعمادة وأعلنوا عن رغبتهم في التمتع بحقهم الانتخابي بأحدهما ولم يكونوا
مقيمين بها. 5/الناخبين الذين يدلون بعقود الزواج ويطلبون تسجيل أسمائهم
بنفس القائمة المسجلة بها أسماء أزواجهم.
الفصل 12: لكل مواطن الحق في أن يطلب من رئيس البلدية أو من العمدة في المناطق
غير البلدية ترسيمه بقائمة انتخابية إذا توفرت فيه شروط الناخب الواردة في
هذا المرسوم.
الفصل 13: تحمل مصاريف إعداد القائمات الانتخابية على ميزانية الدولة.
الباب الثاني : الترشح
الفصل 14: لا يمكن للناخب الترشح لعضوية الجمعية الوطنية التأسيسية ما لم تتوفر
فيه الشروط التالية : 1/أن يكون بالغا من العمر خمسا وعشرين عاما كاملة على
الأقل يوم تقديم ترشحه. 2/أن يكون مولودا لأب تونسي أو أم تونسية.
الفصل15 : لا يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم الترشح لعضوية الجمعية الوطنية التأسيسية : 1/الولاة 2/القضاة
3/المعتمدون والكتاب العامون للولايات والكتاب العامون للبلديات والعمد
4/كل من شغل مهمة نيابية في الهياكل الدستورية السابقة أو في المجالس
الوطنية أو الجهوية أو المحلية خلال العشر سنوات الماضية.
الفصل16 : على المترشح في دائرة انتخابية أن يقدم مطلبا في الترشح يتضمن الاسم
واللقب واسم الأب ولقبه واسم الام ولقبها وتاريخ الولادة ومكانها والعنوان
والمهنة وعدد بطاقة التعريف الوطنية.
الفصل17 : يقدم مطلب الترشح إلى اللجنة الجهوية التابعة للهيئة العليا للانتخابات
التأسيسية في نظيرين اثنين على ورق عادي بداية من يوم 20 جوان 2011 إلى
غاية يوم 30 جوان 2011 .
يبقى نظير من المطلب بمقر اللجنة الجهوية التابعة للهيئة العليا للانتخابات التأسيسية ويوجه النظير الثاني حالا للهيئة العليا ويسلم لمقدم الترشح وصل وقتي.
يسلم الوصل النهائي في اجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إيداع مطلب الترشح.
الفصل18 : لا يمكن لأي ناخب تقديم مطلب في الترشح في أكثر من دائرة انتخابية
الفصل19 : لا يمكن سحب الترشح بعد انتهاء الأجل المحدد لتقديم الترشحات ويسجّل الإعلام بالسحب مثل تقديم مطلب الترشح.
الفصل 20: تعلق الهيئة العليا للانتخابات التأسيسية أسماء المترشحين يوم 04 جويلية 2011.
الباب الثالث : الدّعاية
الفصل 21: .الاجتماعات العمومية الانتخابية حرّة.
الفصل 22 : تضبط الهيئة العليا للانتخابات التأسيسية نظاما خاصا بالدعاية.
الباب الرابع : النظام الانتخابي
الفصل 23: تحدّد الدّوائر الإنتخابية بالنسبة الى كامل تراب الجمهورية بأمر
تقترحه الهيئة العليا للانتخابات التأسيسية وعلى أساس مقعد واحد بالنسبة
إلى كل ستين ألف ساكن (60.000)، ويسند مقعد إضافي إذا أفضت العملية إلى بقية تفوق نصف القاعدة السكانية المذكورة.
وتضاف عدد من المقاعد لتمثيل الناخبين التونسيين المقيمين بالخارج باعتماد نفس القاعدة السكانية.
الفصل 24 : يقع انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية التأسيسية بالاقتراع على الأفراد وفي دورة انتخابية واحدة وعند الاقتضاء في دورة انتخابية ثانية.
في الدورة الأولى، يختار الناخبون مترشحا واحدا من المترشحين في الدائرة
الانتخابية المسجلة فيها أسماؤهم، ويفوز بالمقعد المسند لتلك الدائرة
الانتخابية المترشح الذي أحرز على الأغلبية المطلقة للأصوات.
إذا لم يتحصّل أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى ، تنظم دورة انتخابية ثانية يشارك فيها المترشحان الأول والثاني اللذان
أحرزا على أكثرية الأصوات في الدورة الأولى ، ويسند المقعد المتنافس عليه
إلى المترشح الذي أحرز على أكثرية الأصوات؛ وفي صورة تساوي الأصوات، يسند
المقعد إلى المترشح الأكبر سنا.
الفصل 25: تحدد الهيئة العليا للانتخابات التأسيسية نظاما خاصا لفرز نتائج التصويت والإعلان عنها.
الباب الخامس : أحكام خاصة بالناخبين والمترشحين التونسيين المقيمين بالخارج
الفصل 26 : للتونسيين المقيمين بالخارج الحق في الترشّح لانتخابات أعضاء الجمعية الوطنية التأسيسية .
الفصل27 : يقع انتخاب المترشحين عن التونسيين المقيمين بالخارج من بين المترشحين
الذين يقدمون ترشحاتهم أمام الهيئة العليا للانتخابات التأسيسية.
يختار الناخبون التونسيون المقيمون بالخارج أيام الاقتراع أسماء المترشحين من القائمة المخصصة لهم.
الفصل 28: يقع الإعلان عن فوز المترشحين الذين تحصلوا على أكثرية الأصوات.
الفصل 29: تحدد أيام الاقتراع بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج بأمر بناءا على رأي الهيئة العليا للانتخابات التأسيسية.
الفصل30 : يفوز المترشحون الذين تحصلوا على أكثرية الأصوات، وفي صورة التعادل بين
مترشحين اثنين أو أكثر يقع الإعلان عن فوز المترشح الأكبر سنا.
الفصل31 :لا تعتبر القائمة التي تحتوى على عدد من المترشحين يفوق عدد المقاعد المخصصة للتونسيين بالخارج.
الباب السادس : الهيئة العليا للانتخابات التأسيسية
الفصل 32: تحدث بمقتضى هذا المرسوم هيئة عمومية مستقلة تسمى "الهيئة العليا للانتخابات التأسيسية " ('الهيئة العليا').
الفصل 33:الهيئة العليا للانتخابات التأسيسية هي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.
تتولى الهيئة العليا الإشراف على تنظيم العمليات الانتخابية لغرض إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وشفافة.
الفصل 34: تتولى الهيئة العليا إعداد مختلف العمليات الانتخابية وتنظيمها والإشراف عليها .
ولهذا الغرض تسهر أساسا على :1/ وضع القواعد والأسس المعتمدة في العمليات
الانتخابية وتطبيق القانون الانتخابي للجمعية الوطنية التأسيسية وضمان
تنفيذها. 2/ إعداد وتنظيم وتنفيذ العملية الانتخابية وفرز الأصوات والتصريح
بالنتائج. 3/ ترسيم الناخبين بسجل وطني للناخبين، تتولى الهيئة العليا مسكه وتحيينه.
الفصل 35: تتألف الهيئة العليا من تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والاستقلالية، ويقع تعيينهم بأمر على النحو الآتي : -
ثلاثة رؤساء دوائر من دائرة المحاسبات والمحكمة الإدارية ومحكمة التعقيب. -
ثلاثة أساتذة جامعيين معروفين بالاختصاص في مجال الانتخابات. - ثلاث
شخصيات من المجتمع المدني مشهود لهم بالنزاهة والاستقلالية.
الفصل 36: يتمتع أعضاء الهيئة العليا بالحماية القانونية بما يضمن لهم القيام
بمهامهم بكل حرية واستقلالية ولا يمكن تتبعهم قضائيا من أجل هذه المهام،
وعلى كافة السلطات العمومية التعامل مع الهيئة العليا وتقديم التسهيلات الضرورية لها.
الفصل 37: تكون للهيئة العليا ميزانية مستقلة .
تتولى الهيئة العليا إعداد تقرير مالي بعد انتهاء العملية الانتخابية يقع نشره
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتسلم نسخة منه لدائرة المحاسبات.
الفصل 38: تحدث الهيئة العليا لجانا جهوية فرعية في كل مركز ولاية تساعدها على
القيام بمهامها ويقع ضبط تركيبتها وصلاحياتها ونظام عملها بقرار من الهيئة
العليا، و تخضع اللجان الجهوية الفرعية لسلطتها المباشرة .
الفصل 39: للهيئة العليا التعاون المباشر مع الإدارات المركزية والجهوية
والمحلية ويمكن لها أن تطلب من كافة السلط العمومية تمكينها من القيام
بمهمتها في مختلف أطوارها ومدها بالوثائق بكل أنواعها وبتوفير المقرات
والتجهيزات والموارد البشرية اللازمة لإنجاز العملية الانتخابية في أحسن الظروف.
الفصل 40: للهيئة العليا إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.
وتصدر الهيئة العليا قراراتها في شكل قرارات ترتيبية أو فردية تعلّق بمقرّات
عملها وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي عدد كاف من الصحف اليومية.
تكون قرارات الهيئة العليا نافذة المفعول بمجرّد نشرها أو بإبلاغها للمعنيين بالأمر.
الفصل 41: تحال الطعون في قرارات الهيئة العليا على الهيئة القضائية للانتخابات التأسيسية طبقا للأحكام المنصوص عليها بهذا المرسوم.
الفصل 42 : تصدر الهيئة العليا للانتخابات التأسيسية تقريرا وطنيا ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الباب السابع : الهيئة القضائية للانتخابات التأسيسية
الفصل 43: تحدث بمقتضى هذا المرسوم هيئة عمومية مستقلة تدعى " الهيئة القضائية للانتخابات التأسيسية"('الهيئة القضائية').
الفصل 44: الهيئة القضائية للانتخابات التأسيسية هي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.
الفصل 45 : تتولى الهيئة القضائية البتّ في كل النزاعات المتعلقة بالانتخابات التأسيسية .
على الهيئة القضائية أن تحيل أي قضية جزائية إلى السلطات المختصة.
الفصل 46 : ترفع كلّ الطعون المتعلقة بمختلف العمليات الانتخابية أمام الهيئة القضائية.
الفصل 47 : قرارات الهيئة القضائية نهائية وغير قابلة للطعن بأي شكل من الأشكال.
تنشر قرارات الهيئة القضائية في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 48: تتكون الهيئة القضائية من تسعة أعضاء يقع تعيينهم بأمر على النحو التالي: عضوان
من بين قضاة المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات. وعضوان من بين قضاة محكمة
التعقيب. وعضوان من بين الأساتذة الجامعيين من ذوي الخبرة في المجال
الانتخابي. وثلاثة أعضاء من بين الشخصيات المستقلة.
الفصل 49: تحدث الهيئة القضائية هيئات جهوية فرعية تساعدها في القيام بمهامها. وتضبط تركيبة الهيئات الجهوية بقرار من الهيئة القضائية.
الفصل 50: تتولى الهيئة القضائية وضع نظامها الداخلي عند أول اجتماع لها.
الفصل 51: تتولى الهيئة القضائية
عند تشكيلها وضع إجراءات الطعن أمامها في قرارات وأعمال الهيئات والهياكل
المشرفة على العملية الانتخابية، مع مراعاة أحكام هذا المرسوم والأحكام
الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية وبمجلة الإجراءات الجزائية.
الفصل 52: تصدر الهيئة القضائية تقريرا حول نتائج الانتخابات ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الباب الثامن : أحكام جزائية
الفصل 53: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو
بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار أو بكلتا
العقوبتين وبتحجير الترشح لكل أصناف الانتخابات لمدة سنة واحدة كل من تعمّد
التأثير على إرادة الناخبين بالقوة أو على حرية الانتخابات أو إعاقة
العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور.
الفصل 54: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبتحجير الترشح لمدة سنتين كل
مرشح يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات
نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي
سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة غيره .
الفصل 55: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا
تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ألف دينار أو بكلتا العقوبتين، كل عضو من
أعضاء الهيئات المعنية بتنظيم وإعداد الجداول الانتخابية أو تنقيحها أو
إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز أو إحصاء الأصوات أو أي من الموظفين
والأشخاص المعهود إليهم الإشراف على هذه العمليات بموجب أحكام هذا المرسوم.
يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل كل شخص قام
بتزوير أي عملية انتخابية أو بأي فعل من شأنه الإخلال بحرية العمليات
الانتخابية أو بنزاهتها بأي صورة من الصور. وكل محاولة موجبة للعقاب.
صالح عطية