latinlover
عدد المساهمات : 78 تاريخ التسجيل : 04/04/2011
| موضوع: مقترح المجلس التأسيسي المدني " للتوطئة و المبادئ العامة " للدستور الإثنين 4 يونيو 2012 - 22:47 | |
| بسم الله الرحمان الرحيم نحن الشعب التونسي،
قطعا مع الإستبداد و الفساد ومواصلة لمسيرة التحرر وحرصا على توفير مقومات العيش المشترك و الرفاهة لنا و للأجيال القادمة،
إجلالا للتضحيات الجسام التي بذلت لتحرير الوطن و للتخلص من الاستبداد و التعدي على حقوق الإنسان في مرحلة الكفاح ضد الإستعمار و بعد الإستقلال، وصولا إلى ثورة الكرامة و الحرية و العدالة،
وفاء لتاريخ تونس المجيد الشاهد على عراقة الدولة وقدم التقاليد الدستورية منذ دستور قرطاج في القرن الرابع قبل الميلاد، مرورا بعهد الأمان و ما أقره من حقوق و حريات دون أي تمييز، وبدستور سنة 1861 الذي تضمن الفصل بين السلط، وصولا إلى دستور 1959 الذي أرسى دعائم الدولة الحديثة و النظام الجمهوري،
تجذرا في محيطنا المغاربي والعربي والمتوسطي، و امتدادا لعمقنا الإفريقي، و إيمانا منا بأن التونسي نتاج لحضارات و ثقافات عريقة و متنوعة،
نعلن :
· تمسكنا بقيم الحرية و العدالة و المساواة بين المواطنين و المواطنات وبمبدأ علوية القانون،
· التزامنا بحرية التعبير للجميع وضمان حق الإختلاف و التنوع دون أي شكل من أشكال التمييز،
· وفاءنا للتراث الإصلاحي المتجذر في تجربتنا التاريخية، والقائم على اعتبار الحداثة مقوما أساسيا من مقومات هويتنا،
· تعلقنا بالقيم التحررية للإسلام كجزء لا يتجزأ من الحضارة الإنسانية وبمكاسب الثقافة العربية والإسلامية، وحرصنا على تنمية روابط التكامل مع البلدان المغاربية والعربية وعلى توثيق علاقاتنا مع كافة الشعوب الصديقة،
· عزمنا على بناء جمهورية مدنية ديمقراطية أساسها سيادة الشعب وضمان احترام حقوق الإنسان الكونية و الإلتزام بالمنظومة العالمية لحقوق الإنسان،
· إصرارنا على العمل لتوفير الظروف الكفيلة بتحقيق الكرامة والعيش اللائق لكل المواطنين عن طريق التنمية المستدامة و ضمان التوزيع العادل لثروات البلاد بين الفئات والجهات،
نحن الشعب التونسي نتخذ من الوثيقة التالية دستورا لنا.
الباب الأول : إعلان الحقوق و الحريات
الفصل 1
الإنسان في ذاته قيمة كونية لا تمييز فيها على أي أساس كان.
الفصل 2
لكل إنسان الحق في مقاومة الظلم و الإستبداد بصورة سلمية.
الفصل 3
الحرمة الجسدية للإنسان مضمونة. وتحجر كل ضروب التعذيب ومختلف أشكال العقوبات الجسدية والمساس بالذات البشرية ، ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.
الفصل 4
المواطنون نساء و رجالا متساوون في الحقوق و الواجبات أمام القانون و في القانون.
الفصل 5
حقوق المرأة وحرياتها الفردية و الجماعية مضمونة و لا يمكن سن قوانين تنتقص من مكتسباتها الواردة خاصة في مجلّة الأحوال الشّخصيّة و المواثيق الدولية.
الفصل 6
لكل إنسان الحق في الحياة. والدولة مسؤولة عن ضمانه.
الفصل 7
لكل إنسان الحرية في الفكر و التعبير والمعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية. و لا يُحد من هذه الحرية إلا بقانون يجرم ممارسة العنف و التكفير والتحريض على العنصرية والتعدي على حقوق الإنسان.
الفصل 8
حرية التعبير والصحافة و النشر والإبداع مضمونة للجميع، ولكل فرد الحق في النفاذ للمعلومات وللإنتاجات الثقافية و الفكرية و الفنية.
الفصل 9
لا يُمكن لأيّ فردٍ أو مجموعة أن يمُسّ باسم الحرّية أو الشّرعيّة الانتخابية من المبادئ الدّيمقراطيّة، ومن النّظام الجمهوري أو من الحرّيات العامّة و الفرديّة. ويُحْرَم كل منتهك لهذا المبدأ من حقوقه السياسية.
الفصل 10
يحجر التعدي على الحياة الخاصة للإنسان و على حرمة مسكنه و اتصالاته و مراسلاته و تبادل المعلومات مهما كانت وسائلها. و لا يمكن تجاوز هذه الحرمات إلا في إطار تتبع عدلي و بمقتضى إذن قضائي في حدود القوانين الجاري بها العمل.
الفصل 11
لا يمكن الحد من حرية المواطن في التنقل والسفر واختيار مكان إقامته إلا بمقتضى حكم أو إجراء تحفظي قضائي. ولا يحق لأي جهة منع المواطن من العودة لتراب البلاد أو إجباره على مغادرتها.
الفصل 12
يخضع الاحتفاظ للرقابة القضائية، ولا يتم الإيقاف التحفظي إلا بإذن قضائي. ويحجر تعريض أي كان لاحتفاظ أو لإيقاف تعسفي.
الفصل 13
كل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته من طرف القضاء في محاكمة عادلة تضمن له حق الدفاع. و يمكن للمتهم الاستعانة بمحام مباشرة اثر الإيقاف و في كل مراحل البحث و التحقيق.
الفصل 14
العقوبة شخصية و لا يمكن تسليطها إلا بمقتضى قانون سابق الوضع عدا حالة النص الأرفق.
الفصل 15
تلغى عقوبة الإعدام.
الفصل 16
يُمنح اللجوء السّياسي للأجانب حسب مقتضيات القانون وفقا لمعاهدة جينيف حول اللاجئين. و يُمنع تسليم كل مُتّهم بجريمة يُعاقب عليها بالإعدام في البلاد التي طلبت تسليمه.
يُصبِح القانون التّونسي نافذ المفعول في كلّ زمان و مكان بالنّسبة للّاجئ السّياسي.
الباب الثاني : المبادئ العامة
الفصل 17
تونس دولة مدنية حرة مستقلة ذات سيادة، الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها.
الفصل 18
تلتزم الدولة بحقوق الإنسان المضمنة في المواثيق الدولية.
الفصل 19
السيادة للشعب يمارسها عن طريق ممثلين منتخبين في إطار انتخابات عامة حرة، ديمقراطية، شفافة و نزيهة. كما يمارسها عن طريق الاستفتاء.
الفصل 20
يعتبر مواطنا كل امرأة أو رجل حامل للجنسية التونسية. ولا يمكن إسقاط الجنسية التونسية عن أي مواطن.
الفصل 21
علم الجمهورية التونسية احمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمسة أشعة يحيط به هلال احمر حسبما يبينه القانون.
وشعار الجمهورية : حرية - نظام – عدالة.
الفصل 22
على كل مواطن واجب حماية البلاد، والمحافظة على استقلالها وسيادتها وعلى سلامة التراب الوطني.
الفصل 23
تحتكر الدولة وسائل الضغط المادي لتطبيق القانون مع مراعاة مبدأ التناسب واحترام حقوق الإنسان.
الفصل 24
تُضبط السياسات العمومية بهدف تحقيق التنمية المستدامة على جميع الأصعدة : الإقتصادية والثقافية والإجتماعية في كنف منظومة لامركزية تكرس التوزيع المنصف للثروات وترسخ التضامن بين أفراد الشعب. وتعتبر الثقافة ركيزة أساسية من ركائز التنمية والتقدم ودعم العيش المشترك.
الفصل 25
لكل مواطن الحق في الشغل والأجر المنصف والضمان الاجتماعي بما يحفظ كرامته ومواطنته، وذلك في ظل تكافؤ الفرص ودون تمييز في الأجر على أساس الجنس أو المعتقد أو اللون أو العرق.
الفصل 26
يضمن القانون الحق النقابي وحرية تكوين النقابات بدون ترخيص مسبق وبلا تقييد لنشاطها كما تنص عليه المواثيق الدولية.
الفصل 27
تعمل الدولة على ترسيخ شفافية أجهزتها وإداراتها واستغلال تكنولوجيات التواصل و المعلومات لهذا الهدف. وعلى الدولة دعم المجتمع المدني، واعتباره شريكا في صنع السياسات.
الفصل 28
لكل فرد الحق في المشاركة في الحياة العامة وفق الصيغة التي يختارها، كما أن الحق في انتقاد السلطة والتظاهر والاحتجاج السلمي مكفول للجميع.
الفصل 29
حرية التنظم في إطار أحزاب وجمعيات و نقابات و غيرها مضمونة للجميع. ولا يحد من هذه الحرية إلا بقانون يضمن عدم المساس بمبادئ الجمهورية و بالحقوق و الحريات الواردة بالدستور أو بالقوانين التي تضبط الإجراءات والترتيبات.
الفصل 30
يكرس القانون مبدأ فصل الأحزاب عن الدّولة.
كما تلتزم الإدارة العموميّة بالحياد والامتناع عن التّوظيف الإيديولوجي والعقائدي والسياسي.
الفصل 31
حق الملكية الخاصة مضمون ولا يجوز انتزاع الملكية إلا من أجل مصلحة عامة محددة ومقابل تعويض منصف.
لكلّ مواطن حرّية المبادرة الاقتصادية و التّجاريّة و لا يُحدُّ من هذه الحرّية إلّا بقانون يُتَّخذُ لضمان المنافسة الحرّة و لحماية المستهلِك و المحيط.
الفصل 32
تضمن الدولة حق المواطن في الرعاية الصحية العمومية والمجانية.
الفصل 33
التعليم إجباري إلى حدود سن السادسة عشر. وتضمن الدولة حق كل المواطنين في التعليم العمومي ومجانيته. كما تسعى إلى القضاء على الأمية.
الفصل 34
تعمل الدولة على ضمان حقوق الطفل في التعليم و التغذية المتوازنة و التربية السليمة التي تؤهله لتطوير شخصيته وتعميق قيم المواطنة لديه، كما تلتزم بحمايته من الإهمال والعنف والمعاملة القاسية على المستوى المادي والمعنوي وفقا لما تنصّ عليه المعاهدة الدّولية لحقوق الطّفل.
الفصل 35
يعمل الشعب التونسي على تربية نشئه على قيم الحرية والجمهوريّة والمواطنة والتضامن وعلى حبّ الوطن والعلم والجمال واحترام الإنسان، وعلى النّفور من الإستبداد و التطرّف و الإجرام في حقّ الغير. و هذه التربية مسؤوليّة جماعيّة تتقاسمها الدولة و الأسرة و الإعلام و هياكل المجتمع المدني والمؤسسات التربوية والدينية. و على المادّة الإعلاميّة و مناهج التدريس أن تكرّس هذا الهدف.
الفصل 36
تضبط النصوص القانونية، على أساس الإنصاف، واجبات الأشخاص المتعلقة بالضرائب و مختلف الأداءات.
الفصل 37
العيش في بيئة سليمة حق لكل مواطن.
المحافظة على سلامة البيئة والثروات الطبيعية واجب على الدولة والمؤسسات والأفراد. وتكرس السياسات العمومية هذا المبدأ.
الفصل 38
يتمّ تحرير النّصوص القانونيّة طبق الإجراءات الشكليّة الواردة في دليل تحرير النّصوص القانونيّة الذي يتمّ اعتماده بقانون.
الفصل 39
الفصول من 1 إلى 16 غير قابلة للتّعديل. ولا يمكن تأويل أي فصل من فصول هذا الدستور بصفة تحد من الحريات الفردية أو العامة.
| |
|
Admin Admin
عدد المساهمات : 2831 تاريخ التسجيل : 24/01/2010
| موضوع: رد: مقترح المجلس التأسيسي المدني " للتوطئة و المبادئ العامة " للدستور الثلاثاء 5 يونيو 2012 - 12:37 | |
| شكرا على الافادة | |
|