صادق مجلس النواب يوم أمس على رفع الحصانة النيابية عن النائبين
عبد الرزاق ضي، ومحمد المهدواني، الأول بسبب حادث
مرور، والثاني بتهمة مسك واستعمال مدلس. وحسب ما جاء في تقرير لجنة الحصانة
النيابية فإن طلب رفع الحصانة عن النائب عبد الرزاق ضي (نائب التجمع)، جاء
بسبب ارتكابه لحادث مرور على وجه الخطأ والفرار إثر الحادث.
وعند استماعه من قبل أعضاء اللجنة نفى النائب تهمة ارتكاب
الحادث ووجود حالة فرار وطالب بعدم رفع الحصانة النيابية عنه. وقررت اللجنة
بعد التأكد من ملف القضية وعملا بمبدإ المساواة بين المواطنين الموافقة
على رفع الحصانة.
وقبل المصادقة
على قرار رفع الحصانة تساءل النائب ابراهيم حفايظية (الوحدوي) عن حالات
المرور الآلي لطلبات رفع الحصانة على جلسة عامة، وطالب بمزيد توضيح مفهوم
الحصانة وباستحداث آليات للنظر في تلك المطالب حتى لا تكون محل تناول وسائل
الإعلام احتراما لموقع النائب وشخصه حسب تعبيره.
وفي رده على هذا التساؤل أوضح السيد فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب أن مفهوم الحصانة واضح
مشيرا الى أنه يمكن مناقشة هذا الموضوع عند النظر في النظام الداخلي للمجلس. وعند عرض قرار
اللجنة على رفع الحصانة عن النائب عبد الرزاق ضي للمصادقة لوحظ تململ وتردد
لدى بعض النواب على رفع أيديهم، مما دفع رئيس المجلس الى القول « ياخي ما
كمش باش تصادقو؟» وبعد أن تمت المصادقة بالأغلبية أضاف قوله «قرار رفع
الحصانة هو لفائدة النائب وليس ضده..ودرء لكل الشبهات». ثم تولى مقرر
اللجنة تقديم قرار التقرير الثاني المتعلق بقرار اللجنة رفع الحصانة عن
النائب محمد المهدواني (نائب عن التجمع من ولاية القيروان). وجاء طلب رفع
الحصانة بسبب تهمة المشاركة في التدليس ومسك واستعمال مدلس.
وجاء في تقرير اللجنة أن النائب أكد أن الشاكي يهدف إلى عرقلة مهامه النيابية غير أنه لم يبد مانعا في رفع الحصانة عنه باعتباره واثقا من
براءته ونزاهة العدالة. وبعد أن طلب هذا الأخير الكلمة وهم بشرح تفاصيل التهمة الموجهة إليه قاطعه رئيس المجلس
قائلا « لسنا هنا في جلسة محاكمة بل الهدف هو رفع الحصانة عملا بمبدإ المساواة أمام القانون» ويستند مبدأ رفع
الحصانة النيابية على الفصل 27 جديد من الدستور الذي ينص على أنه لا يمكن
تتبع أو ايقاف أعضاء مجلس النواب او مجلس المستشارين طيلة قيامهم بمهام
نيابية ما لم يتم رفع الحصانة النيابية عنهم. كما ينص الفصل 58 من النظام
الداخلي لمجلس النواب على إمكانية رفع الحصانة النيابية عن عضو بمجلس
النواب حتى تتمكن النيابة العمومية من البت في التهمة المنسوبة إليه. يذكر أن رفع
الحصانة مقصور فقط في البت في القضايا المذكورة ولا يشمل حرمان النائبين من
صفتهما النيابية ولا من مواصلة مهامهما بشكل عادي.