Admin Admin
عدد المساهمات : 2831 تاريخ التسجيل : 24/01/2010
| موضوع: مسوّدة مشروع الدستور التونسي الأحد 16 ديسمبر 2012 - 20:24 | |
| التوطئة
بسم الله الرحمن الرحيم نحن نوابَ الشعب التونسي، أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، المنتخَبين باستحقاقِ ثورة الحرية والكرامة والعدالة: اعتزازا بنضالات شعبنا، واستجابةً لأهداف الثورة التي توّجت ملحمةَ التحرّر من الاستعمار والاستبداد، وحقّقت انتصارا لإرادته الحرّة، ووفاءً للشهداء وتضحيات التونسيين على مرّ الأجيال، وفي سبيل القطع النهائي مع الظلم والفساد والحيف. وتأسيسا على ثوابت الإسلام ومقاصده المتّسمة بالتفتّح والاعتدال، وعلى القيم الإنسانية السامية ومبادئ حقوق الإنسان، واستلهاما من المخزون الحضاري للشعب التونسي على تعاقب أحقاب تاريخه، ومن حركته الإصلاحية المستندة إلى مقوّمات هويته العربية الإسلامية وإلى الكسب الحضاري الإنساني العامّ، وتمسّكا بما حقّقه شعبنا من المكاسب الوطنية ومن أجل بناء نظام جمهوري ديموقراطي تشاركي، تكون فيه الدولة مدنيةً تقوم على المؤسسات، وتتحقق فيها السيادة للشعب على أساس التداول السلمي على الحكم عبر الانتخابات الحرة، وعلى مبدإ الفصل بين السلط والتوازن بينها، ويكون فيه حقُّ التنظّم القائم على التعددية، وحيادُ الإدارة، والحوكمةُ الرشيدةُ هي أساسَ التدافع السياسي، ويقوم فيه الحكم على احترام حقوق الإنسان وحرياته، وعلى علوية القانون، واستقلالية القضاء، والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات، وبين كلّ الفئات والجهات. وبناء على منزلة الإنسان كائنا مكرّما، وتوثيقا لانتمائنا الثقافي والحضاري للأمّة العربية والإسلامية انطلاقا من الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والأخوّة والتكافل الاجتماعي، وعملا على إقامة الوحدة المغاربية خطوةً نحو تحقيق الوحدة العربية، ونحو التكامل مع الشعوب الإسلامية، والشعوب الإفريقية، والتعاون مع شعوب العالم، وانتصارا للمظلومين في كلّ مكان، ولحقّ الشعوب في تقرير مصيرها، ولحركات التحرّر العادلة وعلى رأسها حركة التحرّر الفلسطيني ودعما لإرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه، مؤمنا بالعمل قيمةً إنسانية سامية، ساعيا إلى الريادة، متطلعا إلى الإضافة الحضارية في تعامل مع البيئة بالرفق الذي يضمن للأجيال القادمة استمرارية الحياة الآمنة في مستقبل أفضل، وعلى أساس من السلم والتضامن الإنساني واستقلال القرار الوطني فإننا باسم الشعب نرسم على بركة الله هذا الدستور
الباب الأول: المبادئ العامة
الفصل الأول: تونس دولة حرّة، مستقلّة ، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها الفصل 2: علم الجمهورية التونسية أحمر، تتوسطه دائرة بيضاء في وسطها هلال أحمر يحيط بنجم خماسي أحمر حسبما يضبطه القانون. النشيد الرسمي للجمهورية التونسية هو «حماة الحمى» ويضبط بقانون. شعار الجمهورية التونسية هو: حرية، كرامة، عدالة، نظام. الفصل 3: الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها عبر ممثليه المنتخبين انتخابا حرا، وعبر الاستفتاء. الفصل 4: الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد دور العبادة عن الدعاية الحزبية. الفصل 5: كل المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون دون تمييز بأي شكل من الأشكال. الفصل 6: تضمن الدولة للمواطنين الحقوق الفردية والعامّة، وتوفّر لهم أسباب العيش الكريم. الفصل 7: تضمن الدولة حماية حقوق المرأة، ودعم مكاسبها. الفصل 8: على الدولة رعاية كيان الأسرة والحفاظ على تماسكها. الفصل 9: تضمن الدولة حقوق الطفل والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية. الفصل 10: الجيش الوطني مؤسسة جمهورية ملزمة بالحياد السياسي، يضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، ويسهم في جهود الإغاثة والتنمية. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه قانون الطوارئ. الفصل 11: على المواطنين الحفاظ على وحدة الوطن، والدفاع عن حرمته، والامتثال للقوانين. الفصل 12: الخدمة الوطنية وجوبية على المواطنين حسب الصيغ والشروط التي يضبطها القانون. الفصل 13: اللامركزية هي أساس التنظيم الإداري المحلّي مع الحفاظ على الشكل الموحّد للدولة. الفصل 14: الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تُنظّم وتعمل وفق مبدأي الحياد والمساواة، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة. الفصل 15: السلم القائمة على العدل هي أساس العلاقة مع الدول والشعوب، واحترام المعاهدات الدولية واجب فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور.
الباب الثاني: الحقوق والحريات
الفصل 16: الحق في الحياة أول الحقوق التي لا يجوز المساس به إلا في حالات يضبطها القانون. الفصل 17: تضمن الدولة حرمة الجسد وكرامة الذات البشرية، وتمنع كل أشكال التعذيب المادي والمعنوي. لا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم، ولا يعفى من المسؤولية كل من أمر به أو نفذه. الفصل 18: تضمن الدولة حرمة الحياة الخاصة وسرية المراسلات وحرمة المسكن وحماية المعطيات الشخصية. لكل مواطن الحرية في اختيار مقر الإقامة وفي التنقل داخل الوطن وتضمن الدولة الحق في مغادرة البلاد. لا يمكن الحد من هذه الحريات والحقوق إلا في حالات قصوى يضبطها القانون وبإذن قضائي إلا في حالة التلبس». الفصل 19: يحجر سحب الجنسية من أي مواطن تونسي أو تغريبه أو منعه من العودة إلى الوطن. الفصل 20: المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في كل أطوار التتبع والمحاكمة. الفصل 21: العقوبة شخصية ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عدى حالة النص الأرفق. الفصل 22: لا يمكن إيقاف شخص إلا في حالة التلبس أو بإذن قضائي ويعلم فورا بحقوقه و بالتهمة المنسوبة إليه وله حق الاستعانة بمحام وتحدد مدة الإيقاف بقانون. الفصل 23: تضمن الدولة حق السجين في معاملة إنسانية تحفظ كرامته وتراعي في تنفيذ العقوبة السجنية مصلحة الأسرة وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه. الفصل 24: تضمن الدولة حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات. على الأحزاب والنقابات والجمعيات أن تحترم في تكوينها الإجراءات القانونية التي لا تنال من جوهر هذه الحرية. تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور ومبادئه العامة والشفافية المالية». الفصل 25: الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي مضمون ويمارس طبق ما يقرره القانون من ضوابط إجرائية لا تمس من جوهر هذا الحق. الفصل 26: العمل حق لكل مواطن وتبذل الدولة كل المجهودات لضمانه في ظروف لائقة وعادلة. الفصل 27: الحق النقابي مضمون بما في ذلك حق الإضراب ما لم يعرض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم للخطر. الفصل 28: لكل شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة في حدود عدم المساس بالأمن الوطني وبالحقوق المضمنة في الدستور» الفصل 29: تضمن الدولة للجميع الحق في التعليم العمومي المجاني في كامل مراحله. التعليم إجباري إلى سنّ ستة عشر سنة على الأقل. الفصل 30: الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة. توفر الدولة الإمكانيات اللازمة لتطوير العمل الأكاديمي والبحث العلمي. الفصل 31: الصحة حق لكل إنسان. تكفل الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل المواطنين دون تمييز. تضمن الدولة العلاج المجاني لذوي الدخل المحدود. الفصل 32: تضمن الدولة حق كل فرد في التغطية الاجتماعية بما في ذلك التأمينات الاجتماعية طبق ما يقرره القانون. الفصل 33: لكل شخص الحق في بيئة سليمة ومتوازنة وفي التنمية المستدامة. حماية البيئة والاستغلال الرشيد للثروات الطبيعية واجب على الدولة والمؤسسات والأشخاص. الفصل 34: لكل مواطن الحق في الماء. على الدولة حماية الثروة المائية وترشيد استغلالها والعمل على توزيعها توزيعا عادلا.» الفصل 35: أداء الضريبة والتكاليف العامة واجب على كل شخص وتضبط حسب نظام عادل ومنصف. تضع الدولة الآليات الكفيلة لضمان استخلاص المال العمومي وحسن استعماله ومقاومة الفساد والتهرب الجبائي. الفصل 36: حرية الرأي والتعبير والإعلام والإبداع مضمونة. لا يجوز الحد من حرية الإعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم. لا يمكن بأي شكل من الأشكال ممارسة رقابة سابقة على هذه الحريات. الملكية الفكرية والأدبية مضمونة. الفصل 37: تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات . تضمن الدولة القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة. الفصل 38: الحق في الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون. الفصل 39: تحمي الدولة ذوي الإعاقة من أي شكل من أشكال التمييز. لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع حسب طبيعة إعاقته بكل التدابير التي تمكنه من الاندماج الكامل في المجتمع وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك. الفصل 40: حق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والرعاية والتربية والتعليم والصحة. على الدولة توفير الحماية القانونية والاجتماعيـــة والمادية والمعنوية لجميع الأطفال . الفصل 41: تضمن الدولة الحق في الثقافة لكل مواطن . تشجع الدولة الإبداع الثقافي وتدعم الثقافة الوطنية في تنوعها وتجددها بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات. تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق الأجيال القادمة فيه. الفصل 42: تسعى الدولة إلى توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية وتوفير وسائل الترفيه والسياحة. الفصل 43: الحق في الانتخاب والترشح مضمون حسب ما يقرره القانون دون مساس بجوهر الحق.
الباب الثالث: السلطة التشريعية
الفصل 44: يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة ممثليه بمجلس الشعب أو عن طريق الاستفتاء. الفصل 45: ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما, حرا, مباشرا وسريا حسب الشروط التي يحددها القانون الانتخابي. رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة: صيغة معدلة: ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما, حرا, مباشرا وسريا حسبما يحدده القانون الانتخابي. الفصل 46: يعد ناخبا كل مواطن تونسي الجنسية بلغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة وتتوفر فيه الشروط التي يحددها القانون الانتخابي. رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة: تغيير: «ثمانية» بــ «ثماني». الفصل 47: الترشح لعضوية مجلس الشعب حق لكل ناخب ولد لأب تونسي أو لأم تونسيةبلغ من العمر على الأقل ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه ولا تنطبق عليه أي صورة من صور الحرمان. رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة: صيغة معدلة: الترشح لعضوية مجلس الشعب حق لكل ناخب تونسي الجنسية منذ أكثر من خمس سنوات بلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه شرط أن لا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون. الفصل 48: يجري انتخاب مجلس الشعب لمدة خمس سنوات خلال الستين يوما الأخيرة من المدة النيابية. وإذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب حالة حرب أو خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون. رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة: صيغة معدلة: ينتخب مجلس الشعب لمدة خمس سنوات خلال الستين يوما الأخيرة من المدة النيابية. إذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب حالة حرب أو خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون. الفصل 49: مقر مجلس الشعب تونس العاصمة وضواحيها وله في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية. الفصل 50: يؤدي كل عضو بمجلس الشعب قبل مباشرة مهامه اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص في خدمة الوطن وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس». رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة: النظر في إمكانية تغيير عبارة «قبل»بعبارة «حال». الفصل 51: يعتبر كل نائب بمجلس الشعب نائبا عن الشعب بأكمله. وتضع الدولة على ذمة كل نائب الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن أدائه لمهامه. رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة: تغيير عبارة «نائب» الأولى بعبارة «عضو». النظر في نقل الفقرة الثانية للفصل 28 الفصل 52: يتمتع مجلس الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة. يضبط مجلس الشعب نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه. الفصل 53: لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس الشعب أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها بمناسبة أدائه لمهامه النيابية. رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة: تغيير «بمناسبة أدائه لمهامه» ب «لأداء مهامه». الفصل 54: لا يمكن تتبع أو إيقاف عضو مجلس الشعب طيلة نيابته في تهمة جنائية أو جناحية ما لم ترفع عنه الحصانة. أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم المجلس حالا على أن ينتهي الايقاف إذا طلب المجلس ذلك وخلال عطلة المجلس يقوم مكتبه مقامه. رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة: صيغة معدلة: إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة. وفي حالة التلبس بالجريمة يمكن إيقافه ويعلم المجلس حالا على أن ينتهي الايقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك. الفصل 55: صيغة أولى: تقدم مشاريع القوانين الأساسية والعادية من قبل عشرة نواب على الأقل أو من قبل الحكومة وتختص الحكومة بتقديم مشاريع قوانين المصادقة على المعاهدات وكذلك قانون المالية الذي يصادق عليه المجلس خلال أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر من كل سنة. وعند تجاوز هذا الأجل دون حصول المصادقة يتولى رئيس الحكومة إدخال أحكام قانون المالية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد. ويعود لمكتب المجلس تحديد أولوية النظر في مشاريع القوانين. يمارس النواب سلطتهم الكاملة في تعديل مشاريع القوانين دون المساس بالتوازنات المالية للدولة التي وقع ضبطها في قانون المالية. يمكن لعشر الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية عرض مشروع قانون متكون من فصول على مجلس الشعب. ويمكن لسدس الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية تقديم مشروع قانون متكون من فصول والمطالبة بعرضه على الاستفتاء. يقدم المشروع الى رئيس مجلس الشعب الذي يتولى عرضه على المحكمة الدستورية. إذا أقرت المحكمة دستورية المشروع, يتولى رئيس مجلس الشعب, حسب الحالة , عرضه على مجلس الشعب أو إحالته لرئيس الجمهورية للدعوة إلى إجراء الاستفتاء. لا يمكن لمجلس الشعب إدخال أي تعديل على مشروع القانون ويقع التصويت عليه حسب الأغلبية التي يستوجبها موضوعه ويحضى مشروع القانون بأولوية نظر مطلقة على بقية المشاريع المقدمة من قبل الحكومة أو أعضاء مجلس الشعب. إذا أقرت المحكمة الدستورية عدم دستورية المشروع, يتولى رئيس مجلس الشعب إرجاع المشروع إلى الجهة العارضة. ولا يمكن إعادة عرض صيغة معدلة للمشروع إلا بعد إعادة استيفاء التوقيعات الضرورية. لا تعرض القوانين العادية على مداولة الجلسة العامة لمجلس الشعب إلا بعد مرور خمسة عشر يوما من تكفل اللجنة البرلمانية المختصة بدراستها. ويمدد هذا الأجل إلى عشرين يوما بالنسبة للقوانين الأساسية. صيغة ثانية: لرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس الشعب لا يقل عددهم عن الـ 5٪ حق المبادرة بمشاريع القوانين على المجلس ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر. وتنطبق هذه القواعد على التعديلات المدخلة على مشاريع القوانين. رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة: تفكيك الفصل على النحو التالي: فصل: تمارس المبادرة التشريعية من قبل خمسة بالمائة على الأقل من أعضاء مجلس الشعب أو من قبل الحكومة. وتختص الحكومة بتقديم مشاريع قوانين المصادقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية. ولمشاريع القوانين المقترحة من الحكومة أولوية النظر. توصية بالنظر في إمكانية إسناد صلاحية المبادرة التشريعية لرئيس الجمهورية بوصفها نقطة خلافية. فصل: مقترحات القوانين أو مقترحات التعديل المقدمة من طرف النواب لا تكون مقبولة إذا كان إقرارها يمس بالتوازنات المالية للدولة. فصل: يمكن لعشر الناخبين المسجلين على قائمات الناخبين عرض مشروع قانون على مجلس الشعب. ويمكن لسدس الناخبين المسجلين على قائمات الناخبين تقديم مشروع قانون والمطالبة بعرضه على الاستفتاء. يقدم المشروع الى رئيس مجلس الشعب الذي يتولى عرضه على المحكمة الدستورية. إذا أقرت المحكمة دستورية المشروع, يتولى رئيس مجلس الشعب, حسب الحالة , عرضه على مجلس الشعب أو إحالته لرئيس الجمهورية للدعوة إلى إجراء الاستفتاء. لا يمكن لمجلس الشعب إدخال أي تعديل على مشروع القانون ويقع التصويت عليه حسب الأغلبية التي يستوجبها موضوعه. إذا أقرت المحكمة الدستورية عدم دستورية المشروع, يتولى رئيس مجلس الشعب إرجاع المشروع إلى الجهة العارضة. ولا يمكن إعادة عرض صيغة معدلة للمشروع إلا بعد إعادة استيفاء التوقيعات الضرورية. وتوصية للجنة بالبحث في ضوابط للمبادرة الشعبية كمراعاة التوازنات المالية للدولة وتوزع مقدمي المشروع على مختلف الجهات والنظر في ما إذا كان من الأفضل تمتيعها بأولوية النظر من عدمها أو ضبط أجل لعرضها على الجلسة العامة والإحالة للقانون لتنظيم تفاصيل المقتضيات. بالنسبة للفقرة الأخيرة تحال للفصل 64 أو تعتمد فصلا مستقلا يدرج بعد الفصل 64 الفصل 56: صيغة أولى: لمجلس الشعب أن يفوض لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إتخاذ مراسيم تدخل في مجال القانون, يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة. ويحق لعشر أعضاء المجلس أن يرفعوا الأمر إلى المحكمة الدستورية إذا تبين أن المدة أو الغرض ينالان من مبدأ الفصل بين السلط.. صيغة ثانية: لمجلس الشعب أن يفوض لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية إتخاذ مراسيم تدخل في مجال القانون باستثناء الباب الأول من الدستور, يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة. ويحق لعشر أعضاء المجلس أن يرفعوا الأمر إلى المحكمة الدستورية إذا تبين أن المدة أو الغرض ينالان من مبدأ الفصل بين السلط. رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة: توصية بحذف هذا التنصيص الفصل 57: يصادق مجلس الشعب على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة لأعضائه وعلى القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس. ولا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة مجلس الشعب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما من إحالته على اللجنة البرلمانية المختصة. رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة: يحذف هذا الفصل لكون فقرته الأولى مستوعبة في الفصل 40 وفقرته الثانية مستوعبة بالفقرة الأخيرة من الفصل 31 المنقولة بعد تدقيقها. الفصل 58: صيغة أولى: يصادق مجلس الشعب على مشاريع قوانين الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية. ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في أجل أقصاه 31 ديسمبر , وإذا فات ذلك لأجل ولم يتخذ المجلس قراره, يمكن تنفيذ مشاريع قوانين الميزانية بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى أمر. صيغة ثانية: يصادق مجلس الشعب على مشاريع قوانين الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية. ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في أجل أقصاه 31 ديسمبر, وإذا فات ذلك الأجل ولم يتخذ المجلس قراره, يمكن تنفيذ مشاريع قوانين الميزانية بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى قرار جمهوري. رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة: صيغة معدلة: يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية. يصادق مجلس الشعب على مشاريع قوانين الميزانية وغلقها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية. تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل أقصاه 31 ديسمبر , وإذا لم تتم في الأجل المحدد يمكن تنفيذ المشروع بأمر لقسط ذي ثلاثة أشهر قابل للتجديد. توصية بإضافة تنصيص في الفصل 64 بالنسبة للقوانين العادية : قانون المالية وقانون غلق الميزانية الفصل 59: يعقد مجلس الشعب في كل سنة دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما الموالية للاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات. وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس الشعب مع عطلته تفتح دورة لمدة خمسة عشر يوما.ويجتمع مجلس الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو بطلب من ثلث أعضاءه للنظر في جدول أعمال محدد. رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة: صيغة معدلة: يعقد مجلس الشعب في كل سنة دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما الموالية للاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المتخلي. وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس الشعب مع عطلته تفتح دورة استثنائية لمدة خمسة عشر يوما. ويجتمع مجلس الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد. الفصل 60: التصويت في المجلس شخصي ولا يمكن تفويضه. ينتخب مجلس الشعب من بين أعضائه رئيسا له و لجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلته. يمكن للمجلس أن يحدث لجانا خاصة للتحقيق مستقلة عن كافة السلط التي عليها مساعدتها على أداء مهامها. رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة: إفراد الفقرة الأولى بفصل: التصويت في المجلس شخصي ولا يمكن تفويضه. تعديل صيغة الفقرتين الثانية والثالثة لتشكلا فصلا جديدا على النحو التالي: ينتخب مجلس الشعب في أول جلسة له من بين أعضائه رئيسا له. يشكل مجلس الشعب لجانا يمكن أن يكون من بينها لجان تحقيق مؤقتة على كافة السلط مساعدتها على أداء مهامها. الفصل 61: صيغة أولى: في حالة حل المجلس أو استحالة انعقاده, يمكن لرئيس الحكومة اتخاذ مراسيم يقع عرضها على مصادقة المجلس في الدورة العادية الموالية. صيغة ثانية: لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس مراسيما يقع عرضها على مصادقة المجلس في الدورة العادية الموالية. كما يمكن له اتخاذ مراسيم في حالة حل المجلس أو استحالة انعقاده. رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة: صيغة معدلة: في حالة حل المجلس أو استحالة انعقاده أو أثناء عطلته النيابية, يمكن لرئيس الحكومة اتخاذ مراسيم يقع عرضها على مصادقة المجلس في الدورة العادية الموالية. ملاحظة: في صورة التوافق على إسناد هذه الصلاحية لرئيس الجمهورية يتم التغيير دون مساس بباقي النص. الفصل 62: يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات وله أن يأذن بنشرها. ولا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة والمعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية أو المتعلقة بحالة الأشخاص إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس الشعب. لا تعد المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها. والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس الشعب أقوى نفوذا من القوانين. وتراقب المحكمة الدستورية مطابقة المعاهدات للدستور ومطابقة القوانين للمعاهدات. رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة: حذف الفقرة الأخيرة لكونها مستوعبة في باب القضاء. تعديل الصياغة على النحو التالي: «يصادق رئيس الجمهورية على كل المعاهدات عدا ما كان مسندا لرئيس الحكومة أو أعضائها. تسبق المصادقة موافقة مجلس الشعب إذا تعلقت المعاهدة بالمنظمات الدولية أو بحدود الدولة أو بالتعهدات المالية للدولة أو بحالة الأشخاص وتنشر وجوبا وتكون أعلى درجة من القوانين. لا تعد المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها مع مراعاة العاملة بالمثل» ملاحظة: في صورة التوافق على إسناد هذه الصلاحية لرئيس الحكومة يتم التغيير دون مساس بباقي النص. الفصل 63: يعلم رئيس مجلس الشعب رئيس الجمهورية بمصادقة المجلس على مشروع قانون ويحليه عليه للختم, ويكون الاعلام مرفقا بالنص المصادق عليه وكافة أوراق الملف. رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة: صيغة معدلة: يعلم رئيس مجلس الشعب رئيس الجمهورية بالقانون المصادق عليه ويحليه عليه مع مرفقاته لختمه. الفصل 64: يصوت مجلس الشعب بأغلبية أعضاءه الحاضرين على مشاريع القوانين العادية وعلى نظامه الداخلي, على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس. وبأغلبية أعضاءه على مشاريع القوانين الأساسية. تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بـ : ـ المصادقة على المعاهدات باستثناء ما كان موكولا لرئيس الجمهورية أو للحكومة. ـ تنظيم العدالة والقضاء ـ تنظيم الاعلام والصحافة والنشر ـ تنظيم الأحزاب والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها. تنظيم الجيش الوطني باستثناء الأنظمة الأساسية الخاصة التي تصدر بقرار جمهوري. ـ تنظيم قوات الأمن الداخلي باستثناء الأنظمة الأساسية الخاصة التي تصدر بأمر. ـ النظام الانتخابي. الحريات وحقوق الانسان وحق الشغل والحق النقابي. ـ الأحوال الشخصية. ـ الواجبات الأساسية للمواطنة ـ الحكم المحلي وتتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بـ : ـ تطبيق الدستور ـإحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية ـ الجنسية والالتزامات ـ الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم ـ ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية. ـ العفو التشريعي ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية. ـ نظام إصدار العملة القروض والتعهدات المالية للدولة. ـ الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين ـ تنظيم المصادقة على المعاهدات الدولية. ويضبط القانون المبادئ الأساسية: ـ لنظام الملكية والحقوق العينية. ـ للتعليم والبحث العلمي والثقافة. ـ للصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة. ـ لقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة: فقرة أخيرة من الفصل 55: لا تعرض القوانين العادية على مداولة الجلسة العامة لمجلس الشعب إلا بعد مرور خمسة عشر يوما من تكفل اللجنة البرلمانية المختصة بدراستها. ويمدد هذا الأجل إلى عشرين يوما بالنسبة للقوانين الأساسية. مقترح إعادة توزيع وتعديل مضامين الفصل 64: فصل أول: تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة خاصة بــــ : ـ الموافقة على المعاهدات. ـ تنظيم العدالة والقضاء ـ تنظيم الاعلام والصحافة والنشر ـ تنظيم الأحزاب والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها. ـ تنظيم الجيش الوطني. ـ تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة. ـ القانون الانتخابي. ـ الحريات وحقوق الانسان. ـ الأحوال الشخصية. ـ الواجبات الأساسية للمواطنة ـ السلطة المحلية ـ تنظيم الهيئات الدستورية. ـ إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والنصوص المنظمة للتفويت فيها. ـ الجنسية ـ الالتزامات ـ الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم ـ ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية. ـ العفو العام ـ ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية. ـ نظام إصدار العملة ـ القروض والتعهدات المالية للدولة. ـ الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين ـ تنظيم المصادقة على المعاهدات الدولية (ربما كان هذا من مشمولات القانون الدولي والدستور لا القانون). ـ قوانين المالية والميزانية وغلقها والمصادقة على مخططات التنمية. ـ المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي. ويجوز للسلطة الترتيبية العامة التدخل في المواد غير المذكورة في هذا الفصل. فصل ثان: تتخذ شكل قوانين أساسية القوانين الموصوفة بذلك في الدستور والقوانين المتعلقة بالمسائل التالية: فصل ثالث: يصادق مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه على مشاريع القوانين الأساسية وبأغلبية أعضائه الحاضرين على مشاريع القوانين العادية على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس. الفصل 65: ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون. ويمكن تنقيح النصوص المتعلقة بهذه المواد بأمر بناء على رأي المحكمة الدستورية. ولرئيس الحكومة أن يدفع بعدم قبول أي مشروع قانون أو أي تعديل يتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة. ويعرض رئيس الجمهورية المسألة على المحكمة الدستورية لتبت فيها في أجل أقصاه عشرة أيام إبتداء من تاريخ بلوغها إليها. رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة: صيغة معدلة وتنقل لتكون فقرة في الفصل الأول من تفكيك الفصل 64 أعلاه على النحو التالي: يجوز للسلطة الترتيبية العامة التدخل في المواد غير المذكورة في هذا الفصل. الفصل 66: يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية. رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة: ينقل ليشكل فقرة أولى للفصل 58 معدلا.
الباب الرابع: السلطة التنفيذية
الفصل 66: ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب ولمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة خلال الستين يوما الأخيرة من المدة الرئاسية, انتخابا عاما, حرا, مباشرا, سريا وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها. وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية يوم الأحد الثاني الموالي ليوم الاقتراع, ولا يمكن أن يتقدم للدورة الثانية إلا المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى وذلك طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي. وإذا تعذر إجراء الانتخاب في ميعاده بسبب حالة حرب أو خطر داهم, فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون يصادق عليه مجلس الشعب وذلك إلى أن يتسنى إجراء الانتخاب, وتحديد المدة الرئاسية بدورتين متتاليتين أو منفصلتين لا يقبل أي تعديل دستوري. رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة: حذف: «قابلة للتجديد مرة واحدة». تغيير «يوم الأحد الثاني الموالي ليوم الاقتراع» ب «في أجل خمسة عشر يوما الموالي ليوم الاقتراع». تغيير الفقرة الأخيرة كما يلي: «لا يجوز لأي شخص تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين متتاليتين أو منفصلتين». الفصل 67: الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخب أو ناخبة حامل للجنسية التونسية بالولادة دون سواها ودينه الإسلام. كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمسا وسبعين سنة على الأكثر ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية. ويقع تقديم المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس الشعب أو رؤساء المجالس البلدية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي. ويسجل الترشح بدفتر خاص لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. رأي الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة: تقديم «ناخبة» على «ناخب» في الفقرة الأولى. إضافة «الجهوية و» قبل «البلدية». حذف الفقرة الأخيرة. الفصل 68: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة يمثل وحدتها ويضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور والمعاهدات وحقوق الإنسان. يتمتع رئيس الجمهورية أثناء ممارسة مهامه بحصانة قضائية, كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد انتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة إلى الأفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لمهامه. ويستقيل رئيس الجمهورية نهائيا من الحزب الذي ينتمي إليه. رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة: تغيير «والمعاهدات وحقوق الإنسان» ب «والقانون والمعاهدات المصادق عليها». تغيير «قضائية» ب «تجاه التتبعات الجزائية» حذف «القضائية» مقترح حذف «كما ينتفع ... أدائه لمهامه». الفصل 69: يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس الشعب اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وأن أحترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالحها رعاية كاملة». الفصل 70: المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن في الظروف الاستثنائية أن ينتقل مؤقتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية. الفصل 71: يختص رئيس الجمهورية: ـ بتمثيل الدولة ـ تعيين مفتي الديار التونسية ـ القيادة العليا للقوات المسلحة وقوات الأمن الوطني. ـ إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاءه وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس الشعب والحكومة على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما . ـ إعلان حالة الطوارئ حسب الشروط المبينة بالفصل 73. ـ إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف العسكرية والأمنية العليا والمؤسسات العمومية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع وبعد أخذ رأي اللجنة البرلمانية المختصة، وفي صورة عدم إبداء الرأي في أجل 20 يوما، يعتبر ذلك قبولا ضمنيا. وتضبط الوظائف العليا بالقانون. ـ تعيين رئيس جهاز المخابرات العامة بعد أخذ رأي مطابق لأغلبية أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة. ـ إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها. ـ حل مجلس الشعب في الصور التي ينصّ عليها الدستور. ـ إسناد الأوسمة. رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة: حذف «بتمثيل الدولة» ب «رئيس الجمهورية هو أول ممثل للجمهورية التونسية» قبل «يختص رئيس الجمهورية». تغيير «الديار» ب «الجمهورية». هناك رأي غالب في الهيئة باعتبار الأمن خارجا عن صلاحيات رئيس الجمهورية وكان هناك رأي آخر بإبقاء الصيغة على حالها. وإقرار أي من الرأيين ينعكس على كامل النص. الفصل 72: صيغة أولى: يتولى كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رسم السياسة الخارجية للدولة بالتشاور والتوافق بينهما. يعتمد رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة الممثلين الدبلوماسيين بالخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية. صيغة ثانية: يتولى رئيس الجمهورية رسم السياسة الخارجية للدولة ويعتمد السفراء بالخارج بعد أخذ )رأي مطابق*( لأغلبية أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة ويعين الموظفين السامين بوزارة الخارجية والمؤسسات التابعة لها والبعثات الدبلوماسية والقنصلية لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية باقتراح من وزير الخارجية كما يقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية. رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة: رأي غالب في الهيئة لصالح الصيغة الأولى ويمكن أن تدمج فيها «بعد أخذ رأي أغلبية أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة». الفصل 73 : لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة أن يتخذ الإجراءات التي تحتمها تلك الظروف وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة والمحكمة الدستورية و رئيس مجلس الشعب ويوجه في ذلك بيانا إلى الشعب ويجب أن تهدف هذه الإجراءات إلى تأمين عودة السير العادي للسلطات العمومية الدستورية في أقرب الآجال وتستشار المحكمة الدستورية في شأن هذه الإجراءات ويعتبر مجلس الشعب في حالة انعقاد دائمة طيلة هذه الفترة وبعد مرور ثلاثين يوما على سريان هذه الإجراءات يحق لرئيس مجلس الشعب أو ثلاثين من أعضائه الالتجاء إلى المحكمة الدستورية قصد التثبت من أن الظروف الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل لا تزال قائمة وتصدر المحكمة قرارها علانية خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما وتتعهد المحكمة الدستورية من تلقاء نفسها للتثبت من استمرار تلك الظروف بعد مضي ستين يوما على تاريخ اتخاذها وفي كل وقت بعد ذلك الأجل وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى مجلس الشعب. الفصل 74: لرئيس الجمهورية مباشرة أو بطلب من الحكومة أن يعرض على الاستفتاء الشعبي (مشاريع القوانين ذات الصلة بالحقوق والحريات)* أو بالسلط العمومية أو مشاريع القوانين المتعلقة بترخيص المصادقة على الاتفاقيات الدولية (على أن لا تتعارض مع الدستور بناء على رأي المحكمة الدستورية)*. وإذا أفضى الاستفتاء إلى المصادقة على المشروع فإن رئيس الجمهورية يختمه وينشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائجه. ويعرض رئيس الجمهورية وجوبا على الاستفتاء الشعبي المعاهدات التي قد يترتب عنها تحوير للدستور بعد أن يوافق عليها مجلس الشعب حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالدستور. ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه. رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة: حذف «الشعبي» من الفقرتين الأولى والثالثة. رأي راجح بحذف الفقرة الأولى وإعادة ترتيب الفقرات على النحو التالي: «يعرض رئيس الجمهورية وجوبا على الاستفتاء الشعبي المعاهدات التي قد يترتب عنها تحوير للدستور بعد أن يوافق عليها مجلس الشعب حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالدستور. وإذا أفضى الاستفتاء إلى المصادقة على المشروع فإن رئيس الجمهورية يختمه وينشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائجه. ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه.» الفصل 75: يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات الدولية والمعاهدات المصادق عليها أقوى نفوذا من القوانين لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص أو التخفيف من العقوبات. رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة: الفصل بين الفقرتين ويمكن نقل الفقرة الأولى إلى الفصل 62 كما يمكن نقل الفقرة الثانية إلى الفصل 71 وحذف عبارة «أو التخفيف من العقوبات». الفصل 76: لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس الشعب ومجلس الوزراء مباشرة أو ببيان يوجهه إليهما. رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة: توصية بحذف هذا الفصل. الفصل 77: «يرأس رئيس الجمهورية (وجوبا)* مجلس الوزراء في المسائل الراجعة إليه بالنظر، ويترأسه بطلب من رئيس الحكومة فيما عداها». رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة: تغيير «الراجعة إليه بالنظر» ب «الداخلة في مجال اختصاصه» حذف «وجوبا». تعديل الصيغة على النحو التالي: «يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء في المسائل الداخلة في مجال اختصاصه أو بطلب من رئيس الحكومة». الفصل 78: صيغة أولى: يختم رئيس الجمهورية القوانين في أجل لا يزيد عن خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس الشعب وله بمجرد وصول نص القانون إليه أن يرجعه إلى المجلس لتلاوة ثانية. إذا صادق مجلس الشعب وفقا لصيغة المصادقة الأولى يختم رئيس الجمهورية القانون. صيغة ثانية: يختم رئيس الجمهورية القوانين بما في ذلك المعاهدات ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس الشعب. ولرئيس الجمهورية الحق أثناء أجل الختم في رد مشروع القانون إلى المجلس لقراءة ثانية وإذا تمت المصادقة بالأغلبية المطلقة لأعضائه في القوانين العادية وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه بالنسبة للقوانين الأساسية، فإنه يقع إصداره ونشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ بلوغه إلى رئيس الجمهورية. وفي حالة تعهد المحكمة الدستورية بالقانون، يتم نشره فــــي صـــورة ملاءمته ومطابقته للدستور أو إعادته لمجلس الشعب لقراءة ثانية. رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة: ترجيح الصيغة الثانية. إضافة «مع تعليل» بعد «رد مشروع القانون» في الفقرة الثانية. حذف «بما في ذلك المعاهدات». الفصل 79: تقع مداولة مشاريع القوانين بمجلس الوزراء ويتم إعادة إمضاء الأوامر ذات الصبغة الترتيبية من طرف الوزير المعني بالأمر. الفصل 80: صيغة أولى: يسند رئيس الحكومة الوظائف العليا المدنية. وتضبط الوظائف المدنية العليا بالقانون. صيغة ثانية: يسند رئيس الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة الوظائف العليا المدنية بعد إبداء الرأي من اللجان البرلمانية المختصة. وعند عدم إبداء الرأي في أجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ وصول الملف إلى المجلس يعتبر ذلك قبولا ضمنيا.وتضبط الوظائف المدنية العليا بالقانون. رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة: ترجيح الصيغة الأولى. الفصل 81: لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته. الفصل 82: عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز دائم أو لأي سبب آخر، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور النهائي بالأغلبية المطلقة لأعضائها، وتبلغ تصريحا في ذلك إلى رئيس مجلس الشعب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما. الفصل 83: في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب، وعند الاقتضاء أمام مكتب المجلس. ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته. الفصل 84: يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور المؤقت أو النهائي المهام الرئاسية ولا يحق له تنقيح الدستور أو اللجوء إلى الاستفتاء أو إنهاء مهام الحكومة أو حل مجلس الشعب أو اتخاذ التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 73 من الدستور. وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد مباشرة من الشعب لمدة خمس سنوات. رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة: تغيير «ولا يحق له تنقيح» ب «ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل». حذف «أو إنهاء مهام الحكومة». حذف «مباشرة من الشعب». تغيير «خمس سنوات» بـ«رئاسية كاملة». الفصل 85: يمكن لمجلس الشعب بمبادرة من ثلث أعضائه أن يتهم رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى ولا يصدر القرار إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وفي هذه الصورة تقع إحالته على المحكمة الدستورية لإصدار حكم في شأنه. وتعد خيانة عظمى: الانحراف الخطير بالسلطة والخرق المتعمد للدستور أو التخلي المتعمد عن المنصب التي ينجم عنها تهديد لكيان الدولة أو للسير السليم للمؤسسات الدستورية. الرشوة والفساد المالي وإيثار مصالح أطراف أجنبية على المصالح العليا للوطن. ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل. ويترتب عن الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح مرة أخرى. رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة: بعض ما تم ذكره يشكل جرائم جزائية فيجدر التنبيه إلى أن العزل لا يعفي من التتبعات اللازمة. القسم الثاني: الحكومة الفصل 86: يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة ويسهر على تنفيذها (باستثناء ما تم إسناده لرئيس الجمهورية)* ويرأس مجلس الوزراء عدى صور الفصل 77، ويمارس السلطة الترتيبية العامة ويتصرف في الإدارة ويصدر الأوامر الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية ويبرم الاتفاقيات الدولية الفنية.وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء. ويختص رئيس الحكومة وحده علاوة على ما سبق بـــــ: 1) إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة الراجعة له بالنظر وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية. 2) إحداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية. 3) تأشير القرارات الترت | |
|