تم إعداد مشروع مرسوم لإحداث هيكل تعديلي يسمى 'الهيئة العليا المستقلة للسمعي البصري' هدفه تنظيم القطاع السمعي البصري وتجنب التجاوزات التي قد تضر بعملية الانتقال الديمقراطي .و هو يضم 47 فصلا موزعا على 5 أبواب،وورد في الفصل الثاني تعريف للاتصال السمعي البصري،وخدماته و مؤسساته،و الإشهار و الحجب و التسجيل.
و تناول الباب أحكاما عامة حول حرية الإعلام السمعي البصري حسبما تنص عليه المواثيق الدولية،و ضبط الباب الثاني مهام ووظائف الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري"و التي تمارس مهامها باستقلالية تامة دون التدخل من أي جهة كانت من شأنه التأثير على أعضائها أو نشاطاتها".و هي تتكون من 9 شخصيات مستقلة مشهود لها بالنزاهة و الخبرة و الكفاءة في مجالات الإعلام و الاتصال،و يمنع من أن يكون من بينهم من تحمل مسؤوليات حزبية أو انتخابية أو سياسية،أو "عملوا كأجراء لحزب سياسي خلال السنتين الأخيرتين،أو من كانت لهم مساهمات و مصالح مالية في مؤسسات إعلامية و اتصالية إلا إدا تبين تخليهم عن تلك المصالح أو المساهمات"و يكون التعيين بأمر لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد"و يقع تجديد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين بالتناوب ".
الفصل العاشر من مشروع المرسوم يمنع الجمع بين مهام العضوية في الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري و بين أية مسؤولية حزبية،أو مهمة انتخابية أو وظيفة عمومية أو أي نشاط مهني قار من شأنه آن يحد من استقلالية أعضاء الهيئة.وينص الفصل 14 على أن يتمتع رئيس الهيئة برتبة و امتيازات كاتب دولة، و يتقاضى أعضاء الهيئة منحة تعادل المنحة الممنوحة لأعضاء البرلمان.
مهام الهيئة
تسهر الهيئة و مثلما جاء بالفصل 15 من مشروع المرسوم على تطبيق جملة من المبادئ منها دعم الديمقراطية و حقوق الإنسان و سيادة لقانون،و دعم حرية التعبير،و كذلك دعم قطاع الاتصال السمعي البصري الوطني العام و الخاص ،و إرساء إعلام سمعي بصري شفاف و متعدد و متنوع و متوازن يكرس قيم الحرية و العدالة "و نبذ التمييز على أساس الأصل أو الجنس".
http://www.babnet.net/6/ecrans.jpg align=left title="تونس : مشروع مرسوم الهيئة العليا المستقلة للسمعي البصري ">
و تتمثل مهام الهيئة في البت في مطالب الترخيص بإحداث و استغلال منشآت اسمهي البصري و إسناد الرخص ،و مراقبة تقيد هذه المنشآت بمضمون كراسات الشروط ،و صياغة كراسات الشروط الخاصة بالمؤسسات العمومية للاتصال السمعي البصري و السهر على ضمان حرية التعبير من خلال إعداد تقارير دورية،مع وضع القواعد السلوكية المتعلقة بالإشهار .
و ينص الفصل التاسع عشر على أن تتولى الهيئة إبداء الرأي للحكومة و للبرلمان حول مشاريع القوانين أو مشاريع المراسيم المتعلقة بالقطاع و اقتراح ما يلزم من اقتراحات تتماشى و التغيرات التكنولوجية و الاقتصادية و الاجتماعية المتصلة بأنشطة القطاع.
و للقيام بمهامها تنتدب الهيئة عددا من المراقبين يتم تكليفهم عند الحاجة بمراقبة الوثائق و بالمراقبة على عين المكان لإثبات مخالفة أحكام كراسات الشروط و القوانين الجاري بها العمل ،و "يكلف المراقبون بتسجيل جميع البرامج الإذاعية و التلفزية،و جمع كل المعلومات اللازمة لعملهم ،و يمنع عليهم إفشاء السر،و تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة من عقوبات أو توقف عن البث أو غيرها..
و بالنسبة للأحكام الخاصة بالحملات الانتخابية،فغن الهيئة تسهر على تنظيم العملية في وسائل الإعلام حسب الشروط القانونية اللازمة في البرنامج و المدة كما تمنع بث ومضات إشهارية. و ينص المشروع على أنه يمكن و بصورة وقتية في انتظار إرساء المؤسسات التنفيذية و التشريعية على أساس الدستور الجديد أن يقع تعيين رئيس الهيئة من قبل رئيس الجمهورية المؤقت و باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الانتقال الديمقراطي،بالتنسيق مع الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام و الاتصال.