الفصل الثالث
مقومات الدستور المناسب لتونس
أبدأ بالأصل المؤسس لكل الأنظمة:
فتونس ليست أمة ذات جغرافيا وتاريخ وسلم ودورة مادية ودورة رمزية مقتصرة على وضعها الراهن بل هي جزء من جغرافيا وتاريخ وسلم ودورة مادية ورمزية تتجاوزها جميعا ما يجعل الأمر الواقع في ذلك كله مؤقتا بحكم أمر واجب هو ما يحدده نسبها الحضاري فضلا عن نسبها الإنساني. ولذلك فالبند الأول من الدستور الحالي ينبغي أن يبقى كما هو أعني "تونس دولة حرة مستقلة دينها الإسلام ولغتها العربية":
فالصفتان الأوليان تحددان نسبها الخلقي إلى قيمة الحرية الإنسانية ونسبها الوجودي إلى قيمة الاستقلال المميز لكل كائن ذي وجود يخصه: ويترتب على هاتين الصفتين كل حقوق الإنسان مع شروطها التي تجعلها ممكنة في الواقع الفعلي وليس مجرد مبادئ قولية خالية من شروط ممارستها.
والصفتان الأخيرتان تحددان نسبها العيني أعني تعين تلك القيم في حضارتها قائمة الوجود الفعلي أعني نسبها الجغرافي إلى الوطن العربي شرطا ماديا في تحريرها من التبعية للغير ونسبها التاريخي إلى الحضارة الإسلامية شرطا ماديا للشعور بالذات المدركة لمنزلتها في الوجود بالتناظر مع الحضارات الأخرى : ويترتب على هاتين الصفتين أن التناظر والتوازي التامين بين القيم الكونية والقيم الحضارية التي ينتسب إليها الإنسان التونسي.
ثم تأتي المقومات الأربعة الباقية وهي مشتقة من هذا الأصل إذا كنا نريدها أنظمة حاصلة على القبول والرضا وليست نصوصا مفروضة لا يعمل بها أحد لكونها ليست نابعة من المصادر التي ذكرنها في تحديد مفهوم الدستور عامة وتطور أشكاله تطورا بمعنى النسخ المحافظ Aufhebung:
فأما مقوما صورة العمران في الدستور فهما نظام الحكم ونظام التربية. والأول هو جملة الإجراءات القانونية التي تجعل تلك القيم تصبح موجودة بالفعل فلا تكون مجرد حبر على ورق. والثاني هو تكوين الإنسان الذي يكون تراثه معين تربيته على هذه القيم إرثه مساعدا عليها بما يوفره من شروط الاستقلال المادي (الوطن العربي) والروحي (الحضارة العربية) أعني شرطي الانتساب الندي للإنسانية وخاصة في عصر العولمة.
وأما مقوما مادة العمران في الدستور فهما نظام سد الحاجات المادية ونظام سد الحاجات الروحية للإنسان فردا وجماعة في إطار الأحياز التي أشرنا إليها (المكان والزمان والسلم والدورة المادية والدورة الرمزية). والأول هو جملة الإجراءات القانونية التي تنظم الإنتاج المادي أخيارا وخدمات وتضبط شروط تبادلها والتعاوض فيها تبادلا وتعاوضا عادلين بين أفراد الجماعة ثم بين الجماعة وغيرها من الجماعات المتعاملة معها. والثاني هو جملة الإجراءات القانونية التي تنظم الإنتاج الرمزي قيما وثمرات وتبادلها والتعاوض فيها بمنطق الندية بين الأفراد ثم بين الجماعة وغيرها من الجماعات المتعاملة معها. ولهذه العلة كان الدستور بصورة العمران ومادته الموجودتين فيه متميزا بصفة تجعله عين الوعي بالذات الذي للأمة بحيث إنه ينعكس على ذاته فيحدد طبيعته وشروط تغييره وتطويره وعلاقاته بأصله الروحي وبشروطه المادية: إنه عبارة وعي الأمة بذاتها وبشروط حياتها.
الفصل الرابع
شروط فاعلية المؤسسات الدستورية
بعد أن حددنا مضمون هذه المقومات يبقى علينا أن نحدد شروط فاعليتها ونجاعتها أعني شروط تحقيقها لما جعلت له من وظائف التحقيق الأمثل:
فنظام الحكم ينبغي يتوسط فلا يقع في إفراط الشد المولد لاستبداد الحاكم ولا في تفريط الإرخاء المولد لاستبداد المحكوم بل الحل هو ما يسمى بشعرة معاوية أعني شروط الحزم في إدارة الشأن العام دون إفراط ولا تفريط: وذلك هو عزم الأمور. ومعنى ذلك أن الحل يجب أن يكون حرزا ضد نظرتين عرفهما تاريخنا الإسلامي وكلتاهما مولدة للاستبداد: نظرة الخوارج ونظرة السلفية أعني الخروج على الدولة لأتفه الأسباب والخنوع للدولة مهما فعلت.
لذلك فالحل هو في دستور يجمع في نفس الوقت بين كونه ديموقراطيا (حكم الشعب) وأرستوقراطيا (حكم الأعيان) فيقترب من النظام الأمريكي في هذه الخاصية دون أن يطابقه (انظر كتاب الأمريكيون الجوامح لوودي هولتون الذي نقلته إلى العربية مؤسسة كلمة الإمارات العربية المتحدة) لما نرى من مميزات لا توجد إلا في ارهاصات النظام المناسب في التاريخ المؤسسي الإسلامي (كما يببين من تاريخ مؤسسات الحكم في مقدمة ابن خلدون البيان الآتي ذكره). والخاصية التي نعنيها في النظام الأمريكي هي خاصية الجمع بين الانتخاب العام ومجلس الناخبين الكبار ومن ثم التوازن بين سلطتين تنفيذية وتشريعية كلتاهما فاعلة وذات شرعية شعبية:
فالنظام البرلماني الصرف لا يصلح لفاعلية التنفيذ بسبب التلاعب الحزبي وخاصة إذا تكاثرت الأحزاب ولم تقتصر على عدد معقول كما في بريطانيا (المثال السيء هو ما يجري في إيطاليا وفي لبنان).
والنظام الرئاسي الصرف لا يصلح لفاعلية التشريع بسبب تفرد القرار كما يبين تاريخ الرؤساء العرب الذين كانوا بسلوكهم الأرعن مصدر كل نكبات العرب.
والشكل المناسب هو النظام الذي يتعادل فيه التشريع والتنفيذ ولكن ليس على الشكل الفرنسي حتى نتجنب ما يسمى بالتساكن بين شرعيتين متنافيتين (كما حصل عديد المرات بعد الرؤساء الثلاث الأول أي في عهدي متران وشيراك). وفي كل الأحوال فلا بد من استقلال القضاء على السلطتين الأخريين. وعلى الحل الذي اقترحناه لنظام الحكم يقاس نظام التربية.
وهنا لا بد من التذكير بدور التاريخ المؤسسي لتحديد الكلي والخصوصي مع بيان العلاقة بين السياسي والتربوي العلاقة التي أشار إليها ابن خلدون لما حدد علل انحطاط الحضارة الإسلامية: أي الممارسات التي اعتبرها قد أفقدت المسلمين معاني الإنسانية (راجع فصل التربية من المقدمة). وسأكتفي هنا باقتباس فقرتين من كتابي "الوعي العربي بقضايا الأمة" (دار الفرقد دمشق) الفقرتين اللتين حللت فيهما تحديد ابن خلدون لمراحل تطور مؤسسات الحكم في الحضارة الإسلامية إلى حدود عصره :
" فقد أشار ابن خلدون إلى تقاسم السلطة السياسة بين الخلافة التي عاد إليها البعد المعنوي والسلطنة التي عاد إليها البعد الفعلي بعد أن حدث الفصل بين حكم القوة الفعلية ذات الأدوات المادية وحكم القوة الرمزية ذات الأدوات المعنوية في الإسلام السني ونشأة شروط الرأي العام المتعالي على السلطان تعالي القيم على القوة (....) ويمكن عرض القسمة مع شيء من التعديل (التصرف) لتحقيق النسقية إبرازا للتكامل بين البعدين اللذين تتألف منهما السلطة السياسية: البعد الروحي ويمثله الخليفة والبعد المادي ويمثله السلطان:
فالخلافة أصبحت تمثل السلطة ذات الدلالة المعنوية أو التي ينبغي أن تتعالى على القوة لتستند إلى ثبات القيم المحققة للعدالة والكرامة ووحدة الأمة الروحية: الخطط الخلافية وهي: 1-إمامة الصلاة 2-والفتيا ( وتتضمن التعليم الديني وقيادة الرأي العام 3-والعدالة (أي مؤسسة الشهادة الموثقة للالتزامات والعقود) 4-والحسبة 5-والسكة (صك العملة ومراقبتها).
والسلطة أصبحت تمثل السلطة ذات الدلالة الطبيعية أو التي تمارس القوة الشرعية للتنفيد وإمضاء التعينات الضرورية للمتعاليات في الوجود الإنساني المتناهي دائما. وفيها تعين انفراط عقد الأمة السياسي. الخطط السلطانية هي: 1-الإمارة 2-الوزارة 3-الحرب 4-البريد (أي الاستعلامات الداخلية والخارجية) والخراج (أي الجباية)
وبقيت خطتان تشترك فيهما الخلافة والسلطنة لكونهما تقتضيان كلتا السلطتين المعنوية والفعلية رغم كون أولاهما تابعة للخليفة لتقدم البعد المعنوي على البعد الفعلي فيها والثانية تابعة للسلطنة للتقدم المقابل:
القضاء الذي يستمد الشرعية من القوة ممثل القوة المعنوية أو الخليفة ويستمد قوة التنفيد من ممثل القوة الفعلية أو من السلطان.
الشرطة وهي تحتاج إلى البعد المعنوي للشرعية فتكون تابعة للخليفة والبعد الفعلي للفاعلية فتكون تابعة للسلطان" (ص. 146-148 بتصرف).
تلك هي الغاية التي وصل إليها الحكم في التاريخ الإسلامي والتي علينا تجاوزها بتطوير ما يحتاج إلى التطورير فيها مع اعتبار الفرق بين الظروف وخاصة تحول مفهوم رئاسة الدولة من الخلافة الشاملة للمسلمين إلى الرئاسة المقصورة على ما كان شبه ولايات من الامبراطورية الإسلامية:
سلطة رمزية تضفي الشرعية باسم الأمة عامة دون تمييز بين القوى السياسية مع عدم نكران تعددها.
وسلطة فعلية تحقق السياسات التي نالت رضا غالبية الشعب في الانتخابات الحرة والنزيهة.
والمعلوم أن هذا الفصل الذي تكلم عليه ابن خلدون لم يكن على هذه الصفة لأنه لم يكن فصلا بين شرعيتين سلميتين مؤسستين دستوريا بل هو كان أمرا واقعا لأن السلطنة كانت تعتمد على القوة غير المؤسسة إذ هي كانت ثمرة العصبيات والانقلابات ولم تكن ثمرة الأحزاب والانتخابات. ونحن نريد فصلا سلميا بين السلطات الرمزية والفعلية كالحال في الأنظمة الديموقراطية الحديثة حيث عوض التداول السلمي التداول الحربي بين الأحزاب: فتكون كلتا السلطتين الرمزية والفعلية مستندتين إلى الشرعية الشعبية أي الإنابة العامة بفضل النظام الديموقراطي للانتخاب.
ولا بد في النظام الاقتصادي من مراعاة الجمع بين العدالة والفاعلية الاقتصاديتين بحيث إن حرية المبادرة والملكية ينبغي أن تكونا مصحوبتين بالعدل في التوزيع والعناية بالكل تماما كما دعا إلى ذلك القرآن الذي جعل الإنفاق من الرزق الرامزة للعدل الاجتماعي دعامة ثانية نظير الدعامة الأولى التي هي الصلاة الرامزة للسمو الخلقي ووسّط بينهما أداة تحقيق ذلك في الحكم أعني الأمر الشورى بين الناس متوجا ذلك كله بالاستجابة إلى الرب أعني القيمة الأسمى التي تحرر الإنسان من الإخلاد إلى الأرض فتمكنه من الإشرئبات للفضائل والمثل العليا. وعليه يقاس النظام الثقافي كما يقاس النظام التربوي على النظام السياسي (الشورى 38).
وفي الحقيقة فإن الأصل في كل نظام يحقق الرضا والقبول فيؤسس لللحياة الجماعية السلمية هو تقدم الرمزي على الفعلي من صورة العمران ومن مادته:
فيتقدم النظام التربوي على النظام السياسي.
ويتقدم النظام الثقافي على النظام الاقتصادي.
ذلك أن المحكومية والحاكمية لا تكونان بالقبول والرضا إلا إذا كانتا مؤسستين تربويا. والتبادل والتعاوض العادلين لا يتصفان بالقبول والرضا إلا إذا كانا مؤسسين ثقافيا. وما تقديم السياسة على التربية وتقديم الاقتصاد على الثقافة إلا بسبب طبيعة الفاعلية كما بين ذلك ابن خلدون عندما قابل بين نوعي الوازع الخارجي أو البراني والوازع الذاتي أو الجواني: ففي السياسة والاقتصاد الفعل يكون ناجزا بالفعل وفي الحين أما في التربية والثقافية فالفعل يكون ناجزا بالقوة وبالتراخي فضلا عن كون الوازع البراني في السياسة والاقتصاد له القدرة على الإكراه في حين أن الوازع الجواني في التربية والثقافة لا يفعل بالإكراه بل بالطاعة الحرة.
خاتمة
وفي الختام فإن الكلام الفلسفي في الدساتير لا يهتم بجزئيات البنود التي يتمنها نص الدستور بل همه الأساسي يكمن في تحديد المبادئ العامة التي بالانطلاق منها يمكن أن يحصل الصوغ التفصيلي في بنود. وما كتبت هذا إلا لأبين أمرين أحدهما سلبي والثاني إيجابي:
فأما الأمر الأول السلبي فهو لمنع استحواذ لون واحد من الطيف السياسي التونسي بتدبير الأمر الدستوري بمنطلقات سطحية يظنونها علمية وهي في الحقيقة قشور إيديولوجية لا تتجاوز الفهم السطحي للحداثة والعلمانية. والهدف من هذا الأمر السلبي هو تحرير الفكر الدستوري في تونس من التبعية التي ليس لها من مبرر لأن جميع الأشكال الدستورية التي عرفتها البشرية عرفتها كل المجتمعات البشرية حتى وإن اختلفت أساليب التعبير عن الوظائف التي يؤديها الدستور سواء كان مصوغا بالمعنى الحديث أو مرسوما في العرف الذي ينظم حياة الجماعة سياسيا وتربويا واقتصاديا وثقافيا نبعا من أصل واحد هو كيان الأمة بالمعنيين اللذين وصفنا.
وأما الأمر الثاني فهو لبيان أن المسألة الدستورية ليست مسألة حديثة بل هي مسألة لا يخلو منها عمران والاختلاف ليس إلا في مراحل الصوغ التي هي عينها مراحل نضوح الوعي بها رغم أنها في ذاتها حاصلة حتى وهي غير واعية كما بينا في المراحل التي مر بها الصوغ الدستوري من تشرعيات العرف بالشكل الجمعي الأسطوري الذي لا مؤلف له إلى التأليف الفردي في شكل أبطال أسطوريين حددوا شرائع شعوبهم من خلال حدسهم العميق لقيم حضارتهم ثم يتكرر الأمر في الترتيب العكسي أعني صوغ الفلاسفة للدساتير الفردي ثم الجمعي في شكل الجمعيات التأسيسية. لكن الصوغ التام هو الذي يتضمن ذلك كله بحيث إن الحديث منها كان بالقوة في القديم والقديم منها تمت المحافظة عليه في الحديث حفظ النسخ الحافظ بالمعنى الهيجلي للكملة.
كما يمكن أن لهدف التثقيف الدستوري أن يعد شباب الثورة لخوض معركة التأسيس للدستور الجديد فيكون ذلك جامعا بين الأمرين لأن شبابا قام بمثل ما قام به من حقه أن يكون معتدا بنفسه فلا يبقى كما يراد له رازحا تحت عبء العقد إزاء أمر لا وجود له:
فليس صحيحا أن التنظيم الدستوري للأنظمة ظاهرة حديثة أو مستوردة إلا في خيال العارضين لكاريكاتور الحضارتين العربية والغربية. ولعل مفهوم الملة كما صاغه الفارابي كاف وزيادة لإقناع أي باحث موضوعي بأن هذه الظاهرة كونية بل إن التقسيم إلى الملل غير الفلسفية والملل الفلسفية هو عينه التقسيم الذي صغناه بصورة أكثر مناسبة لظرفيتنا.
وليس صحيحا أن المسألة تطرح في كل الحضارات بنفس الشكل والأسلوب حتى وإن كانت القيم الأساسية كونية بمنطق العقل أولا وبنص القرآن ثانيا لكون الفطرة جامعة بين ضربي إدراك الحقيقة الإنسانية العقل والنقل المتطابقين في الدين الخاتم.
وزبدة الكلام هي أن الدساتير ملل وضعية بالمعنى الفلسفي للكلمة إذ هي مثلها مثل الملل تؤدي نفس الوظائف في تنظيم الحياة المدنية ببعديها الأدنى (ضمان حياة) والأسمى (ضمان الحياة): والفرق بين النكرة والمعرفة هنا فرق قرآني لا يدركه من لم يفهم علل الثورة أعني رفض الشباب أن تكون حياته حياة بل يريدها الحياة. وقد مرت الملل الوضعية بنفس المراحل التي مرت بها الملل الأسطورية والدينية أعني المرحلة العفوية والعرفية ثم القصدية والعقلية كما هو بين من الباب الثالث من كتاب الحروف للفارابي وكذلك من كتابه في الوجود أو في علم الإنسان. ولذلك صنفها ابن خلدون إلى أنظمة طبيعية وأنظمة عقلية وأنظمة جامعة بين الشكلين. ثم أضاف إليها قسمة تضاعفها ثلاثتها بأن جعل كل واحد منها منقسما إلى شكلين:
الشكل المقصور على عقد بين الحاكم والمحكوم من دون ضامن سماوي وعلة الطاعة فيه حساب المصالح بين طرفي العقد فيكون في واقع الأمر من جنس يمكن من كل الخداع السياسي بسبب الاقتصار على الوزع الخارجي وغياب الوزع الذاتي بلغة ابن خلدون.
والشكل المتجاوز لذلك بضمانة الشرع السماوي رمزا إلى تعالي القانون وقدسيته عندما يتجاوز المصالح الدنيوية التي يغلب عليها منطق التحايل إلى مراعاة المصالح الأخروية التي تشد هذه المصالح إلى القيم والمثل السامية فتكون السياسة والدولة جديرتين بأن تعتبرا من المقدسات.