badr
عدد المساهمات : 646 تاريخ التسجيل : 31/01/2010 العمر : 44
| موضوع: إتفاقيات كامب ديفد : الملحق الخاص بسيناء الجمعة 19 فبراير 2010 - 14:03 | |
| تنظيم الانسحاب من سيناء
المادة الأولي مبادئ الانسحاب:
1- يتم انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية والمدنيين من سيناء علي مرحلتين كما هو مبين في المادة الأولي من الملحق »1«. ويتضمن هذا المرفق تخطيط وتوقيت الانسحاب، وتقوم اللجنة المشتركة باعداد التفاصيل الخاصة بهذه المراحل وتقدمها إلي كبير منسقي قوات الأمم المتحدة بالشرق الأوسط قبل شهر من ابتداء أي مرحلة من مراحل الانسحاب. 2- اتفق الطرفان علي المبادئ التالية بشأن ترتيب التحركات العسكرية: أ- علي الرغم مما تقضي به احكام المادة التاسعة الفقرة الثانية من هذه المعاهدة، وحتي يتم انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الخطين »ي وم« الحاليين اللذين أنشئا بناء علي الاتفاقية المصرية الإسرائيلية الموقعة في سبتمبر سنة 1975 والمشار اليها فيما بعد باتفاقية عام 1975، الي خط الانسحاب المرحلي، فان جميع الترتيبات العسكرية طبقا لتلك الاتفاقية تبقي سارية المفعول فيما عدا الترتيبات العسكرية المنصوص عليها خلاف ذلك في هذا المرفق. ب - مع انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية تدخل قوات الأمم المتحدة فورا للمناطق المخلاة لإقامة مناطق عازلة مؤقتة كما هو موضح علي الخريطتين »2« ، »3« علي التوالي بغرض الإبقاء علي الفصل بين القوات. ويكون دخول قوات الأمم المتحدة سابقا لتحرك أي أفراد آخرين الي داخل هذه المناطق. جـ - خلال فترة سبعة أيام بعد إخلاء القوات الإسرائيلية المسلحة لأية مساحة واقعة في المنطقة »أ«، تنتشر وحدات القوات المسلحة المصرية وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق. د- خلال فترة سبعة أيام بعد إخلاء القوات الإسرائيلية المسلحة لأية مساحة واقعة في المنطقتين »أ« و»ب« تنتشر وحدات الحدود المصرية وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق، وتؤدي وظائفها وفقاً لأحكام المادة الثانية من الملحق »1«. هـ - تدخل الشرطة المدنية المصرية الي المساحات المخلاة عقب دخول قوات الأمم المتحدة مباشرة لأداء الوظائف العادية للشرطة. و - تنتشر وحدات القوات البرية المصرية في خليج السويس وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق. ز - وباستثناء تلك التحركات المشار إليها أعلاه، فان أعمال الانتشار للقوات المسلحة المصرية والأنشطة الموضحة في الملحق »1« تكون سارية المفعول في المناطق المخلاة بعد ان تتم القوات المسلحة الإسرائيلية انسحابها إلي ما وراء خط الانسحاب المرحلي. »المادة الثانية« المراحل الفرعية للانسحاب الي خط الانسحاب المرحلي: 1- يتم الانسحاب الي خط الانسحاب المرحلي علي مراحل فرعية كما هو منصوص عليه في هذه المادة وكما هو موضح علي الخريطة »3« وتتم كل مرحلة فرعية خلال العدد المقرر من الأشهر التي يبدأ احتسابها اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق علي هذه المعاهدة. أ- المرحلة الفرعية الأولي: خلال شهرين تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من منطقة العريش بما في ذلك مدينة العريش ومطارها والمشار إليها بالمنطقة »1« علي الخريطة رقم »3«. ب- المرحلة الفرعية الثانية: خلال ثلاثة شهور، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من المنطقة الواقعة بين الخط »م« المقرر بمقتضي اتفاقية عام 1975 والخط »أ« والمشار إليها بالمنطقة »2« علي الخريطة رقم »3«. ج - المرحلة الفرعية الثالثة: خلال خمسة شهور، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من المنطقة الواقعة شرق وجنوب المنطقة »2« والمشار إليها بالمنطقة »3« علي الخريطة رقم »3«. د- المرحلة الفرعية الرابعة: خلال سبعة شهور، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من منطقة الطور - رأس الكنيسة والمشار إليها بالمنطقة »4« علي الخريطة رقم »3«. هـ- المرحلة الفرعية الخامسة: خلال تسعة أشهر، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من المناطق المتبقية غرب خط الانسحاب المرحلي بما في ذلك منطقة سانت كاترين والمناطق شرق ممري الجدي ومتلا والمشار إليها بالمنطقة »5« علي الخريطة رقم »3« ويكتمل بذلك الانسحاب الإسرائيلي إلي ما وراء خط الانسحاب المرحلي. 2- تنتشر القوات المصرية في المناطق المخلاة من القوات الإسرائيلية، وفقا لما يلي: أ- ينتشر حتي ثلث القوات المسلحة المصرية الموجودة في سيناء وفقاً لاتفاقية عام 1975 في الأجزاء من المنطقة »أ« التي تقع داخل المنطقة »1« وذلك حتي اتمام الانسحاب المرحلي، وبعد ذلك تنتشر القوات المسلحة المصرية كما هو موضح في المادة الثانية من الملحق »1« في المنطقة »أ« حتي حد المنطقة العازلة المؤقتة. ب- يبدأ نشاط القوات البحرية المصرية وفقاً للمادة الرابعة من الملحق »1« علي امتداد سواحل المناطق »2« و»3« و»4« عقب اتمام المراحل الفرعية الثانية والثالثة والرابعة علي التوالي. جـ - تنتشر كتيبة واحدة من وحدات الحدود المصرية الموضحة في المادة الثانية من الملحق »1« في المنطقة »1« عقب اتمام المرحلة الفرعية الأولي، كما تنتشر كتيبة ثانية في المنطقة »2« عقب اتمام المرحلة الفرعية الثانية وتنتشر كتيبة ثالثة في المنطقة »3« عقب اتمام المرحلة الفرعية الثالثة. والكتيبتان الثانية والثالثة المذكورتان عاليه يمكن ان تنتشرا في أي من المناطق المخلاة بعد ذلك بجنوب سيناء. 3- يعاد توزيع قوات الأمم المتحدة في المنطقة العازلة »1« المقررة بمقتضي اتفاقية 1975 لتمكين انتشار القوات المصرية الموضح في السابق وذلك عقب اتمام المرحلة الفرعية الأولي، وفيما عدا ذلك تستمر في أداء مهامها وفقاً لأحكام الاتفاقية المشار إليها في الأجزاء المتبقية من المنطقة المذكورة حتي اتمام الانسحاب المرحلي وفقا لما هو موضح في المادة الأولي من هذا المرفق. 4- يمكن للقوافل الإسرائيلية استخدام الطرق جنوب وشرق التقاطع الرئيسي للطريق الواقع شرق العريش لاخلاء القوات الإسرائيلية ومعداتها حتي اتمام الانسحاب المرحلي، وتتحرك القوافل في ضوء النهار بعد تقديم اخطار بذلك بأربع ساعات الي مجموعة الاتصال المصرية وقوات الأمم المتحدة، وتصاحبها قوات الأمم المتحدة، وسيتم ذلك وفقا للتوقيتات المنظمة من قبل اللجنة المشتركة. ويصاحب القوافل ضابط اتصال مصري لتأمين التحركات دون عائق. ويمكن للجنة المشتركة ان توافق علي ترتيبات أخري بالنسبة للقوافل. »المادة الثالثة« قوات الأمم المتحدة 1- يطلب الطرفان توزيع قوات الأمم المتحدة وفقا للضرورة لأداء الوظائف الواردة في هذا المرفق حتي موعد اتمام الانسحاب النهائي، ولهذا الغرض يوافق الطرفان علي إعادة توزيع قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة. 2- تشرف قوات الأمم المتحدة علي تنفيذ هذا المرفق وتبذل ما في وسعها لمنع أية مخالفة لأحكامه. 3- عندما توزع قوات الأمم المتحدة تبعا لأحكام المادتين الأولي والثانية من هذا المرفق، تباشر مهمة التحقق في المناطق محدودة القوات وفقا للمادة السادسة من الملحق »1«، وتقيم نقاط مراجعة، ودوريات استطلاع ونقاط مراقبة في المناطقة العازلة المؤقتة الموضحة بالمادة الثانية أعلاه، والوظائف الأخري لقوات الأمم المتحدة والمتعلقة بالمنطقة العازلة للخط المرحلي موضحة في المادة الخامسة من هذا المرفق. »المادة الرابعة« اللجنة المشتركة والاتصال 1- تعمل اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة الرابعة من هذه المعاهدة من تاريخ تبادل وثائق التصديق علي هذه المعاهدة وحتي تاريخ اتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي من سيناء. 2 - تتكون اللجنة المشتركة من ممثلين عن كل طرف برئاسة ضباط من رتب عالية، وتدعو اللجنة المشتركة ممثلين للأمم المتحدة لحظور اجتماعاتها عند مناقشة موضوعات تتعلق بالأمم المتحدة أو إذا طلب أي من الطرفين وجود الأمم المتحدة ويتم التوصل إلي قرارات اللجنة المشتركة باتفاق كل من مصر وإسرائيل. 3- تشرف اللجنة المشتركة علي تنفيذ الترتيبات الموضحة في الملحق »1« وفي هذا المرفق، ولهذا الغرض وبالاتفاق بين الطرفين تقوم بما يلي: أ- تنسق التحركات العسكرية الموضحة في هذا المرفق وتشرف علي تنفيذها. ب- تتناول بالبحث وتسعي الي حل أية مشكلة تنشأ عن تنفيذ الملحق »1« وهذا المرفق، وتناقش أية مخالفات تبلغ إليها بواسطة قوات الأمم المتحدة ومراقبيها، وتحيل الي حكومتي مصر وإسرائيل أية مشاكل لم يتم حلها. ج - تساعد قوات الأمم المتحدة ومراقبيها في تنفيذ مهامهم، وتبحث الجداول الزمنية الخاصة بالتحققات الدورية عندما يطلب منها الطرفان ذلك، كما هو وارد في الملحق رقم »1« وفي هذا المرفق. د- تنظم وضع العلامات علي الحدود الدولية و جميع الخطوط والمناطق المشار إليها في الملحق »1« وهذا المرفق. هـ - تشرف علي تسليم المنشآت الرئيسية في سيناء من إسرائيل إلي مصر. و- توافق علي الترتيبات اللازمة للعثور علي الجثث المفقودة لجنود مصر وإسرائيل وإعادتها. ز - تنظم إقامة وتشغيل نقاط المراجعة للمداخل علي امتداد خط العريش - رأس محمد، وفقا لأحكام المادة الرابعة من الملحق »3«. ح - توالي اعمالها عن طريق استخدام أطقم اتصال مشتركة من ممثل واحد عن كل من مصر وإسرائيل من مجموعة اتصال دائمة وسوف تمارس انشطتها وفقا لتوجيه اللجنة المشتركة. ط- توفر الاتصال والتنسيق مع قيادة الأمم المتحدة التي تنفذ أحكام المعاهدة وعن طريق أطقم الاتصال المشتركة تحافظ علي التنسيق والتعاون المحلي مع قوات الأمم المتحدة المتمركزة في مناطق معينة أو مراقبي الأمم المتحدة الذين يرصدون مناطق معينة لتوفير أية مساعدة مطلوبة. 4- تناقش أي مسائل أخري قد يتفق الطرفان علي طرحها علي اللجنة. تعقد اجتماعات اللجنة المشتركة مرة واحدة كل شهر علي الأقل وفي حالة طلب أحد الطرفين أو قيادة قوات الأمم المتحدة عقد اجتماع خاص، فيتم عقد هذا الاجتماع خلال 24 ساعة. 5- تجتمع اللجنة المشتركة في المنطقة العازلة حتي اتمام الانسحاب المرحلي ثم تجتمع في مدينتي العريش وبير سبع بعد ذلك بالتبادل، علي ان يعقد أول اجتماع لها ليس متأخراً عن أسبوعين بعد بدء سريان مفعول المعاهدة. »المادة الخامسة« تعريف المنطقة العازلة المؤقتة وأنشطتها 1- تنشأ منطقة عازلة مؤقتة بغرض قيام الأمم المتحدة بالفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية وذلك غرب خط الانسحاب المرحلي ومتاخمة له كما هو مبين في الخريطة رقم »2«، وذلك بعد تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وتوزيع القوات خلف خط الانسحاب المرحلي. وتتولي الشرطة المدنية المصرية المجهزة بأسلحة خفيفة القيام بمهام الشرطة العادية في هذه المنطقة. 2- تقوم قوة الأمم المتحدة بتشغيل نقاط مراجعة ودوريات استطلاع، ونقاط مراقبة داخل المنطقة العازلة المؤقتة بغية التأكد من الالتزام بأحكام هذه المادة. 3- وطبقا للترتيبات التي اتفق عليها الطرفان والتي سيتم تنسيقها في اللجنة المشتركة، يتولي أفراد إسرائيليون مع إدارة منشآت حربية فنية في أربعة مواقع محددة وموضحة علي الخريطة رقم »2« ومشار إليها بـ »ف1« »احداثي المركز علي الخريطة 57163940 و»ف2« احداثي المركز علي الخريطة 59351541 و»ف3« »احدائي المركز علي الخريطة 59331527« و»ف 4« »احداثي المركز علي الخريطة 61130979 وذلك طبقا للمبادئ التالية: أ - يتولي العمل بالمنشآت الفنية أفراد فنيون واداريون مسلحون بالأسلحة الصغيرة اللازمة لحمايتهم »مسدسات، بنادق، مدافع، رشاشة خفيفة ومتوسطة، قنابل يدوية وذخيرة« كالآتي: ف1/ما لا يزيد علي 150 فردا. ف ،2 3/ مالا يزيد علي 350 فردا. ف4/ ما لا يزيد علي 200 فرد. ب- لا يحمل الأفراد الإسرائيليون أسلحة خارج المواقع، باستثناء الضباط الذين يجوز لهم حمل الأسلحة الشخصية. ج - سيدخل طرف ثالث يتفق عليه بين مصر وإسرائيل لإجراء تفتيشات داخل محيط المنشآت الفنية في المنطقة العازلة، ويقوم الطرف الثالث بالتفتيش مرة كل شهر علي الأقل وبطريقة فجائية ويتحقق المفتشون من طبيعة عمل وتشغيل المنشآت ومن الأسلحة والأفراد داخلها، ويقوم الطرف الثالث بإبلاغ الطرفين فوراً عن أي تحول لأي منشأة عن دورها في أعمال المسح البصري والالكتروني والمواصلات. د- يجوز القيام بامداد المنشآت وزيارتها لأغراض فنية وإدارية واستبدال الأفراد والأجهزة المقامة في المواقع دون تعطيل وذلك من خلال نقاط مراجعة الأمم المتحدة حتي مداخل المنشآت الفنية بعد المراجعة والمرافقة بواسطة قوة الأمم المتحدة فحسب. هـ - يسمح لإسرائيل أن تدخل في منشآتها الفنية المواد اللازمة للأداء الصحيح للمنشآت والأفراد. و- يسمح لإسرائيل بما يلي وطبقا لما تحدده اللجنة المشتركة: »1« الإبقاء داخل منشآتها علي معدات مكافحة الحريق والصيانة العامة وكذلك العربات الإدارية ذات العجل والمعدات الهندسية المتحركة اللازمة لصيانة المواقع وجميع العربات تكون غير مسلحة. »2« صيانة الطرق وخطوط المياه وكابلات المواصلات التي تخدم هذه المواقع سواء بداخلها أو داخل المنطقة العازلة وفي كل من مواقع المنشآت الثلاث »ف،1 ف2/ف،3 ف4« ويجوز أن تتم هذه الصيانة بما لا يتجاوز عربتين ذات العجل و غير مسلحتين وبما لا يتجاوز اثني عشر فردا مسلحين ومعهم المعدات الضرورية فقط بما في ذلك المعدات الهندسية الثقيلة إذا ما دعت الحاجة لها. ويجوز اتمام عمليات الصيانة هذه ثلاث مرات أسبوعيا باستثناء المشاكل الخاصة وبعد إعطاء الأمم المتحدة اخطارا مسبقا بأربع ساعات ويرافق الطاقم قوات الأمم المتحدة. ز - يتم التنقل من المنشآت الفنية وإليها خلال ساعات النهار فقط ويكون الدخول إليها والخروج منها علي الوجه التالي: »1« ف1/عن طريق نقطة تفتيش الأمم المتحدة ومن خلال الطريق الموصل بين أبوعجيلة ومفترق طريقي أبو عجيلة وجبل لبني »كيلو متر 161« كما هو موضح الخريطة رقم 2. »2« ف،2 ف 3/ عن طريق نقطة تفتيش الأمم المتحدة ومن خلال الطريق المنشأ عبر المنطقة العازلة الي جبل كاترين »الخريطة رقم 2«. »3« ف،2 ف،3 ف4/ من خلال طائرات الهليكبتر علي ان تستخدم ممرا جويا وفي الأوقات وطبقا لنظام طلعات توافق عليها اللجنة المشتركة. وتقوم قوة الامم المتحدة بتفتيش طائرات الهليوكوبتر في مواقع الهبوط وخارج نطاق المنشآت. ح - تخطر اسرائيل قوة الامم المتحدة قبل ساعة علي الاقل من قيامها بأي تحرك تعتزم القيام به من المنشآت واليها. ط - يحق لاسرائيل اخلاء المرضي والجرحي واستدعاء الخبراء الطبيين والاطقم الطبية في اي وقت بعد اعطاء بلاغ فوري الي قوة الامم المتحدة. 4ـ تتناول اللجنة المشتركة بحث تفاصيل المبادئ المشار اليها اعلاه وكل الامور الاخري الواردة في هذه المادة التي تتطلب التنسيق بين الطرفين. 5ـ يتم سحب هذه المنشات الفنية عند انسحاب القوات الاسرائيلية من خط الانسحاب المرحلي او في وقت يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. المادة السادسة اسلوب التصرف في المنشآت والموانع العسكرية يحدد الطرفان اسلوب التصرف في المنشآت والموانع العسكرية طبقا للاسس الآتية: 1ـ تقوم اللجنة المشتركة خلال فترة لاتتجاوز ثلاثة اسابيع قبل انسحاب اسرائيل من اية منطقة بالاعداد لقيام اطقم الاتصال والاطقم الفنية المصرية والاسرائيلية بعمل تفتيش مشترك علي جميع المنشآت المناسبة للاتفاق علي حالة المنشآت والمواد التي ستسلم الي الجانب المصري ولترتيب عملية التسلم. وستعلن اسرائيل في ذلك الوقت عن خططها فيما يتعلق بكيفية التصرف في هذه المنشآت والمواد التي بداخلها. 2ـ تتعهد اسرائيل ان تنقل لمصر كل ما يتفق عليه من المرافق الاساسية والمنافع العامة والمنشآت بحالة سليمة بما في ذلك المطارات والطرق ومحطات الضخ والموانئ. وتقدم اسرائيل لمصر المعلومات اللازمة لصيانة وتشغيل هذه المنشآت وتسمح للاطقم الفنية المصرية بمراقبة تشغيل هذه المنشآت والتعرف علي طريقة عملها لمدة تصل الي اسبوعين قبل التسليم. 3ـ عندما تخلي اسرائيل نقاط المياه العسكرية بالقرب من العريش والطور تباشر الاطقم الفنية المصرية ادارة هذه المنشآت والمعدات المعاونة لها طبقا لعملية استلام منظمة وسابقة الاعداد بواسطة اللجنة المشتركة، وتتعهد مصر بأن تستمر في توفير الكميات العادية من المياه المتوفرة حاليا عند مختلف نقاط المياه لحين انسحاب اسرائيل الي ماوراء الحدود الدولية، الا اذا تم الاتفاق علي خلاف ذلك في اللجنة المشتركة. 4ـ تتعهد اسرائيل بازالة او تدمير جميع العوائق العسكرية بما في ذلك الموانع وحقول الالغام في المناطق التي تجلو عنها ومن المياه المجاورة لها تبعا للاسلوب التالي: أ - تزال اولاً الموانع العسكرية من المناطق القريبة من السكان والطرق والمنشآت الرئيسية والمنافع العامة. ب- بالنسبة للمواقع وحقول الألغام التي لا يمكن إزالتها أو تدميرها قبل الانسحاب الإسرائيلي، تقوم إسرائيل بتقديم خرائط مفصلة إلي مصر والأمم المتحدة عن طريق اللجنة المشتركة وفي موعد لا يتجاوز 15 يوماً قبل دخول قوات الأمم المتحدة إلي هذه المناطق. ج- يقوم المهندسون العسكريون المصريون بالدخول إلي هذه المناطق بعد دخول قوات الأمم المتحدة لإجراء عمليات إزالة هذه الموانع طبقاً لخطة تقوم مصر بتقديمها قبل التنفيذ. (المادة السابعة) النشاط الاستطلاعي 1 ـ يتم النشاط الجوي الاستطلاعي خلال الانسحاب علي الوجه التالي: أ - يطلب كلا الطرفين من الولايات المتحدة الاستمرار في طلعات الاستطلاع الجوي وفقاً للاتفاقات السابقة حتي إتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي. ب - تغطي الطلعات الجوية المناطق المحدودة القوات للتأكد من حجم القوات والتسليح وللتأكد من أن القوات الإسرائيلية قد انسحبت من المناطق المبينة في المادة 2 من الملحق (1)، والمادة الثانية من هذا المرفق والخريطتين رقم (1) ورقم (3)، ومن بقاء القوات خلف خطوطها بعد ذلك، ويمكن القيام بطلعات تفتيش خاصة بناء علي طلب أي من الطرفين أو بناء علي طلب من الأمم المتحدة. ج - تقتصر التبليغات علي العناصر العسكرية الرئيسية لتنظيم كل طرف كما هي موضحة في الملحق (1) وفي هذا المرفق. 2 ـ يطلب الطرفان من بعثة سيناء الميدانية التابعة للولايات المتحدة أن تستمر في عملياتها طبقاً للاتفاقات السابقة وحتي إتمام انسحاب إسرائيل من المنطقة الواقعة شرق ممرات الجدي ومتلا.. وبعد ذلك تنتهي مهمة البعثة. (المادة الثامنة) ممارسة للسيادة المصرية تستأنف مصر ممارستها لسيادتها الكاملة علي الأجزاء التي يتم إخلاؤها في سيناء بمجرد انسحاب من هذه الأجزاء، كما هو منصوص عليه في المادة (1) من هذه المعاهدة. المصدر ملف "نصوص ووثائق معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل" جريدة الوفد | |
|
abouhayder
عدد المساهمات : 1038 تاريخ التسجيل : 26/01/2010 الموقع : أم المدائن "قفصة"
| موضوع: رد: إتفاقيات كامب ديفد : الملحق الخاص بسيناء السبت 20 فبراير 2010 - 23:36 | |
| وثيقة هامة للغاية ... شكرا على هذا الجهد | |
|