عبد المجيد
عدد المساهمات : 1467 تاريخ التسجيل : 18/03/2010
| موضوع: الاحتفاظ بمنتصر بالمستشفى للرعاية النفسية ارتفاع عدد الموقوفين إلى تسعة الجمعة 10 ديسمبر 2010 - 13:47 | |
| علمنا من مصادر مختلفة أن عدد الموقوفين في قضية اختطاف الطفل منتصر بن رجب(5 سنوات) قد يكون ارتفع أمس إلى تسعة أنفار بعد أن كشفت الأبحاث المجراة من طرف أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس عن إمكانية تورط خمسة آخرين في المشاركة في العملية من خلال التستر عنها وعدم إعلام المصالح الأمنية بمكان احتجاز الطفل رغم علمهم بالأمر.
ولتسليط الضوء على تهمة التستر من الجانب القانوني أفادنا الأستاذ لطفي الشملي المحامي لدى التعقيب والمدرس بالمعهد الاعلى للمحاماة بان: «الفصل 32 من القانون الجنائي نص على مبدأ اصولي هام الا وهو ان المشارك يعاقب بصفته تلك اذا قام بالأفعال المنصوص عليها حصريا بنص القانون المذكور اعلاه وتتمثل في: ـ أن يرشد المشارك الفاعلين الأصليين على ارتكاب الجريمة التي اقترفوها او تسبب في ارتكابها اما بعطايا او بوعود او بتهديدات او بتجاوز في السلطة او النفوذ او خزعبلات او حيل اجرامية ويعد مشاركا ـ الشخص الذي ـ مع علمه بالمقصد المذكور (في هذه الحالة يكون على علم باختطاف الطفل). وأعان فاعل الجريمة على الأعمال التحضيرية او المسهلة لارتكابها أو على الاعمال التي وقعت بها الجريمة. كذلك يعتبر الشخص مشاركا عندما يعين المجرمين عمدا باخفاء وسائل الجريمة او سلاح الجريمة بقصد ضمان استفادتهم من الجريمة او عدم عقابهم (بمعنى التستر عليهم). او الشخص الذي اعتاد اعداد محل لسكنى او لاختفاء او لاجتماع متعاطي جرائم على الاشخاص او الاملاك مع علمه باعمالهم الاجرامية» وأضاف الأستاذ الشملي «ومن جهة اخرى فإن القانون التونسي قد اقر بوجوب جريمة مستقلة نص عليها الامر المؤرخ في 9 جويلية 1942 والمتعلق بعدم الاستنجاد القانوني والذي ينص على عقوبة بالسجن من ثلاثة اشهر الى خمسة اعوام تسلط على كل من يتعمد اخفاء او السعي في اخفاء شخص يظن ظنا قويا انه ارتكب جريمة او جنحة تستوجب العقاب بالسجن او اعانة او محاولة اعانة على التخلص من تفتيش السلطة العمومية باية وسيلة كانت وفي الصورة الخطيرة فان المتسببين في الاخفاء او الاعانة يمكن اعتبارهم كشركاء في الجريمة». وختم الشملي بالقول «يتضح من هذا النص ان المتستر عن الجريمة قد اخل بواجب اعلام السلط العمومية عن الجرائم والمشاريع ضد الأشخاص وبالتالي فإنه من المتوقع ان يسلط عليه القضاء نفس العقوبة التي تسلط على الفاعل الاصلي. وبالتالي فان جريمة التستر هي جريمة مستقلة عن الفصل 32 المتعلق بالمشاركة» من جانب آخر أذنت الجهات الطبية المباشرة لحالة منتصر الذي يتردد أنه يحمل بعض الكدمات الخفيفة في الرأس والكتف والساقين ومنكب إحدى يديه التي قد يكون أصيب بها أثناء محاولة تهريبه بتمديد فترة الاحتفاظ به بالمستشفى لمزيد الإحاطة النفسية به وبالتالي فإنه لم يعد أمس أيضا إلى منزل والديه بحي الخضراء. صابر المكش | |
|
طارق
عدد المساهمات : 533 تاريخ التسجيل : 25/01/2010 العمر : 45
| موضوع: رد: الاحتفاظ بمنتصر بالمستشفى للرعاية النفسية ارتفاع عدد الموقوفين إلى تسعة الجمعة 10 ديسمبر 2010 - 14:46 | |
| | |
|