منتديات قفصة
التسجيل يمكّنك من دخول كافة الأقسام و المساهمة فيها، و يتم تفعيل عضويتك بالعودة الي بريدك الإلكتروني والضغط على رابط التفعيل
منتديات قفصة
التسجيل يمكّنك من دخول كافة الأقسام و المساهمة فيها، و يتم تفعيل عضويتك بالعودة الي بريدك الإلكتروني والضغط على رابط التفعيل
منتديات قفصة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قائمة الخدمات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد المجيد

عبد المجيد


عدد المساهمات : 1467
تاريخ التسجيل : 18/03/2010

قائمة الخدمات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية Empty
مُساهمةموضوع: قائمة الخدمات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية   قائمة الخدمات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية Icon_minitimeالإثنين 4 أكتوبر 2010 - 14:04


تونس - الأسبوعي - في اطار تحديث أداء الادارة وتطوير خدماتها المسداة لعموم المواطنين والمؤسسات وتيسير اجراءات الاستثمار واحداث المشاريع من المتوقع أن يصدر غدا الثلاثاء بالرائد الرسمي التونسي عدد 78 الأمر المتعلق بالحالات التي يعتبر سكوت الادارة عنها موافقة ضمنية..

وهي 11 حالة تهم وزارات السياحة والثقافة والمحافظة على التراث والشباب والرياضة والفلاحة والموارد المائية.
وتنضاف الحالات الجديدة الى القائمة الصادرة سنة 2007 والمتضمنة 8 حالات تهم وزارات الداخلية والتنمية المحلية والصحة العمومية والتجارة والصناعات التقليدية والشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج.
الدليل السياحي والممرنون والحكام
أما الحالات التي يعتبر سكوت الادارة عليها مواقة ضمنية فهي بالنسبة إلى وزارة السياحة تهم «تجديد بطاقة دليل سياحي»
وبخصوص الحالات التي تهم وزارة الشباب والرياضة فهي الترسيم في آجل الانتفاع بمرحلة تكوين بالنسبة الى الممرنين أو المراقبين أو الحكام (عدم الاجابة في الأجال يعني أن الممرّن أو المراقب أو الحكم قد حصل على موافقة ضمنية للتمتع بالتكوين).
من جهة أخرى تم ضبط حالتين فقط بالنسبة الى وزارة الثقافة والحفاظ على التراث تتعلقان بشهادة في استغلال المصنف من التراث الموسيقي وتيسير مهمّة ناشر ثقافي تونسي عند تحويل حقوق النشر.
توريد منتوجات الدواجن والعلف
وتستأثر وزارة الفلاحة والموارد المائية بأكثر الحالات التي يعتبر فيها سكوت الادارة موافقة ضمنية وهي الترخيص المسبق لاقامة بناية مرتبطة بالإستغلال الفلاحي وشهادة في التمتع بالاعفاء من الأداء على القيمة المضافة على الحيوانات الموردة المعدة للتناسل (الخيول والبقر..) وشهادة في التمتع بالامتيازات الجبائية عند توريد الدواجن ومنتوجات الدواجن وشهادة في تسريح المواد العلفية المتمتعة بالامتيازات الجبائية وشهادة في صلوحية المعدات المستوردة للانتاج الحيواني وشهادة في التمتع بالامتيازات الجبائية عند توريد الحيوانات المعدة للتربية وشهادة في تسريح مواد فلاحية تحت نظام المستودع الصوري.
رخصة في هدم عقار وممارسة مهنة طبيب
وحول مواضيع الخدمات الصادرة سنة 2007 فهي اثنتان بالنسبة الى وزارة الداخلية والتنمية المحلية تتمثلان في «رخصة في هدم عقار» و«رخصة في الأشغال (أي استغلال بناية) بالإضافة الى ثلاث خدمات تهم وزارة الصحة العمومية تتمثل في «رخصة استغلال عيادة أخصائي نفساني بالقطاع الحر» و«رخصة ممارسة مهنة طبيب او طبيب أسنان أو مهنة شبه طبية من قبل الأطباء وأطباء الأسنان وشبه الطبيين الأجانب.
من الخدمات الأخرى التي يعتبر سكوت الادارة عنها مرافقة ضمنية اثنتان تهمان وزارة التجارة والصناعات التقليدية هما «اسناد رخصة لتوسيع نشاط وكيل تجاري للمعدات السيارة» و«تجديد رخصة وكيل تجاري للمعدات السيارة» بالاضافة إلى خدمتين أخريين تهمان وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج هما «المصادقة على المحلات والتجهيزات المخصّصة لمصالح طب الشغل ومجامع طب الشغل و«المصادقة وتجديد المصادقة على عقود انتداب الأطباء لتعاطي مهنة طب الشغل».
علاقة الادارة بالمتعاملين معها
ويتم تنظيم هذه الحالات وضبطها حسب ما جاء في الأمر عدد 1259 لسنة 2007 الخاص بالعلاقة بين الادارة والمتعاملين معها والذي تم فيه تنقيح الأمر عدد 982 لسنة 1993 إذ جاء في الفصل الثالث من الباب الثالث من الأمر المنقح أنه بالنسبة الى المطالب المقدمة للحصول على خدمة ادارية تلغى أحكام الفصل الأوّل والفصول 7 و8 و9 من الأمر عدد 982 وتعويضها بفصل أول جديد جاء أنه تضبط أحكام هذا الأمر الاطار العام للعلاقة بين الادارة والمتعاملين معها في مجال، ممارسة الأنشطة الاقتصادية في اطار كراس شروط والشهادة الادارية والتصريح على الشرف والمطالب المقدمة للحصول على خدمة ادارية.
أما الفصل السابع الجديد من الأمر عدد 1259 أنه يخوّل لكل شخص يتقدم إلى احدى المصالح الراجعة للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو المنشآت العمومية بمطلب للحصول على خدمة ادارية، الحق في تسلّم وصل في الغرض شريطة أن تكون المصلحة الادارية المعنية مختصّة باسداء الخدمة ويضبط شكل الوصل والتنصيصات الوجوبية المضمنة به بمقتضى قرار من الوزير المعني.
الآجال وظروف الموافقة الضمنية
من جهة أخرى جاء في الفصل الثامن (جديد) أنه يتعين على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية الرد كتابيا بالموافقة أو بالرفض على كل مطلب يتعلق بالحصول على خدمة ادارية من اختصاصها.. في مقابل ذلك جاء في الفصل التاسع (جديد) أنه يتعين على المصالح العمومية المشار إليها بالفصل السابع (جديد) من الأمر عدد 1259 الرد على المطالب المقدمة في آجال الردّ المنصوص عليها بالأحكام التشريعية والتربية الجاري بها العمل كما أنه في حالة لم تنصّ الأحكام التشريعية أو الترتيبية الجاري بها العمل على أجل محدد للردّ على مطلب يتعلق بالحصول على خدمة ادارية، تكون المصالح العمومية المعنية ملزمة بالرد عليه في أجل شهرين من تاريخ تلقيها للمطلب وفي صورة عدم الرد في الأجل المنصوص عليه بالفقرتين الأولى أو الثانية من هذا الفصل يمكن لصاحب المطلب التقدم من جديد للمصلحة المعنية بمطلب يتعلق بموضوع طلبه الأصلي وذلك في غضون السبعة (7) أيام الموالية لانقضاء الأجل المنصوص عليه.. وفي صورة لم تتولّ المصالح العمومية المعنية الردّ على مطلبه الجديد في غضون الواحد والعشرين يوما (21) من تاريخ تلقيه، يعتبر السكوت موافقة ضمنية على المطلب الأصلي وذلك في حالات تضبط بمقتضى أمر.
عبد الوهاب ـ ح ـ ع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قائمة الخدمات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بن علي يوقع على أمر يتعلق بضبط الحالات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية
» دورة فن الإدارة والتنظيم في الأمن الصناعي التي تعقد في الامارات
» دورة الإدارة والتخطيط والمراجعة للوقاية من المخاطر المهنية التي ستعقد في تركيا 2019
» الأزهر يعتبر من يدخل إلى الفيس بوك آثم شرعاً
» 23 حزبا على قائمة الانتظار

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات قفصة :: المنتديات العامة :: المنتدى العام-
انتقل الى: