Admin Admin
عدد المساهمات : 2831 تاريخ التسجيل : 24/01/2010
| موضوع: نص مشروع تحصين الثورة السبت 30 مارس 2013 - 1:17 | |
|
نص مشروع تحصين الثورة الذي سيعرض قريبا في التأسيسي ، النص الذي سيلقى صداما كبيرا بين شق رافض وآخر معارض ، هذا فصوله :
الفصل 1
ويهدف الى ارساء التدابير الضرورية لتحصين الثورة تفاديا للالتفاف عليها من قبل الفاعلين في النظام السابق.
الفصل 2
الفاعلون في النظام السابق المشمولون بالتدابير الهادفة للتحصين السياسي للثورة هم كل من تولى بين 2 افريل 1989 و14 جانفي 2011 في الدولة او في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل: وزيرا اول او وزيرا أو كاتب دولة أو مديرا أو عضوا بديوان رئيس الجمهورية أو مدير ديوان رئيس مجلس النواب مرشح الحزب المذكور لمجلس النواب أو رئيس مجلس بلدي ممن ترشح على قائمات الحزب المذكور. مدير ادارة امن الدولة أو مدير فرقة الارشاد على المستوى الوطني أو رئيسا لفرقتها الجهوية أو مدير الفرقة المختصة على المستوى الوطني أو رئيسا لفرقتها الجهوية رئيسا أو امينا عاما أو امينا عاما مساعدا أو عضو الديوان السياسي أو اللجنة المركزية أو كاتبا عاما أو عضو لجنة تنسيق (باستثناء المقاومين) أو كاتبا عاما أو عضو جامعة ترابية أو مهنية (باستثناء ممثل المقاومين) رئيسا او عضو الهيكل المركزي أو رئيس الهيكل الجهوي ل«منظمة الشباب الدستوري الديمقراطي» أو «منطمة طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي». كل من ناشد زين العابدين بن علي للترشح لانتخابات 2014
الفصل 3
لا يجوز لأي شخص ممن وردت اسماؤهم بالقائمة النهائية لمتوليي المهام المذكورة بالفصل الثاني من هذا القانون في أجل عشر سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ان:
يترشح لرئاسة الجمهورية او لعضوية مجلس الشعب او لعضوية أو رئاسة المجالس البلدية أو أي مجالس لها صفة الجماعات العمومية يتولى رئاسة الحكومة أو عضويتها. يتولى إدراة ديوان رئيس الجمهورية أو ديوان رئيس الحكومة أو ديوان رئيس مجلس الشعب. يتولى مهمة المحافظ او المحافظ المساعد للبنك المركزي التونسي. يتولى مهمة سفير أو قنصل أو وال أو معتمد. يكون رئيسا أو عضوا في الهياكل المركزية في أي من الهيئات الدستورية المعتمدة في الدستور الجديد. يكون رئيسا أو عضوا في أي من الهياكل القيادية المركزية أو الجهوية في الاحزاب السياسية أو عضوا في هيئتها المؤسسة.
الفصل 4
تتولى هيئات الانتخابات ضبط قائمة اولية للاشخاص الذين تولوا على الأقل احدى المهام المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا القانون ويكون ذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من دخول هذا القانون حيز النفاذ.
كل الادارات والمصالح العمومية ملزمة بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة حال تلقي الطلب وفي كل الاحوال في أجل لا يتجاوز اسبوعا من تلقيه. لكل مواطن في اجل شهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ طلب ادراج اسم شخص بالقائمة المذكورة مع تحديد المهمة التي تولاها ذلك الشخص من بين المهام المذكورة بالفصل الثاني من هذا القانون ولا عبرة بالطلب عبر المرفق بالمؤيدات.
الفصل 5
تعلن هيئة الانتخابات عن استكمال ضبط القائمة الاولية ببلاغ تتولى نشره في موقعها الالكتروني وتضعه على ذمة وسائل الاعلام.
| |
|