الزكاة لغة : النماء والريع والزيادة ، من زكا يزكو زكاة وزكاء ،
ومنه قول علي رضي الله عنه : العلم يزكو بالإنفاق .
والزكاة أيضا الصلاح ، قال الله تعالى { فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه
زكاة } (سورة الكهف / 81) . قال الفراء : أي صلاحا ، وقال تعالى : { ولولا
فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا } (سورة النور / 21) أي ما
صلح منكم { ولكن الله يزكي من يشاء } (سورة النور / 21) أي يصلح من يشاء .
وقيل لما يخرج من حق الله في المال " زكاة " ، لأنه تطهير للمال مما فيه من
حق ، وتثمير له ، وإصلاح ونماء بالإخلاف من الله تعالى . وزكاة الفطر طهرة للأبدان .
وفي الاصطلاح : يطلق على أداء حق يجب في أموال مخصوصة ، على وجه مخصوص
ويعتبر في وجوبه الحول والنصاب . وتطلق الزكاة أيضا على المال المخرج نفسه ،
كما في قولهم : عزل زكاة ماله ، والساعي يقبض الزكاة . ويقال : زكى ماله
أي أخرج زكاته ، والمزكي : من يخرج عن ماله الزكاة . والمزكي أيضا : من له
ولاية جمع الزكاة .
وقال ابن حجر : قال ابن العربي : إن الزكاة تطلق على الصدقة الواجبة
والمندوبة ، والنفقة والحق ، والعفو . ثم ذكر تعريفها في الشرع .
2 - الصدقة : تطلق بمعنيين : الأول : ما أعطيته من المال قاصدا به وجه الله تعالى فيشمل ما كان واجبا وهو الزكاة ، وما كان تطوعا .
والثاني : أن تكون بمعنى الزكاة ، أي في الحق الواجب خاصة ، ومنه الحديث : "
ليس فيما دون خمس ذود صدقة " (أخرجه البخاري 3 / 323 ـ ط السلفية) .
والمصدق - بفتح الصاد مخففة - هو الساعي الذي يأخذ الحق الواجب في الأنعام ،
يقال : جاء الساعي فصدق القوم ، أي أخذ منهم زكاة أنعامهم .
والمتصدق والمصدق - بتشديد الصاد - هو معطي الصدقة.
3 - العطية : هي ما أعطاه الإنسان من ماله لغيره ، سواء كان يريد بذلك وجه
الله تعالى ، أو يريد به التودد ، أو غير ذلك ، فهي أعم من كل من الزكاة
والصدقة والهبة ونحو ذلك .