بسبب التباين في تطبيق الفصل 37 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية خاصة ما يتعلق بالعطل السنوية للموظفين، واختلاف قراءة مضمونه من قبل الهياكل الإدارية أصدر الوزير الأول مؤخرا منشورا يوضح فيه بعض القواعد المتعلقة بالتصرف في عطل الإستراحة السنوية للموظفين ويدعوهم إلى توحيدها.
ولاحظ المنشور الذي تحصلت «الصباح» على نسخة منه وجود تباين في طريقة إسناد عطل الإستراحة السنوية وكيفية احتسابها. مشيرا أن الإدارات العمومية تعتمد طريقتين مختلفتين في تحديد عدد أيام العطلة المستحقة، فبعضها لا تحتسب يوم العطلة الأسبوعية أو أيام العطلة بعنوان الأعياد الوطنية والدينية التي تلي مباشرة عطلة الاستراحة السنوية ضمن المدة المطلوبة. وبعضها الآخر تعتمد طريقة مغايرة بضبط مدة عطلة الاستراحة المستحقة باعتبار يوم العطلة الأسبوعية أو أيام العطلة الوطنية والدينية التي تلي مباشرة عطلة الاستراحة السنوية.
وذكر المنشور بأن الفقرة الثانية من الفصل 37 من النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية تنص على أن «لكل موظف مباشر لعمله الحق في عطلة سنوية للإستراحة مدتها شهر واحد خالص الأجر عن كل سنة عمل منجز».
وأكد على أن التطبيق السليم للفصل المذكور هو اعتبار المدة المستحقة تتضمن أيام الراحة الأسبوعية والأعياد كلما تمتع العون بعطلة مسترسلة لا تقل عن الشهر، وأن تجزئة العطلة إلى فترات تساوي أو تقل عن الأسبوع تؤدي إلى التمديد في عطلة الاستراحة السنوية إلى أكثر من شهر.
وأشار المنشور أن الإدارات العمومية مطالبة باحتساب يوم الراحة الأسبوعية والأعياد التي تلي مباشرة آخر يوم من عطلة الاستراحة الممنوحة ضمن مدة العطلة السنوية بصرف النظر عن طريقة التمتع بعطلة.
وفي قراءة لمفهوم العمل الفعلي لاكتساب حق التمتع بعطلة الاستراحة السنوية، واستنادا إلى الفصل 37 أكد المنشور على «عدم احتساب الفترات التي لا يتم خلالها القيام بالعمل بصفة فعلية عند ضبط رصيد فترات العمل الفعلية والمنجزة على غرار عطل المرض العادي وطويل الأمد والولادة والأمومة والتكوين المستمر والعطلة لبعث مؤسسة وفترات الغياب.»
وفي ما يتعلق بتأجيل عطلة الاستراحة التي تستند إلى الفصل 38 ونصه: «لا يمكن للإدارة أن تقرر لأسباب تحتمها ضرورة العمل، تأجيل العطل السنوية للاستراحة المخولة للموظفين وذلك لسنة واحدة تلي مباشرة سنة استحقاق العطلة». يتم تطبيق الفصل -حسب المنشور- بعدم تأجيل عطلة الاستراحة «إلا بمبادرة من الإدارة المعنية إذ لا يمكن للموظف طلب تأجيل عطلة الاستراحة.»
وقد علمت «الصباح» أن ما جاء في المنشور وخاصة في ما يتعلق بكيفية احتساب رصيد العطلة السنوية وعدم احتساب فترات عطل المرض والولادة والأمومة والتكوين المستمر من رصيد العطلة أثار جدلا داخل أوساط الموظفين وهياكل نقابية تابعة لاتحاد الشغل.
وأشار مصدر نقابي طلب عدم الكشف عن هويته أن ما جاء في المنشور هو قراءة وتأويل لأحكام الفصل 37 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وأشار أن أحكام المنشور تعتبر تراجعا عن الحقوق المكتسبة للموظفين الذين طالما تمتعوا بعطلهم السنوية كاملة دون نقصان. موضحا ان عطل المرض والولادة والأمومة والتكوين المستمر تعتبر خالصة الأجر ولا يمكن شطبها وعدم اعتمادها عند اعداد الرصيد السنوي للعطلة السنوية لأن ذلك سيضر بمردود الموظف ويحرمه من حقه في الراحة السنوية بالتخفيض في عدد ايام العطل المستحقة.
واستغرب نفس المصدر كيفية احتساب عطلة الأمومة والولادة والتكوين المستمر فترات عمل غير منجزة، على اعتبار أن التكوين المستمر مثلا يدخل في إطار تحسين مكتسبات الموظف ومهاراته وتحسين جودة الخدمات العمومية بشكل عام.
وقال أن عدة قطاعات عمومية ذات خصوصية لا يمكن أن تنطبق عليها مقتضيات المنشور مثل قطاع المحاكم والعدلية، والتربية..
يذكر أن قسم الوظيفة العمومية أعد بالتنسيق مع قسم التشريع بالاتحاد العام التونسي للشغل مشروعا لتنقيح 30 فصلا من النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية، من بينها ما يتعلق بالعطل بمختلف أنواعها على غرار الفصل 37.
رفيق بن عبد الله