منتديات قفصة
التسجيل يمكّنك من دخول كافة الأقسام و المساهمة فيها، و يتم تفعيل عضويتك بالعودة الي بريدك الإلكتروني والضغط على رابط التفعيل
منتديات قفصة
التسجيل يمكّنك من دخول كافة الأقسام و المساهمة فيها، و يتم تفعيل عضويتك بالعودة الي بريدك الإلكتروني والضغط على رابط التفعيل
منتديات قفصة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 2831
تاريخ التسجيل : 24/01/2010

القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين  Empty
مُساهمةموضوع: القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين    القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين  Icon_minitimeالجمعة 18 أبريل 2014 - 14:28


القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين  9k=

الفصل 1:
تحدث بمقتضى هذا القانون الأساسي هيئة قضائية وقتية مستقلة تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين تسمى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ويشار إليها في ما يلي بالهيئة.
الفصل 2:
تتمتع الهيئة بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة. ويكون مقرها بتونس العاصمة وضواحيها ولها في الظروف الاستثنائية أن تعقد جلساتها بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
للهيئة أن تضبط نظاما داخليا يتمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية."
الفصل 3:
تتولى الهيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل.
يقصد بمشاريع القوانين كافة النصوص التشريعية المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب والتي لم يتم ختمها بعد.
وتعتبر سائر المحاكم غير مخولة لمراقبة دستورية القوانين.
الفصل 4:
 تتركب الهيئة طبقا لأحكام الفقرة 7 من الفصل 148 من الدستور من:
- الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا،
- الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضوا "ونائبا أولا للرئيس"،
- الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عضوا "ونائبا ثانيا للرئيس"،
- ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني يعينهم تباعا وبالتساوي بينهم كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
يتم تعيين الأعضاء من ذوي الاختصاص القانوني في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ المصادقة على هذا القانون. وتتم تسميتهم بمقتضى قرار جمهوري أو أمر رئاسي."
الفصل 5:
يشترط في الأعضاء المعينين من ذوي الاختصاص القانوني أن لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة وأن تتوفر فيهم شروط النزاهة والاستقلالية والحياد.
كما يشترط في من يعين لعضوية الهيئة أن لا يكون:
- من أعضاء حكومة قائمة عند تعيينه
- من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب
- تحمل مسؤولية في حزب طيلة السنوات الخمس السابقة لتعيينه
- من أعضاء حكومات مرحلة ما قبل 14 جانفي 2011 أو من الأعضاء السابقين بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين أو من الأعضاء السابقين بالمجلس الدستوري
- ممّن تحمّل مسؤولية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
الفصل 6:
لا يحق لمن يتولى رئاسة الهيئة أو عضويتها أن يتولى رئاسة المحكمة الدستورية أو عضويتها.
الفصل 7:
يؤدي أعضاء الهيئة قبل مباشرة مهامهم أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي في الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بكل إخلاص وأمانة وأن أؤدي واجباتي بكل حياد واستقلالية وأن ألتزم بأحكام الدستور وباحترام سرية المداولات والتصويت".
الفصل 8:
يتعين على أعضاء الهيئة التصريح على الشرف بمكاسبهم وفق أحكام القانون الجاري به العمل.
الفصل 9:
يتقاضى رئيس الهيئة وأعضاؤها منحا تضبط بأمر صادر عن رئيس الحكومة.
الفصل 10:
يتمتع رئيس الهيئة وأعضاؤها بحصانة جزائية ولا يمكن تتبع أي منهم أو إيقافه ما لم ترفع عنه الحصانة، وفي حالة التلبس بجريمة يجوز إيقافه وإعلام الهيئة التي تبت في مطلب رفع الحصانة"
الفصل 11:
 حذف
الفصل 12:
يتعين على رئيس الهيئة وأعضائها الالتزام بحضور جلسات الهيئة.
ويعتبر متخليا العضو الذي يتغيب عن ثلاث جلسات متتالية دون عذر شرعي
الفصل 13:
في صورة إخلال مفترض من عضو من الهيئة بأحد الواجبات المحمولة عليه بنص اليمين المؤدى وبقية أحكام هذا القانون، تتم إثارة هذا الاخلال المفترض من قبل أحد أعضاء الهيئة أو من قبل اثنين من الرؤساء الثلاثة، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب.
تبت الهيئة في الإخلال المفترض في جلسة سرية، وتصرّح عند الاقتضاء بانتفاء شروط العضوية عن العضو المعني والذي يترتب عليه إعفاؤه من مهامه.
ولا يتخذ القرار الا بموافقة أربعة من أعضاء الهيئة على الأقل.
بالنسبة للأعضاء المعينين بالصفة يتم الاعفاء طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 14:
عند حصول شغور في رئاسة الهيئة لاستقالة أو تخلّ أو إعفاء أو عجز تام أو وفاة، يتولى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية رئاسة الهيئة إلى حين تعيين رئيس جديد لمحكمة التعقيب وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلام بالشغور.
وفي حالة حصول الشغور بمنصب أحد الأعضاء تتولى الجهة التي يرجع إليها النظر تعيين العضو المعني بالشغور في الأجل نفسه المنصوص عليه بالفقرة الأولى.
وتتمّ معاينة الشغور في جميع الحالات بإجماع بقية أعضاء الهيئة. ويتمّ إعلام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب بذلك فورا.
الفصل 15:
يتولى رئيس الهيئة تسيير شؤونها ويسهر على سير أعمالها وهو آمر صرفها. وله أن يفوّض إمضاءه في الصرف وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
تضع الدولة على ذمة الهيئة جميع الإمكانيات البشرية والمادية التي تخول لها القيام بمهامها بكل استقلالية.
الفصل 16:
تضبط الهيئة تنظيمها الإداري والمالي.
يتولى تسيير المصالح الإدارية للهيئة تحت سلطة رئيسها كاتب عام تتم تسميته بأمر صادر عن رئيس الحكومة بناء على رأي مطابق من الهيئة.
ويمكن للهيئة الاستعانة بمساعدين في البحث"
الفصل 17:
يمكن للهيئة الاستعانة عند الاقتضاء بخبراء عن طريق التعاقد للقيام بأعمال تندرج ضمن اختصاصها ويخضع الخبراء المتعاقدون لأحكام النظام العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ويضبط تأجيرهم بأمر.
الفصل 18:
تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو أحد نائبيه عند الاقتضاء أو بطلب من ثلثي أعضائها.
يترأس الجلسة الرئيس أو أحد نائبيه عند الاقتضاء ويحفظ نظامها ويسهر على عملية التصويت.
الفصل 19:
جلسات الهيئة سرية ولا يكتمل نصابها إلا بحضور أغلبية أعضائها.
تدوّن محاضر الجلسات في سجلّ خاص مختوم يمضيه رئيس الهيئة.
الفصل 20:
تنظر الهيئة في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه.
للفصل 21:
ترفع الطعون ضد مشاريع القوانين المصادق عليها بعريضة كتابية تودع لدى كتابة الهيئة مقابل وصل وتكون وجوبا معللة وممضاة من قبل من يرفعها. وتعفى من كل معاليم أو رسوم.
يتضمن ملف الطعن وجوبا مطلب الطعن ومؤيداته وكشفا في محتويات الملف. كما يتضمن المطلب صفة الطالب أو الطالبين وإمضاءاتهم.
وفي صورة رفع الطعن من قبل ثلاثين نائبا أو أكثر يتضمن المطلب وجوبا اسم كل واحد منهم ولقبه واسم ولقب من يمثلهم أمام الهيئة.
ويتولى رئيس الهيئة فورا إعلام رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة حسب الحالة بالطعن في عدم الدستورية وتوجيه نسخة من الملف إليهم ويعلم رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب فورا أعضاء المجلس بذلك.
لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا في أجل ثلاثة أيام من الإعلام المشار إليه في الفقرة السابقة تقديم ملاحظات متعلقة بدستورية النص موضوع الطعن بعدم الدستورية."
الفصل 22:
تبت الهيئة في احترام الشروط الشكلية للطلب قبل الخوض في الأصل، وترفض الطعن شكلا إذا خالف الأحكام والإجراءات القانونية المنصوص عليها بهذا القانون.
في صورة قبول الطعن شكلا تنظر الهيئة في الأصل وتبت في دستورية مشروع القانون أو الأحكام موضوع الطعن
الفصل 23:
تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.
تكون قرارات الهيئة معللة وتصدر باسم الشعب وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من اصدار القرار
قرارات الهيئة ملزمة لجميع السلطات.
الفصل 24:
لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا طلب استعجال النظر ويكون الطلب معللا، وعلى الهيئة في هذه الحالة البت في الطلب في أجل أقصاه يومان من تاريخ توصلها به وتعلم الطرف المعني بقرارها مع التعليل.
في صورة قبول طلب استعجال النظر يتم تقليص آجال البت في الطعون إلى أسبوع.
الفصل 25 :
إذا قضت الهيئة بدستورية مشروع القانون يحال إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة.
إذا قضت الهيئة بعدم دستورية مشروع القانون يحال مصحوبا بقرار الهيئة إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار الهيئة في أجل عشرة أيام من تاريخ الإحالة. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى الهيئة للنظر في دستوريته.
وإذا قضت الهيئة بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام مشروع القانون ورأت أنه يمكن فصله عن مجموعه، تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية طبق الفقرة الأولى باستثناء ما صرح بعدم دستوريته فإنه يحال طبق أحكام الفقرة 2 من هذا الفصل.
في صورة انقضاء الأجل المقرر بالفصل 23 دون إصدار الهيئة قرارها تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية.
الفصل 26 :
يترتب عن الطعن بعدم الدستورية قطع أجل الختم والنشر إلى حين توصل رئيس الجمهورية بقرار الهيئة القاضي بدستورية مشروع القانون.
الفصل 27:
تنتهي مهام الهيئة بإرساء المحكمة الدستورية.
تحيل الهيئة أرشيفها والملفات التي لم يتم البت فيها بعد إلى رئيس المحكمة الدستورية فور مباشرتها لمهامها وتعتبر الهيئة من ذلك التاريخ منحلة بموجب القانون.
يرفع رئيس الهيئة تقريرا ختاميا حول أعمالها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
فصل جديد:
تعلق آجال ختم مشاريع القوانين المنصوص عليها بالمطة 2 من الفصل 11 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية من تاريخ الطعن في دستورية مشروع القانون إلى غاية إحالة الهيئة قرارها القاضي بدستوريته إلى رئيس الجمهورية أو انقضاء الأجل الوارد بالفصل 25.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://gafsajeune.ahlamontada.com
 
القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
» ثغرات في القوانين الانتخابية تفرض هيئة عليا لمراقبة المال السياسي
» وزير الشباب والرياضة قوانين جديدة لمجابهة العنف... وكاميرات لمراقبة المشاغبين
» دورات في القانون ودورات في القانون والادارة والعلاقات العامة والمالية والتامين
» #دورة #الطرق #والأساليب #الإحصائية #لمراقبة #الجودة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات قفصة :: المنتديات العامة :: المنتدى العام-
انتقل الى: