منتديات قفصة
التسجيل يمكّنك من دخول كافة الأقسام و المساهمة فيها، و يتم تفعيل عضويتك بالعودة الي بريدك الإلكتروني والضغط على رابط التفعيل
منتديات قفصة
التسجيل يمكّنك من دخول كافة الأقسام و المساهمة فيها، و يتم تفعيل عضويتك بالعودة الي بريدك الإلكتروني والضغط على رابط التفعيل
منتديات قفصة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مرسوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ماي 2011 يتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد المجيد

عبد المجيد


عدد المساهمات : 1467
تاريخ التسجيل : 18/03/2010

مرسوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ماي 2011 يتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي Empty
مُساهمةموضوع: مرسوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ماي 2011 يتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي   مرسوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ماي 2011 يتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي Icon_minitimeالأحد 22 مايو 2011 - 11:36

مرسوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ماي 2011 يتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي Images?q=tbn:ANd9GcR4AASDRbUuJZqti_Pe89Efhugl9GiFfa7zSK7PO90AxI7OP5UD4Q

مرسوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ماي 2011 يتعلق بانتخاب المجلس الوطني الـتأسيسي إن رئيس الجمهورية المؤقت، باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، بعد الإطلاع على
المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في أول أكتوبر 1913 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة الإجراءات المدنية والتجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 مارس 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات،
وعلى مداولة مجلس الوزراء، يصدر المرسوم الآتي نصه : ديباجة. قطعا مع النظام السابق المبني على الاستبداد وتغييب إرادة الشعب بالبقاء غير المشروع في السلطة وتزوير الانتخابات، ووفاء لمبادئ ثورة الشعب التونسي الهادفة إلى إرساء مشروعية أساسها الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة والتعددية وحقوق الإنسان والتداول على السلطة، وانطلاقا من إرادة الشعب التونسي في انتخاب مجلس وطني تأسيسي يتولّى وضع دستور جديد للبلاد،
وباعتبار أن القانون الانتخابي السابق لم يكفل انتخابات ديمقراطية وتعدّدية وشفّافة ونزيهة، تمّ التوافق على انتخاب المجلس الوطني الـتأسيسي وفقا للأحكام الآتية:
الفصل الأول :
يُنْتَخب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي انتخابا عاما، حرّا، مباشرا، سرّيا، وفق مبادئ الديمقراطية والمساواة والتعددّية والنزاهة والشفافيّة.
تتولّى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المشار إليه أعلاه الإعداد للانتخابات والإشراف عليها ومراقبة العمليّات الانتخابيّة.
البــــاب الأول الناخـــــــب
القسم الأول شروط الناخب
الفصل 2 :
الانتخاب حقّ لجميع التونسيّات والتونسيّين البالغين من العمر ثماني عشرة سنة كاملة في اليوم السابق لإجراء الانتخابات، المتمتّعين بحقوقهم المدنيّة والسياسيّة وغير المشمولين بأيّ صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بهذا المرسوم.
الفصل 3 :
يمارس الناخب حقّ الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنيّة. وتضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إجراءات التسجيل لممارسة هذا الحقّ و الإعلام بها.
الفصل 4 :
لا يمارس حقّ الانتخاب العسكريون والمدنيّون مدّة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوات الأمن الداخلي، مثلما وقع تعريفهم بالفصل 4 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرّخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي. الفصل 5 : يمنع من ممارسة حقّ الانتخاب :
ـ الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة تمسّ بالشرف بعقوبة تتجاوز مدّتها ستة أشهر سجنا نافذة، ولم يستردّوا حقوقهم المدنية والسياسية.
ـ الأشخاص المحجور عليهم.
ـ الأشخاص المصادرة أموالهم إثر 14 جانفي 2011. ا
لقسم الثاني قائمات الناخبين
الفصل 6 :
تضبط قائمة الناخبين لكلّ بلدية ولكلّ معتمدية بخصوص المناطق غير البلدية تحت مراقبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعتمادا على قاعدة المعطيات الوطنية لبطاقات التعريف الوطنيّة، ويتمّ توزيع الناخبين اعتمادا على عنوان الإقامة المصرّح به في مطلب التسجيل الإرادي في قائمة الناخبين حسب إجراءات تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
تقوم البعثات الدبلوماسية أو القنصليّة التونسيّة بالخارج بضبط قائمات الناخبين ومراجعتها بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج والمسجّلين بها، وذلك حسب الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا المرسوم وتحت مراقبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الفصل 7 :
تودع قائمات الناخبين بمقرّات الهيئات الفرعية للانتخابات ومقرّات البلديات أو المعتمديات والعمادات ومقرّات البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التونسيّة بالخارج. ومن حقّ كلّ ناخب الإطلاع عليها ثلاثون يوما على الأقل قبل يوم الاقتراع. يقع نشر قائمات الناخبين على الموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الفصل 8 :
يقوم كلّ من رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات ورئيس البلدية أو المعتمد والعمد ورئيس البعثة التونسيّة الدبلوماسية أو القنصلية بتعليق قائمات الناخبين. وتتضمّن القائمات المُحيّنة الناخبين الذين تمّ ترسيمهم أو الواقع شطب أسمائهم.
تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن حلول آجال التعليق والطعون وانتهائها طبقا للأحكام الواردة بهذا المرسوم، بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والسمعيّة والمرئيّة.
الفصل 9 :
يمكن الترسيم بقائمات الناخبين بعد الدعوة لإجراء الانتخابات وذلك بالنسبة إلى :
ـ العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي في صورة فقدانهم لهذه الصفة بعد آجال الترسيم.
ـ الأشخاص الذين يتوفّر فيهم شرط السنّ القانونيّة بعد آجال الترسيم.
ـ الأشخاص الذين رُفِعَ عنهم الحجر بعد آجال الترسيم.
ـ الأشخاص الذين صدر لفائدتهم حكم بات يقضي بترسيمهم بقائمات الناخبين.
ـ التونسيين المقيمين بالخارج والموجودين بالتراب الوطني في فترة الانتخابات.
ولا يقع الترسيم إلا إذا قدّم المعني بالأمر مطلبا كتابيّا في الغرض إلى الهيئة الفرعيّة للانتخابات مصحوبا بوثائق الإثبات اللازمة، عشرة أيام قبل يوم الاقتراع على الأقل. ويتمّ تعمير مطبوعة معدّة للغرض تسلّم نسخة منها للمعنيّ بالأمر بعد التثبّت من هويّته. وتُعْلِم البلدية أو المعتمدية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بذلك.
الفصل 10 :
تتولى الهيئات الفرعية للانتخابات الشطب من قائمات الناخبين على :
ـ اسم الناخب الذي توفّي وحال ترسيم الوفاة. ـ أسماء المدنيين مدّة قيامهم بواجبهم العسكري.
ـ أسماء الأشخاص الذين ثبت أنهم فقدوا أهليّة الانتخاب. ويتمّ الشطب بناء على طلب كتابي من الناخب الراغب في ترسيمه في غير القائمة المرسم بها على أن يدلي بما يفيد طلب ترسيمه بقائمة أخرى.
الفصل 11 :
تُحْمَلُ مصاريف إعداد قائمات الناخبين وإشهار مراجعتها على ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
القسم الثالث النزاعات المتعلقة بالترسيم بقائمات الناخبين
الفصل 12 :
تُعْرَضُ النزاعات المتعلقة بقائمات الناخبين على الهيئة الفرعية للانتخابات المختصّة ترابيا والتي تبتّ في المسألة في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تقديم مطلب الاعتراض إلى الهيئة. وتبتّ الهيئة الفرعية للانتخابات الملحقة بالمركز الدبلوماسي في الطعون المتعلقة بضبط قائمات الناخبين الراجعين لها بالنظر.
الفصل 13 :
يقع الاعتراض على ضبط قائمات الناخبين أمام الهيئة الفرعية للانتخابات بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل سبعة أيام من تاريخ تعليق القائمات. ويحتوي الاعتراض إما على طلب ترسيم اسم أو طلب شطبه. ويُعِتَبر تاريخ إيداع المكتوب مضمون الوصول تاريخ تقديم الاعتراض.
الفصل 14 :
يمكن للأطراف المعنيّة وللسلط الإداريّة استئناف قرارات الهيئة الفرعيّة للانتخابات أمام المحكمة الابتدائية المختصّة ترابيا في تركيبتها الثلاثية وذلك في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلام المعنيين بالأمر بهذا القرار.
تتولى المحكمة الابتدائية المتعهدة بالاستئناف النظر في القضية وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 43 و46 و47 و48 فقرة أخيرة و49 و50 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ويمكن للمحكمة أن تأذن بالمرافعة حينا ودون لزوم لإجراءات أخرى. تبتّ المحكمة الابتدائيّة في القضيّة خلال خمسة أيام من تاريخ تعهّدها بها، ويكون القرار الصادر عنها باتا. ويمكن الطعن في قرار الهيئة الفرعيّة للانتخابات الملحقة بالمركز الدبلوماسي أمام الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب إجراءات تضبطها الهيئة. وتنطبق الإجراءات المقررة أعلاه بصرف النظر عن كلّ نصّ قانوني مخالف.
تعفى من التسجيل والطابع الجبائي جميع الصكوك والقرارات المتعلقة بالمادّة الانتخابيّة للمجلس الوطني التأسيسي. ا
الباب الثـــــانــي التــرشـّـــح
القسم الأول شروط الترشح
الفصل 15 :
يحقّ الترشّح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي لكل :
- ناخب.
- بالغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة على الأقلّ يوم تقديم ترشّحه. ولا يمكن أن يترشح :
- كل من تحمّل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي، ومن تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي في عهد الرئيس السابق. وتحدّد المسؤوليات المعنية بأمر باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
- من ناشد الرئيس السابق الترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014. وتضبط في ذلك قائمة من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
الفصل 16 :
تقدّم الترشّحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال. ويتمّ ترتيب المترشحين صلب القائمات على أساس التناوب بين النساء والرجال. ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ إلا في حدود ما يحتّمه العدد الفردي
للمقاعد المخصّصة لبعض الدوائر.
الفصل 17 :
لا يمكن للناخبين الآتي ذكرهم الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي إلا بعد تقديم استقالاتهم أو وضعهم في حالة عدم مباشرة : - رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية. - الولاة. - القضاة. - المعتمدون الأول والكتاب العامّون للولايات والمعتمدون والعمد. ولا يمكن لهم الترشّح في دائرة انتخابيّة مارسوا فيها وظائفهم تلك.
الفصل 18 :
لا يمكن الجمع بين عضويّة المجلس الوطني التأسيسي ومباشرة الوظائف المسندة من
طرف دولة أجنبية أو منظمة دوليّة حكوميّة يتقاضى أصحابها أجورا من مال هذه
الدولة أو هذه المنظمة.
الفصل 19 :
لا يمكن الجمع بين العضويّة بالمجلس الوطني التأسيسي ومباشرة وظائف عموميّة غير
انتخابيّة يتقاضى أصحابها أجورا من الدولة أو من الجماعات المحليّة أو من
المؤسسات العمومية أو من المنشآت العمومية أو من الشركات ذات المساهمات
العمومية المباشرة أو غير المباشرة. كما لا يمكن الجمع بين
العضويّة بالمجلس الوطني التأسيسي ومباشرة خطة تسيير بالمؤسسات العمومية أو المنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.
الفصل 20 :
يُحَجّرُ على كلّ عضو بالمجلس الوطني التأسيسي أن يقبل خلال مدّة نيابته خطة بإحدى المؤسّسات أو المنشآت العمومية أو الشركات المشار إليها بالفصل19 من هذا المرسوم.
الفصل 21 : لا
يمكن تعيين عضو بالمجلس الوطني التأسيسي لتمثيل الدولة أو الجماعات
المحلية في هياكل المنشآت العموميّة أو الشركات ذات المساهمات العمومية
المنصوص عليها في الفصل 19 من هذا المرسوم.
الفصل 22 :
يُحَجّرُ على كلّ عضو بالمجلس الوطني التأسيسي أن يستعمل صفته في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية. ويمكن للمجلس الوطني التأسيسي اتخاذ التدابير التي يراها في حالة مخالفة أحكام هذا الفصل.
الفصل 23 :
يُعْتَبَرُ كلّ عضو بالمجلس الوطني التأسيسي كان عند انتخابه في حالة من حالات عدم
الجمع المنصوص عليها بالفصلين 18 و19 من هذا المرسوم، معفى وجوبا من وظائفه
بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات. ويُوضَع في حالة عدم مباشرة خاصة إذا كان يشغل وظيفة من الوظائف العمومية. ولا تنطبق هذه الأحكام على الأعوان المتعاقدين. وكلّ عضو بالمجلس الوطني التأسيسي يكلّف أثناء نيابته بمسؤولية أو بوظيفة منصوص
عليها بالفصول 17 إلى 21 من هذا المرسوم أو يقبل أثناء النيابة مسؤولية لا يتسنّى الجمع بينها وبين العضويّة، يعفى وجوبا إلا إذا استقال من تلقاء نفسه. ويقع التصريح بالاستقالة أو الإعفاء الوجوبي من طرف المجلس الوطني التأسيسي. عند شغور أحد مقاعد المجلس الوطني التأسيسي يتمّ تعويض العضو بالمترشح الموالي في الترتيب من نفس القائمة.
القسم الثاني تقديم الترشحات
الفصل 24 :
تُقَدِّمُ القائمة المترشّحة في دائرة انتخابيّة تصريحا ممضى من كافة المترشحين ينصّ على:
1 - تسمية القائمة.
2 - بيان قائمات الناخبين المرسّم بها المترشحون. ويُرْفَقُ التصريح بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكلّ مترشّح.
الفصل 25 :
تُقَدَّمُ قائمات المترشحين إلى الهيئة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيا، محرّرة
في نظيرين على الورق العادي قبل خمسة وأربعين يوما من يوم الاقتراع.
وتُدَوَّنُ هذه العمليّة في سجلّ خاص مختوم ومرقّم يسجّل به اسم القائمة
وتاريخ تقديمها وساعته. ويُحْفَظ نظير بالهيئة الفرعيّة
للانتخابات على أن يسلّم وجوبا للمصرّح وصل وقتي. ويسلّم الوصل النهائي
خلال الأيام الأربعة الموالية لإيداع التصريح إذا كانت القائمة المقدّمة
مطابقة لأحكام هذا المرسوم. ويعتبر عدم تسليم الوصل النهائي في الأجل
المذكور رفضا ضمنيا لتسجيل القائمة.
الفصل 26 :
يُمْنَع إسناد نفس التسمية إلى أكثر من قائمة انتخابية ويُمْنَع انتماء عدّة قائمات لحزب واحد، في نفس الدائرة الانتخابية. ويُشْتَرط أن يكون عدد المترشحين بكلّ قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصّصة للدائرة المعنية.
الفصل 27 :
يُمْنَع الترشح ضمن أكثر من قائمة انتخابيّة وفي أكثر من دائرة انتخابية.
الفصل 28 :
يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه ثمانية وأربعين ساعة قبل موعد الاقتراع. ويسجّل
الإعلام بالسحب وفق نفس إجراءات التصاريح بالترشح. ويتمّ فورا إعلام رئيس
القائمة أو عند الاقتضاء أحد أعضائها بأي انسحاب من القائمة. ويمكن تعويض
المنسحب من القائمة بمترشح آخر في أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين ساعة من
الإعلام بالانسحاب، مع مراعاة أحكام الفصل 16 من هذا المرسوم.
الفصل 29 :
يتمّ الطعن في قرار رفض ترسيم قائمة أمام المحكمة الابتدائية المختصّة ترابيا
في أجل لا يتجاوز الأربعة أيام من تاريخ الرفض. وتبتّ المحكمة في الطعن
خلال خمسة أيام من تاريخ تعهّدها بها وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل
14من هذا المرسوم. ويتمّ استئناف أحكامها في أجل ثمان وأربعين ساعة، أمام
الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإداريّة، التي تبتّ في النزاع في أجل أربعة
أيام من تاريخ تقديم الطعن وفق إجراءات مبسّطة. وتكون قراراتها في هذه المادّة باتة.
الباب الثالث الاقتراع
الفصل 30 :
تتمّ دعوة الناخبين بأمر. ويصدر هذا الأمر شهرين على الأقلّ قبل يوم الاقتراع. مدّة الاقتراع يوم واحد ويكون يوم أحد.
القسم الأول طريقة الاقتراع
الفصل 31 :
يُضْبط عدد أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وعدد المقاعد المخصّصة لكلّ دائرة
انتخابيّة على قاعدة نائب بالنسبة لكلّ ستين ألف ساكن، مع مراعاة أحكام
الفصل 33 من هذا المرسوم. ويُسْنَد مقعد إضافي للدائرة كلّما تبيّن بعد
تحديد عدد المقاعد المخصّصة لها أن عمليّة ضبط عدد الأعضاء تفضي إلى بقية
تفوق ثلاثين ألف ساكن. ويضمّ المجلس الوطني التأسيسي أعضاء يمثلون التونسيين بالخارج
تُضْبط طريقة تمثيلهم بأمر.
الفصل 32 :
يجري التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتمّ توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا. الفصل 33 :
يجري التصويت حسب دوائر انتخابيّة، وتكون كلّ ولاية دائرة أو عدّة دوائر، على أن لا يتجاوز عدد المقاعد المخصص لكل دائرة العشرة. ويُسْند مقعدان إضافيان للولايات التي يقلّ عدد سكانها عن مائتين وسبعين ألف ساكن. ويسند مقعد إضافي للولايات التي يتراوح عدد سكانها بين مائتين وسبعين ألف وخمسمائة ألف ساكن. وتعمل كلّ قائمة على أن يكون مترشحوها من معتمديات مختلفة ضمن الدائرة الانتخابية، ويكون سنّ احدهم على الأقل دون الثلاثين عاما. ويتمّ
تقسيم الدوائر بأمر باقتراح من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد أخذ
رأي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
الفصل 34 :
يختار الناخب إحدى القائمات المترشحة دون شطب أو مساس بترتيب المترشحين.
الفصل 35 :
إذا تقدمت إلى الانتخابات قائمة واحدة، فإنه يصرّح بفوزها مهما كان عدد الأصوات التي تحصلت عليها.
الفصل 36:
إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتمّ في مرحلة أولى توزيع المقاعد
على أساس الحاصل الانتخابي. ويتمّ تحديد هذا الحاصل بقسمة عدد الأصوات
المصرّح بها على عدد المقاعد المخصّصة للدائرة. ويسند إلى القائمة عدد
مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي. وتسند
المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها عند تقديم الترشحات. إذا
بقيت مقاعد لم توزّع على أساس الحاصل الانتخابي، فإنه يتمّ توزيعها في
مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة. وإذا تساوت بقايا
قائمتين أو أكثر يتمّ تغليب المترشح الأصغر سنّا.
القسم الثاني الحملة الانتخابية
الفصل 37 :
تخضع الحملة الانتخابية إلى المبادئ الأساسيّة التالية:
1 ـ حياد الإدارة وأماكن العبادة ووسائل الإعلام الوطني.
2 ـ شفافيّة الحملة الانتخابية من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها.
3 ـ المساواة بين جميع المترشحين.
4 ـ احترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم.
الفصل 38 :
تحجّر الدعاية الانتخابيّة في:
ـ أماكن العبادة.
ـ أماكن العمل.
ـ المؤسسات التربوية والجامعية.
كما تحجّر كل دعاية تتضمن الدعوة إلى الكراهيّة والتعصب والتمييز على أسس
دينيّة أو فئويّة أو جهويّة أو عروشيّة أثناء الحملة الانتخابية.
الفصل 39 :

يحجّر على أعوان السلطة العمومية أن يوزّعوا برامج المترشحين أو مناشيرهم أو
أوراق التصويت. كما يمنع استعمال الوسائل و الموارد العمومية في الدعاية
الانتخابيّة لأحد المترشحين أو القائمات المترشحة.
الفصل 40 :
الاجتماعات العموميّة الانتخابيّة حرّة. غير أنه يجب إعلام الهيئة الفرعية للانتخابات
بها كتابيا قبل انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويتضمن الإعلام
أسماء أعضاء مكتب الاجتماع.
الفصل 41 :
يجب أن يكون لكل اجتماع مكتب يتركّب من شخصين على الأقلّ تختارهما القائمة
المترشحة، مهمّته حفظ النظام والحرص على حسن سير الاجتماع. ويمكن للمكتب أن
يحلّ الاجتماع إذا رأى ضرورة لذلك، كما يمكن له عند الاقتضاء الاستعانة
بالقوة العامة.
الفصل 42 :

لا يمكن لأي معلّقة انتخابيّة لقائمة مترشحين أن تتضمن علم الجمهورية التونسية أو شعارها.
الفصل 43 :
تحجّر الدعاية الانتخابية مع نهاية الحملة الانتخابية طبقا للفصل 51 من هذا المرسوم. الفصل 44 : يرخّص
للمترشحين في نطاق حملتهم الانتخابيّة استعمال وسائل الإعلام الوطنيّ دون
سواها. وتسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تنظيم استعمال وسائل
الإعلام على أساس المبادئ المشار إليها بالفصل الأول من هذا المرسوم وتتخذ
لهذا الغرض التدابير اللازمة.
الفصل 45 :
تعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على إزالة كل العراقيل التي تتعارض مع
مبدأ حرية النفاذ إلى وسائل الإعلام على أساس عدم التمييز بين جميع
القائمات المترشّحة وعلى أساس معايير دقيقة تتعلق باحترام الحياة الخاصة
وكرامة الإنسان وحقوق الغير والنظام العام. وتحدّد الهيئة
العليا المستقلة للانتخابات المعايير التقنية والقواعد الخاصة بالبرامج
المتعلقة بالحملات الانتخابية التي يتعين التقيّد بها من قبل مؤسسات
الإعلام والاتصال بالقطاعين العام والخاص. وتعدّ كلّ مؤسّسة
إعلاميّة خاصة برنامج توزيع الحصص والمساحات المخصصة للحملة الانتخابية
للمترشحين وتعرضه على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للموافقة عليه.
الفصل 46 :
تُحَدّدُ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية، بما
فيها مدّة الحصص والبرامج والمساحات المخصصة لمختلف القائمات المترشحة
وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل الإعلام بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية
على أساس احترام مبادئ التعددية والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.
الفصل 47 :
تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مراقبة احترام هذه القواعد، وتتلقى
الطعون المتعلقة بعدم احترامها. وتتّخذ عند الاقتضاء الإجراءات والتدابير
اللازمة لوضع حدّ فوري لكلّ التجاوزات قبل نهاية الحملة الانتخابية. ويمكن
الطعن في القرارات التي تتخذها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في هذا
الشأن أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية والتي تبتّ في الطعن حسب
إجراءات مبسطة في أجل عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن. وتكون قراراتها باتة.
الفصل 48 :
تتعهّد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالرقابة تلقائيا أو بناء على طعن. ويمكن للهيئة
القيام بجميع الأبحاث والتحرّيات في نطاق احترام حقوق الدفاع دون إمكانية
معارضتها بالسرّ المهني. ولها عند الاقتضاء الاستعانة بأعوان الضابطة
العدلية المنصوص عليهم بالفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية. ويتعيّن
على أصحاب المؤسسات الإعلاميّة ومقيمي الشبكات الاتصاليّة ومشغليها مدّ
الهيئة بالوثائق والبيانات الضرورية لإنجاز الأبحاث والتحريات اللازمة.
الفصل 49 :
تستعين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إطار مهامها، بمراقبين يقع اختيارهم
على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة ويكونوا مكلفين بمراقبة الوثائق
ومعاينة كافة المخالفات، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام
والاتصال والنقابة الوطنيّة للصحافيين التونسيين. وعند الاقتضاء يقع تأهيل
هؤلاء المراقبين لضمان حسن قيامهم بمهامهم. ويتولى المراقبون المكلفون من قبل الهيئة إعلامها ومدّها بكافة الوثائق والتسجيلات الدالة على التجاوزات فوريا. ا
لفصل 50 :
تخصّص البلديات والمعتمديات والعمادات طيلة الحملة الانتخابيّة تحت مراقبة
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أماكن معيّنة ومساحات متساوية لوضع
الإعلانات الانتخابيّة لكل قائمة. ويقع ترتيب الأماكن المخصّصة للمنشورات على أساس عمليّة قرعة. يحجّر كلّ تعليق خاص بالانتخابات خارج هذه الأماكن وفي المساحات المخصصة لبقيّة القائمات. وتسهر الهيئة الفرعية للانتخابات على احترام هذه الأحكام، ولها أن تأمر السلطة الإدارية بإزالة كل تعليق مخالف للأحكام السابقة. ا
لفصل 51 :
تفتتح الحملة الانتخابية قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما. وتنتهي الحملة الانتخابية في كلّ الحالات قبل يوم الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.
الفصل 52 :

على كلّ حزب أو قائمة مترشحين فتح حساب بنكي وحيد خاص بالحملة الانتخابية،
يخضع لمراقبة دائرة المحاسبات ويقع نشر تقرير دائرة المحاسبات المتعلق
بتمويل الحملة الانتخابية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يمنع تمويل الحملة الانتخابية بمصادر أجنبيّة مهما كان نوعها.
يمنع تمويل الحملات الانتخابية من قبل الخواص.
الفصل 53 :
تخصّص لكلّ قائمة منحة بعنوان مساعدة عموميّة على تمويل الحملة الانتخابية، وذلك
على أساس مقدار مالي لكلّ ألف ناخب على مستوى الدائرة الانتخابية. توزّع
50% من المساعدة بالتساوي بين جميع القائمات المترشحة قبل بداية الحملة
الانتخابيّة، وتوزع الـ 50 % الباقية أثناء الحملة الانتخابية. وكل قائمة
لا تتحصل على 3 % على الأقل من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة
الانتخابية، مطالبة بإرجاع نصف مبلغ المنحة. يحدّد بأمر سقف للإنفاق الانتخابي وإجراءات صرف المساعدات العموميّة.
القسم الثالث مكاتب الاقتراع
الفصل 54 :
تعيّن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائمة ومواقع مكاتب الاقتراع لكلّ
بلدية أو عمادة. ويعلن عنها لعموم الناخبين بواسطة إعلانات تعلق بمراكز
الولايات والمعتمديات ومكاتب العمد والبلديات وذلك سبعة أيام على الأقلّ
قبل يوم الاقتراع. لا يقلّ عدد الناخبين في مكتب واحد عن ثمانمائة بالنسبة إلى البلديات التي يساوي أو يتجاوز عدد الناخبين فيها سبعة آلاف. لا يجوز أن يكون موقع مكاتب الاقتراع في محلات تابعة لحزب سياسي أو لجمعية أو لمنظمة غير حكومية. تعيّن
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من بين الناخبين رئيسا لكلّ مكتب
اقتراع وعضوين على الأقل لمساعدته، ولا يمكن اختيار أعضاء مكتب الاقتراع من بين المترشحين.
الفصل 55 :
يجب أن يحضر بالمكتب كامل أوقات الاقتراع عضوان على الأقلّ من أعضاء المكتب. لكلّ مترشح الحقّ في الحضور بالمكتب كامل أوقات الاقتراع وله أن يعيّن ممثلا عنه أو من ينوبه لمراقبة العملية الانتخابية. يحجّر
على أعضاء مكتب الاقتراع حمل شارات تدلّ على الانتماء السياسي، وينسحب هذا
التحجير على ممثلي المترشحين ونوابهم. ويسهر رئيس المكتب على احترام هذا
التحجير. ويمكن للهيئة أن تعتمد ملاحظين ومراقبين لمراقبة سير الانتخابات. يقع
إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كتابيا ثلاثة أيام قبل يوم
الاقتراع على الأقلّ بأسماء الممثلين ونوابهم والملاحظين. ويسلّم وصل في
ذلك من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ويعيّن الممثلون ونوابهم من بين الناخبين المسجلين بقائمات الناخبين. ويمكن
للممثلين أو نوابهم تدوين ملاحظاتهم حول سير عملية الاقتراع ضمن مذكرة
ترفق وجوبا بمحضر عمليات الاقتراع. ويتمّ التنصيص بهذا المحضر على ذلك وعلى
مُدَدِ حضور الممثلين أو نوابهم بمكتب الاقتراع ومغادرتهم له.
الفصل 56 :
يتعيّن على كلّ رئيس مكتب، بعد انتهاء عملية الاقتراع ضبط قائمة الناخبين الذين باشروا التصويت. ويبتّ أعضاء المكتب في كافة النزاعات التي تطرأ أثناء عمليات الانتخاب وينص عليها بمحضر الجلسة.
الفصل 57 :
يتولى رئيس مكتب الاقتراع المحافظة على النظام داخل المكتب، ويجوز له عند
الاقتضاء تعليق عمليات الاقتراع. كما يجوز له الاستعانة عند الاقتضاء
بالقوة العامة بمبادرة منه أو بطلب من ممثلي المترشحين أو نوابهم أو
الملاحظين. وللرئيس أن يأذن بأن يُخرج من القاعة من يتعمّد من الناخبين التشويش أثناء الاقتراع. وعلى الناخب مغادرة مكتب الاقتراع حالما يقوم بعمليّة التصويت وتحجّر جميع المناقشات والمفاوضات داخل المكتب. لا يمكن لأي ناخب الدخول لقاعة الاقتراع إذا كان حاملا لأي نوع من أنواع الأسلحة.
الفصل 58 :
تجرى انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بواسطة أوراق تصويت موحّدة، تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طباعتها. توضع بكلّ مكتب اقتراع وعلى طاولة مُعَدَّة لهذا الغرض أوراق التصويت. يتعيّن
على كلّ قائمة مترشحة اختيار رمز عند تقديم الترشح من بين الرموز التي
تقدمها لها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ويكون الاختيار حسب أولوية
تقديم الترشحات، ويسلّم وصل في ذلك. وبالنسبة للأحزاب يكون الرمز موحّدا في كل الدوائر.
الفصل 59 :
يتعيّن وضع صندوق انتخاب بكل مكتب اقتراع. ويجب أن يكون لكلّ صندوق منفذ واحد لوضع ورقة التصويت. يفتح
رئيس المكتب في الساعة المعيّنة لابتداء عمليات الاقتراع وبحضور كافة
أعضاء المكتب ومن حضر من ممثلي المترشحين أو نوابهم والملاحظين، صندوق
الاقتراع ويتحقق من أن الصندوق فارغا. ثم يغلقه بكوبتين أو بقفلين يبقي أحد
مفتاحيهما لديه والثاني لدى أكبر أعضاء المكتب سنا.
الفصل 60 :
يدلي الناخب عند دخوله قاعة الاقتراع ببطاقة التعريف الوطنية. ويقع التثبت من
اسمه ولقبه وعنوانه وعدد بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ إصدارها. ثم
يتناول بنفسه من فوق منضدة مخصصة لهذا الغرض ورقة تصويت ودون أن يغادر
قاعة الاقتراع يدخل الخلوة وجوبا ليقوم بالتصويت بوضع علامة (X) أمام
القائمة التي يختارها. ثم يعود الناخب إلى مكتب الاقتراع ويتثبت رئيس المكتب من أنه لا يحمل إلا ورقة تصويت واحدة، يضعها الناخب بنفسه في الصندوق. وبعد إتمام عملية الاقتراع يمضي الناخب بقائمة الناخبين أمام اسمه ولقبه. ولكلّ ناخب دخل القاعة قبل الوقت المعين لنهاية الاقتراع ممارسة حقّه في التصويت.
الفصل 61 :
كل ناخب يجهل القراءة والكتابة أو مصاب بسقوط واضح يمنعه من القيام بنفسه
بمختلف عمليات التصويت المنصوص عليها بالفصل 60 من هذا المرسوم، يخوّل له
الاستعانة على ذلك بناخب يختاره بنفسه من غير المترشحين. ولا يجوز أن يقوم
نفس الناخب بمساعدة أكثر من شخص واحد. ويحجر التصويت بالوكالة.
يجب أن لا يفوق عدد الأوراق الزائدة عن 10% من عدد الناخبين في مكتب الاقتراع الواحد.
القسم الرابع الفرز
الفصل 62 :
عند الانتهاء من عمليات التصويت يباشر المكتب حالا الكشف عن عمليات الاقتراع. وتجري عمليات الكشف علانية. يفتح
الصندوق بحضور الملاحظين و الممثلين أو نوابهم المنصوص عليهم بالفصل 55 من
هذا المرسوم. وفي صورة تغيّب بعضهم أو كلّهم يتمّ التنصيص على ذلك بمحضر
عمليات الاقتراع المذكور بالفصل 55 من هذا المرسوم. ويحصى ما
بالصندوق من أوراق تصويت فإن كان عددها يفوق عدد الإمضاءات أو يقل عنها،
فإنه يعاد الإحصاء مرّة أخرى، فإذا تأكد عدم التطابق بين عدد أوراق
الاقتراع وعدد المقترعين، يقع التنصيص على ذلك بمحضر الجلسة. ويتم التحري
عن سبب عدم التطابق. ثم بعد معاينة عدد أوراق التصويت يأذن الرئيس بالشروع
في عمليات الفرز. تقوم الهيئة الفرعية للانتخابات بالتحقيق
في أسباب عدم التطابق بين عدد أوراق الاقتراع وعدد المقترعين، وتعلم عند
الاقتضاء النيابة العمومية بالأمر. يقع إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بحالات عدم تطابق بين أوراق الاقتراع و عدد المقترعين. الفصل 63 :
يباشر أعضاء مكتب الاقتراع وظيفة فرز الأصوات ويضاف لهم عند الاقتضاء فارزون
إضافيون يعيّنهم رئيس المكتب من بين الناخبين الحاضرين وذلك للحصول على
العدد الكافي من منضدات الكشف عن نتائج الانتخاب. وفي كلّ
منضدة يخرج أحد الفارزين ورقة التصويت ويسلمها مطوية إلى فارز آخر فيتلو
مضمونها بصوت عال ويتولى فارزان آخران على الأقل تسجيل الأصوات التي يتحصل
عليها مختلف القائمات ويسجّلانها في آن واحد بأوراق الفرز المهيأة لهذا
الغرض. وعند انتهاء عمليات الكشف عن نتائج التصويت يسجل
الفارزون بأوراق الفرز عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة ثم يذيلونها
بإمضاءاتهم ويسلمونها إلى رئيس المكتب مع أوراق التصويت. وإن
حصل خلاف بين الفارزين الاثنين في شأن منح صوت إلى قائمة، فإن هذا الصوت
لا يُؤخذ بعين الاعتبار. وبعد الإمضاء بورقة التصويت وإعطائها عددا رتبيا
تسلّم إلى المكتب ليبتّ فيها إثر انتهاء عملية الكشف. ويحتسب عدد الأوراق البيضاء على حدة.
الفصل 64 :
تلغى : * كل ورقة تصويت غير التي وضعها مكتب الاقتراع على ذمة الناخبين. * كل ورقة تصويت تحمل علامة أو تنصيصا يعرف بالناخب. * كل ورقة تصويت بها تعويض أو زيادة مترشح أو مترشحين.
الفصل 65 :
يضبط مكتب الاقتراع نتيجة الاقتراع بجمع النتائج التي احتوت عليها أوراق الكشف
المحررة من قبل الفارزين، ويضيف المكتب إلى كل قائمة الأصوات التي يراها
راجعة إليها بعد البتّ في الأوراق المشكوك فيها.
الفصل 66 :
تعيّن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبل يوم الاقتراع مكتبا مركزيا بالنسبة
إلى كل دائرة انتخابية ولا يمكن اختيار المكتب المركزي من ضمن مكاتب
الجمع. ويمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تعيّن
بقرار قبل يوم الاقتراع وبالنسبة إلى كل دائرة انتخابية مكتب جمع أو عدة
مكاتب جمع كما تعين مكاتب التصويت التابعة لكل مكتب جمع. ولا يمكن اختيار
مكاتب الجمع من بين مكاتب الاقتراع. وتقوم مكاتب الجمع بجمع
نتائج الاقتراع الواردة عليها من مكاتب التصويت التابعة لها وبتحرير محضر
يقع إمضاؤه من طرف كل أعضاء المكتب في ثلاثة نظائر بحضور ممثلين عن
المترشحين أو نوابهم و الملاحظين. وتوكل إلى المكتب المركزي
مهمّة جمع نتائج الاقتراع الواردة عليه من مكاتب الجمع إن وقع تعيينها أو
من كامل مكاتب الاقتراع التابعة للدائرة إن لم يقع تعيين مكاتب جمع. كما
توكل إلى المكتب المركزي مهمة ترتيب القائمات وتحرير محضر في ثلاثة نظائر
يقع إمضاؤه من طرف كل أعضاء المكتب بحضور ممثلين عن المترشحين أو نوابهم و
الملاحظين. وتضبط تركيبة المكتب المركزي ومكاتب الجمع طبقا لأحكام الفصل 55 من هذا المرسوم. وتجمع
كافة وثائق الإثبات بسعي من رؤساء مكاتب الاقتراع أو من رئيس أو رؤساء
مكاتب الجمع إن وقع تعيينها أو من رئيس المكتب المركزي وتودع لدى الهيئة
العليا المستقلة للانتخابات.
الفصل 67 :
يسجّل بمحضر عمليات الاقتراع المحرّر في ثلاثة نظائر عدد الأصوات التي أحرزت
عليها كل قائمة بمكتب الاقتراع والعدد النهائي للأصوات المصرّح بها مع بيان
عدد الناخبين المرسمين بقائمة الناخبين. و ينص المحضر على عدد الأوراق
البيضاء والأوراق الملغاة التي لا تؤخذ بعين الاعتبار في نتائج الكشف.
وتلحق هذه الأوراق بالمحضر مع بقية الأوراق الأخرى المتضمنة للأصوات المصرح
بها. وتسلم كل هذه الوثائق حالا إلى مكتب الجمع أو إلى المكتب المركزي إن
لم يوجد مكتب جمع. وبعد الانتهاء من عملية الفرز يعلق في كل مكتب اقتراع محضر عمليات الاقتراع ممضي من طرف رئيس المكتب. كما تنشر النتائج التفصيلية للانتخابات على الموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الفصل 68 :
يمكن لكلّ قائمة أو لممثلها و للملاحظين مراقبة جميع عمليات الفرز واحتساب
الأصوات في جميع المحلات التي تجرى فيها هاته العمليات. كما لها أن تطالب
بتضمين جميع الملاحظات والاحتجاجات والاعتراضات الخاصة بهذه العمليات إما
قبل التصريح بنتيجة الاقتراع أو بعده وذلك بمحضر الجلسة.
الفصل 69 :
تحمل المصاريف الناتجة عن الاقتراع على ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الباب الرابع الإعلان عن النتائج
الفصل 70 :
تتثبّت الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات من احترام الفائزين
للأحكام المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية، ويمكن أن تقرّر إلغاء نتائج
الفائزين إذا تبيّن لها أنهم خالفوا هذه الأحكام. وفي هذه الحالة يقع إعادة
احتساب النتائج دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة التي ألغيت نتائجها .
الفصل 71 :
تتولى الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن النتائج الأوّلية للانتخابات.
الفصل 72 :
يمكن الطعن أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في النتائج الأولية
للانتخابات، في أجل ثمان وأربعين ساعة من الإعلان عنها. وتبتّ المحكمة في
أجل خمسة أيام من يوم تعهّدها بها. ويكون قرارها باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن.
الفصل 73 :
تصرّح الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد البتّ في جميع الطعون المتعلقة
بالنتائج أو بعد انقضاء أجل الطعن إذا لم تقدّم أي طعون، بالنتائج النهائية
للانتخابات ، وذلك بقرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدرج
بالموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. الباب الخامس الجرائم الانتخابية
الفصل 74 :
يعاقب بالسجن مدّة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار:
1. كلّ شخص ينتحل اسما أو صفة، أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلسة أو يخفي حالة
حرمان نصّ عليها القانون، أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب.
2.
كلّ من أفشى سرّا يتعلق باختيار الناخب في نطاق الفصل 61 من هذا المرسوم.
الفصل 75 :
يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ألف دينار كل مخالف لأحكام الفصل 38 من هذا المرسوم. يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألفا دينار كل مخالف لأحكام الفصل 39 من هذا المرسوم.
الفصل 76 :
يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كلّ من تعمّد:
1. إدراج اسم أو إخفائه في قائمات الناخبين مخالفة لأحكام القسم الثاني من الباب الأول من هذا المرسوم.
2. اختلاس أو إتلاف قائمة الناخبين أو أوراق التصويت أو صندوق الاقتراع.
3. تدليس أو اختلاس أو إتلاف أو حجز محاضر الاقتراع.
4. الاعتداء على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد به أو الإرشاء المادي سواء سلّط مباشرة على الناخب أو على أقاربه.
الفصل 77 :
لا يجوز لأي مترشح أن يتلقّى من جهة أجنبية إعانات مادية بصفة مباشرة أو غير مباشرة وكل مخالفة لهذه الأحكام ينجرّ عنها :
1. معاقبة المعني بالأمر بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألفا دينار.
2. الفقدان الآلي، حال صدور الحكم بالإدانة، لصفة المترشح أو لصفة المُنْتَخب
بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع. ويسقط حقّ التتبع على أساس هذا الفصل بمضي سنتين من تاريخ التصريح بنتائج الانتخابات.
الفصل 78 :
كل محاولة لارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالفصول 74 إلى 77 من هذا المرسوم موجبة للعقاب.
ولا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها
بالفصول 74 إلى 77 من هذا المرسوم أو محاولة ارتكابها. ويمكن بالإضافة إلى
ذلك أن يحرم مرتكب تلك الجرائم من ممارسة حقوقه السياسية مدة خمس سنوات
ابتداء من صدور حكم بات ضدّه.
الفصل 79 :
في حالة خرق مقتضيات الفصول 44 و45 و46 من هذا المرسوم، تحيل الهيئة العليا
المستقلة للانتخابات الملف على النيابة العمومية المختصة ترابيا للتنبيه
على المخالف بالكفّ فورا عن الخروقات المذكورة، وفي صورة عدم الامتثال يحال
المخالف توّا على الدائرة الجناحيّة التي تصدر حكما بالخطية تتراوح بين
ألف دينار وخمسة آلاف دينار.
الفصل 80 :
ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره. تونس في 10 ماي 2011. رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مرسوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ماي 2011 يتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مرسوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ماي 2011 يتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي
» قرار مؤرخ في 13 نوفمبر 2011 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي
» مرسوم انتخاب المجلس الوطني التأسيسي الثغرات القانونية والتداعيات السياسية
» لن تنتهي مهام المبزع والسبسي بانتخاب المجلس التأسيسي
» مشروع مرسوم انتخاب المجلس التأسيسي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات قفصة :: المنتديات العامة :: إنتخابات المجلس التأسيسي-
انتقل الى: